Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير
فى العقود الإدارية الدولية /
المؤلف
برعى، كريم على محمد عرفة.
هيئة الاعداد
باحث / كريم على محمد عرفة برعى
مشرف / هبــــة بــــدر أحــمـــــد
مناقش / ربيــــع أنــور فتـــح الباب
مناقش / أمـــير مـحمــود الســــيد
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
292ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 292

from 292

المستخلص

المستخلص
تسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية أثرت التطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها العديد من الدول منذ أواخر القرن المنصرم على دور الدولة في المعاملات الاقتصادية، لا سيما في مجال مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- الطاقة الطرق والكباري)، حيث ما انفكت الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من ممارسة دور رب العمل في إطار العقد الإداري الدولي كطرف يسعى إلي اشباع الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة، بينما يأتي المتعاقد (المستثمر الأجنبي) ينبغي تحقيق الربح من وراء التعاقد مع الدولة.
ونظراً لتميز العقود الإدارية بطول مدة تنفيذها، فقد يطرأ تغير في الظروف أو المستجدات التي تدفع إلي أن تصدر الجهة المتعاقدة أوامر تغيير لتعديل العقد بإرادتها المنفردة إما بزيادة الالتزامات أو بانقاصها أو فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب الأخير.
وينشأ عن هذه الأوامر التغييرية العديد من المنازعات بين طرفي العقد الإداري الدولي ، وهو ما دفع الدول إلى اللجوء للوسائل البديلة لحل هذه المنازعات حتى يتسنى لكل طرف الحصول على حقوقه وتنفيذ التزامه في ضوء مبادئ وقواعد القانون الإداري.
بعد انتهاء رحلة البحث في رسالة ” تسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية ” من خلال فصل تمهيدي وبابين.
يتناول الفصل التمهيدي ماهية ” أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية”، وذلك في مبحثين ، تطرق المبحث الأول إلى مدلول العقد الإداري الدولي ومدى صعوبة تحديده ، وفى حقيقة الأمر فإن العقد الإداري الدولي لا يخرج عن كونه ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره ، ومستخدماً وسائل القانون العام ، وتتصل عناصره بأكثر من دولة واحدة ، ويحكمه القانون الداخلي ، بغض النظر عن الظروف المحيطة به ، ومن حيث أنه تم ابرامه أو تنفيذه في دولة أخرى ، إلاّ تلك القواعد المتصلة بالنظام العام في الدولة التي يتم تنفيذ العقد فيها”.
في حين تناول المبحث الثاني مدلول أوامر التغيير بأنها تعليمات أو طلبات أو قرارات كتابية تصدر عن رب العمل أو المهندس باعتباره وكيلاً عن جهة الإدارة إلى المقاول بقصد لإحداث تغييرات معينة في شروط العقد لمصلحة العمل ، وذلك بعد البدء في التنفيذ وقبل تسلم الأعمال وانتقال المسئولية عنها إلى الجهة الإدارية بشرط عدم الإخلال بجوهر العقد وأركانه الأساسية وعدم قلب اقتصادياته بما يخل بتوازنه المالي.
كما تناول صور وضوابط إصدار أوامر التغيير والآلية التي يصدر بها.
وانطوى الباب الأول ” التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية ” على فصلين ، تناول الفصل الأول رقابة القاضي الإداري لأوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية من خلال مبحثين ، تناول المبحث الأول رقابة التعويض عن أوامر التغيير سواء كان التعويض عن زيادة قيمة الأعمال ، أو عن تغير الظروف .
وفي المبحث الثاني تناول رقابة القاضي الإداري لتمديد المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري الدولي سواء من ناحية ضوابطها أو من ناحية مدى ملائمة أوامر تمديد المدة للتنفيذ مع طبيعة العقد الإداري الدولي .
وأما الفصل الثاني ” رقابة القاضي الإداري على جزاءات الامتناع عن تنفيذ أوامر التغيير ” فقد عالج مسألة أثر امتناع المتعاقد عن تنفيذ أوامر التغيير ودور القاضي الإداري في اعادة التوازن مرة أخرى للعقد من ناحية وابراز وتطوير آليات الطعن على العقود الدولية من ناحية أخري .
وذلك في ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول مدى التزام المتعاقد بتنفيذ أوامر التغيير وبسط القاضي الإداري رقابته على جزاءات الجهة الإدارية المتعاقدة ومدى التناسب بين فعل امتناع المتعاقد والجزاء الموقع عليه .
وفى المبحث الثاني تناول دور القاضي الإداري في اعادة التوازن للعقد الإداري الدولي سواء من ناحية مدلول إعادة التوازن ، أو من ناحية تقدير القاضي الإداري في اعادة التوازن الناتج عن أوامر التغيير .
وفي المبحث الثالث تناول دور القاضي الإداري في تطوير آليات الطعن على عقود الدولة والتوسع في قبولها سواء في مصر أو فرنسا والمبادئ التي قررها في ذلك .
وتناول الباب الثاني ” الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية ” في فصلين ، تطرق الفصل الأول إلى مدى جواز التحكيم في منازعات أوامر التغيير في العقود الإدارية الدولية وقد تردد الفقه والقضاء كثيراً في قبوله حلاً لتسوية هذه المنازعات ، لذا تناول المبحث الأول إرهاصات التحكيم في العقود الإدارية الدولية ، بينما تناول المبحث الثاني آليات واجراءات التحكيم في العقود الإدارية الدولية وما تمتاز به عن اجراءات التسوية القضائية .
وفى الفصل الثاني فنتناول ” آليات أخري للتسوية الودية في منازعات أوامر التغيير ” والتي تتطلب سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة وذلك في مبحثين تناول المبحث الأول الوساطة والتوفيق حيث يمارس ” الوسيط ” أو ” الموفق ” دور مختلف عن المحكم بما يمكن الخصوم من استكشاف مدى أرحب من الحلول المطروحة بدلاً من الانحصار بين خياري المكسب والخسارة للقضاء والتحكيم .
وفي المبحث الثاني تناول التفاوض كوسيلة لتبادل الحوار والاستعداد لتقديم قدر معين من التنازلات بهدف المحافظة على استكمال تنفيذ العقد الإداري الدولي بصورة مرضية للكافة .
كما تناول وسيلة المحاكمات المصغرة التي تهدف إلى تقديم حلول بديلة عن اللجوء إلى القضاء الوطني والحفاظ على التوازن العقدي بين أطرافه ، ويعد مجلس فض المنازعات شكل من أشكال الوسائل البديلة حيث يتم من خلال مجلس يتكون من ثلاثة أشخاص أو شخص واحد يتم اختيارهم من قبل المقاول وصاحب العمل في أي وقت لحل النزاع بعد سماع أدلة كل طرف والانتهاء إلى قرار في النزاع .