الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولنا موضوع البحث بشأن (خصوصية الإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء)، وقد آثار العديد من الإشكاليات وهى:- أولًا: ندرة المؤلفات المُتخصصة التي تناولت مُعالجة خصوصية الإجراءات أمام مجلس الدولة. ثانيًا: وجود فراغ تشريعي، نظرًا لعدم صدور قانون الإجراءات الإدارية أو قانون المُرافعات الإدارية المُستقل بتنظيم الإجراءات أمام مجلس الدولة. ثالثًا: عدم الالتزام الكامل – من جانب جهة القضاء الإداري - بأحكام قانون المُرافعات باعتباره الشريعة العامة للإجراءات. رابعًا: عدم تفعيل المادتين (28،27) من قانون مجلس الدولة المُتعلقتين باختصاصات هيئة مفوضي الدولة. خامسًا: الخلاف الفقهي والقضائي حول حدود سلطة القاضي الإداري بشأن إصدار أوامر لجهة الإدارة. سادسًا: ندرة استعمال القاضي الإداري لحقه في إصدار أوامر على العرائض، وعدم إصداره أوامر الآداء نظرًا للطبيعة القانونية والعينية للدعوى الإدارية. سابعًا: الخلاف الدائر حول الطبيعة القانونية لما يصدر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هل مجرد آراء تساوى الفتاوى غير الملزمة، أم أنها بمثابة أحكام قضائية، وتحوز ما للأحكام من حُجية تسري فى مواجهة الغير. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:- أن أحكام ركود الخصومة المنصوص عليها بقانون المُرافعات المدنية والتجارية يُطبقها القاضي الإداري بما يتناسب وطبيعة المُنازعات الإدارية. |