Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آثار عقد الأشغال العامة على المقاول /
المؤلف
الطراونة، محمد نشأت ابراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد نشأت ابراهيم الطراونة
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مشرف / حمدي سليمان قبيلات
مشرف / أمل لطفي حسن جاب الله
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
588ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
يحتل عقد الأشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود الإدارية إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، وذلك للدور الهام الذي يلعبه كوسيلة من وسائل الإدارة في تسيير مرافقها العامة، وما يتطلبه ذلك من تطبيق المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة كضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد.
ويتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل القانوني موضوع آثار عقد الأشغال العامة على المقاول، حيث يعد عقد الأشغال العامة هو من أكثر الوسائل التي تستعملها الإدارة العامة لإنجاز المنشآت التي تحتاج إليها في إدارة مرافقها وإشباع حاجات الجمهور، وإبراز موقف التشريعات وخاصة التطورات التي شهدتها التشريعات التي تتضمن أحكام هذه العقود، وتبنيها نصوصًا قانونية تنظم التزامات المقاول وتكفل حقوقه المالية.
وقد مهدت لهذه الدراسة بفصل تمهيدي قدمت فيه فكرة عامة عن نظرية الأشغال العامة، معرفاً في ذات الوقت عقد الأشغال العامة من حيث بيان مفهومه وطبيعته القانونية، وبيان التطور التاريخي لمفهوم الأشغال العامة، وقمت بتناول قيود وأساليب ابرام عقد الأشغال العامة وموقف كل من الفقه والقضاء والتشريعات منها.
ثم عرضت في الباب الأول حقوق المقاول في عقد الأشغال العامة، حيث تناولت في الفصل الأول حق المقاول في الحصول على المقابل المالي والتعويض، حيث بينا إن من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المالي الذي يكون ثمنًا لتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فالثمن في عقد الأشغال العامة هو المقابل النقدي الذي يتلقاه المتعاقد مقابل تنفيذ الأشغال المتفق عليها، أو أنه ثمن التزام المتعاقد على تنفيذ الأعمال المتفق عليها، ويتم تحديد الثمن في أغلب العقود الإدارية بمقتضى شرط يدرج في صلب العقد، كما يمكن أن ينص على الثمن ضمن وسائل مستقلة تلحق بالعقد.
وتضمنت الدراسة أن الأساس القانوني لحق المقاول في الحصول على الثمن هو الشروط التعاقدية التى تم الاتفاق عليها، وأن هذا الثمن ثابت ولا يحق لجهة الأدارة تعديله الا في حالات استثنائية، كما بينا اليات احتساب وسداد هذا الثمن وموقف التشريعات والقضاء منها.
كما بينت الدراسة حق المقاول في التعويض حيث إن عقد الأشغال العامة، يولد في مواجهة جهة الإدارة التزامات عقدية أخصها أن تمكن المقاول من البدء في تنفيذ العمل ومن المضي في تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً في جانبها يخول المقاول الحق في أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام جهة الإدارة بالتزامها أو من جراء تأخرها في القيام به، كما يحق للمقاول أيضًا مطالبتها بالتعويض عن الأعمال التي نفذها خارج نطاق الإطار التعاقدي، ولكنها أعمال نافعة وضرورية لا غنى عنها من الناحية الفنية لتنفيذ العقد.
وبعد ذلك تناولت حق المقاول في أعادة التوازن المالي، وبينا إن فكرة التوازن المالي تعتبر من المبادئ الأساسية في عقد الأشغال العامة، والتي تقيم تناسبًا وارتباطًا بين حقوق المقاول والتزاماته، حيث يقبل المقاول على الدخول في العلاقة التعاقدية لما تحققه له من عائد مرض، وهو ما يقتضي استمرار نوع من التناسب بين حقوق المقاول والتزاماته، في حال تغير تلك الالتزامات بالزيادة والنقص.
وأوضحت الدراسة إن التوازن المالي يدخل إما تحت نظرية فعل الأمير أو نظرية الظروف الطارئة أو نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، حيث عالجت هذه الدراسة كل مظرية على حدا وذلك ببيان مفهومها وشروط تطبيقها وموقف الفقة والقضاء منها.
بعد ذلك تناولت في الباب الثاني التزامات المقاول في عقد الاشغال العامة، فبعد توقيع عقد الأشغال العامة يصبح المقاول ملزمًا بتنفيذ الأشغال محل التعاقد وبضمان سير المرفق العام، وذلك تنفيذًا شخصيًّا وفي المدة المحددة، فهو ملزم مع الإدارة بأداء ما يرتبه عليه العقد من التزامات، وأن يكون التنفيذ حسب شروط العقد، وكما يجب أن يكون التنفيذ بحسن نية وذلك ببذل الجهد في تنفيذ العقد حسبما تم الاتفاق عليه.
وبينت هذه الدراسة أن الالتزامات التي يجب على المقاول احترامها إما أن تكون قبل التعاقد أو الشروع بالتنفيذ وتتمثل في الالتزام بتقديم التأمينات والالتزام بمعاينة الموقع، وهناك التزامات أثناء التنفيذ تتمثل بالتنفيذ الشخصي لموضوع العقد، وأداء الخدمة حسب الكيفيات المتفق عليها في العقد وكذلك التزام المقاول بأداء الخدمة ضمن الآجال المتفق عليه.
وأخيراٍ بينت الدراسة آثر إخلال المقاول في تنفيذ العقد والذي يعد بدوره إخلالا بالمرفق محل العقد، قد تنتج عنه اضطرابات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، ما يخول لجهة الإدارة سلطة فرض جزاءات عليه، تتناسب طبيعتها مع طبيعة وحجم التقصير أو الخطأ الذي قد يقع فيه المتعاقد، بهدف الضغط عليه لتنفيذ التزاماته على الوجه الأمثل والحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
وتتنوع الجزاءات التي تمتلك الإدارة إيقاعها على المقاول المتعاقد معها بمقتضى عقد الأشغال العامة، إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، كالإمتناع عن التنفيذ أو مخالفته المواصفات، أو التأخير عن الموعد المقرر في العقد أو عدم الأمتثال للتوجيهات والتعليمات التي تصدرها، وتتمثل هذه الجزاءات في غرامات التأخير، او سحب العمل من المقاول أو فسخ العقد.