Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الولاية القضائية على العقد الإداري
في مرحلتي الإبرام والتنفيذ :
المؤلف
آدم، أشرف عبدالسلام سعد.
هيئة الاعداد
باحث / أشرف عبدالسلام سعد آدم
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
692ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
من خلال دراستنا هذه تناولنا موضوع هام في مجال العقود الإدارية وهو الولاية القضائية على العقد الإداري في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، حيث درسنا في الفصل التمهيدي ظهور فكرة العقود الإدارية فقد درسنا نشأة العقود الإدارية في فرنسا باعتبارها موطن نشأة فكرة العقود الإدارية، ثم درسنا نشأة العقود الإدارية في كل من مصر وليبيا، وبعد ذلك درسنا عناصر العقد الإداري، كما تبين لنا أن العقد الإداري كغيره من العقود الخاضعة للقانون الخاص، إلا أن العقد الإداري يتميز بعدة خصائص تتمثل في وجوب أن يكون أحد طرفي العقد على الأقل شخصًا معنويًا عامًا، وأن يتعلق بمرفق عام، وأن يتضمن شروطًا إستثنائية عير مألوفة في عقود القانون الخاص، وقد قمنا باستعراض الإشكاليات التي يثيرها هذه العناصر على الصفة الإدارية للعقد .
كما تناولنا في الباب الأول من هذه الدراسة الولاية القضائية على العقد الإداري في مرحلة الإبرام، حيث تناولنا في الفصل الأول القيود السابقة على التعاقد وسلامة العقد من العيوب حيث تناولنا تفاصيل اشتراط المشرع على جهة الإدارة قبل إقدامها على الإدارة قبل إقدامها على التعاقد أن تقوم بتقدير احتياجاتها الفعلية التي دعتها إلى التعاقد، وأيضًا الحصول على تصريح أوإذن بالتعاقد من قبل الجهة المختصة، وكذلك ضرورة توافر التغطية المالية للعقد وهو ما يعرف بالإعتماد المالي، كما أنه في حالة اشترط المشرع على جهة الإدارة استشارة جهة معينة قبل التعاقد فإن عليها الإلتزام بطلب المشورة، كما أنه يشترط سلامة العقد من العيوب، كعيب الرضا او الإختصاص، حيث إن ركن الرضا يمثل إرادة المتعاقدين، والرضا يكون بتحريك الإرادة نحو شيء معين وتعلقها به، كما أنه يقصد به توافق الإرادتين في التعاقد، أي الإيجاب والقبول . والإختصاص في القانون العام متعلق بركن الرضا، وفقهاء القانون العام يضعون كلمة الإختصاص في القانون الإداري كمرادف لكلمة الأهلية في القانون الخاص، ويميزون فيما بين الكلمتين، بأن كلمة الأهلية يقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الحقوق، بينما يراد بكلمة الإختصاص الصلاحية ويعني أيضًا التحديد والتقييد، ولسلامة الرضا يجب أن يكون خالي من الغلط والاستغلال والإكراه، كما أنه يجب أن يكون للعقد محل معين، وان يكون للعقد سبب مشروع، كما قمنا بدراسة الشكل الكتابي في العقد الإداري ومدى تأثيره على سلامة العقد، كما درسنا في الفصل الثاني من هذا الباب المراحل والأساليب التي يجب على جهة الإدارة اتباعها لإختيار المتعاقد معها، كما قمنا بدراسة الكيفية التي يبرم بها العقد الإداري الإلكتروني.
كما درسنا في الفصل الثالث ولاية قضاء الإلغاء بنظر الطعن على القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري، كما درسنا في الفصل الرابع الإختصاص بنظر طلبات الإستعجال المتعلقة بالعقود الإدارية بصفة عامة، وتطور هذا المجال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وهو ما يعرف بدعوى الإستعجال الإداري قبل التعاقدي .
أما في الباب الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه لدراسة اختصاص القضاء الكامل بنظر المنازعات العقدية في مرحلة تنفيذ العقد الإداري، حيث درسنا في الفصل الأول منازعات تفسير العقد الإداري، ودرسنا في الفصل الثاني المنازعات المتعلقة باستعمال الإدارة لسلطاتها كسلطة الرقابة والإشراف والتوجيه، وسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، كما درسنا في الفصل الثالث المنازعات الناشئة عن التزامات المتعاقد مع الإدارة والحقوق التي يتمتع بها مقابل السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري، ودرسنا في الفصل الرابع انقضاء أهم العقود الإدارية .
ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن النظام القضائي الليبي مبني على مبدأ وحدة القضاء فلا يوجد في ليبيا إلا تدرج قضائي واحد مكون من محاكم جزئية ومحاكم ابتدائية ومحاكم استئناف وعلى رأس هذه المحاكم محكمة العليا واحدة، فلا توجد محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم المدنية للفصل في المنازعات الإدارية، وإنما توجد داخل محاكم الاستئناف العادية دوائر متخصصة للقضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وهي لاتعد محاكم مستقلة، وإنما هي جزء لا يتجزأ من البنيان القضائي العام .
وإن كانت دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف لاتعد محاكم مستقلة عن المحاكم المدنية إلا أنها تطبق على المنازعات التي تختص بنظرها قواعد قانونية مستقلة عن قواعد القانون الخاص التي تطبقها المحاكم العادية ألا وهي قواعد القانون العام . خلاصة القول أن النظام القضائي الليبي مبني على مبدأ وحدة القضاء وازدواج القانون بعكس النظام القضائي المصري الذي اعتمد على مبدأ ازدواج القانون والقضاء، وهي محاكم مجلس الدولة المصري المتكون من محاكم القضاء الإداري وعلى رأسها المحكمة الإدارية العليا، مهمتها الفصل في المنازعات الإدارية .
تبين لنا بأن المشرع الليبي لم يعهد لدوائر القضاء الإداري باختصاص عام وشامل بنظر جميع المنازعات الناشئة عن كل العقود الإدارية كما فعل نظيره المصري، حيث حصر اختصاص دوائر القضاء الإداري بثلاثة عقود فقط وهذا الإختصاص ليس مانعًا وإنما تشترك فيه مع المحاكم المدنية، مع الاختلاف الجوهري بين النظام القانوني الحاكم للعقود الإدارية عن نظيره الحاكم للعقود المدنية،وبهذا يكون المشرع قد أخضع العقود الإدارية من حيث المبدأ لاختصاص المحاكم العادية لتطبق بشأنها قواعد القانون المدني والتجاري .
أن المعيار المعتمد من قبل القضاء الإداري في كل من مصر وليبيا لإضفاء الصفة الإدارية على العقد هو أن يكون أحد طرفيه شخص معنوي عام، وأن يتصل بنشاط مرفق عام، وأن يتضمن شروطًا إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص
في تطور لمحاكم مجلس الدولة المصري تم قبول الطعن على العقد الإداري ذاته من قبل الغير، وقد قبل هذا الطعن باعتبارها منازعة عقدية تحت مظلة القضاء الكامل حيث قضت محكمة القضاء الإداري وأكدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، حيث قضتا بأن مصلحة الطاعنين تتمثل في أنهما من مواطني جمهورية مصر العربية، وهما مخاطبين بأحكام الدستور الذي يخول لهما الدفاع عما يعتقدان بأنه حق من حقوقهما .
تبين لنا ان الاختصاص بنظر الطلبات المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية في مصر ينعقد للقضاء الكامل، حيث إن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية هو اختصاص عام وشامل لأصل النزاع وما يتفرع عنه من طلبات مستعجلة .أما في ليبيا حيث اختصاص القضاء الإداري حصري بثلاثة عقود هي الإلتزام والأشغال العامة والتوريد، وهذا الإختصاص ليس مانعًا للقضاء الإداري، حيث يشاركه فيه القضاء العادي، ومن ثم فإن الإختصاص بنظر الطلبات المستعجلة ينعقد للقضاء العادي والإداري إذا ما رفعت الطلبات إليهما، غير أنه إذا رفعت الدعوى أمام القضاء العادي مثلاً عدم جواز رفعها أمام القضاء الإداري والعكس .
أن الولاية القضائية بنظر المنازعات العقدية في مرحلة تنفيذ العقد الإداري تنعقد للقضاء الكامل، كمنازعات تفسير العقد الإداري، والمنازعات الناتجة عن استعمال الإدارة لسلطاتها المختلفة أثناء تنفيذ العقد الإداري، أو المنازعات المتعلقة بالالتزامات الخاصة بالمتعاقد مع الإدارة، أوحقوقه المستمدة من العقد والتي تعد ضمانة له ومقابل لتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها، مما يسهم في التزام الإدارة في استعمالها لهذه السلطات بتحقيق المصلحة العامة .
كما أن القضاء الإداري الكامل يختص بنظر المنازعات الخاصة بانقضاء العقود الإدارية.