Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدولية للبيئة من التلوث الاشعاعي النووي /
المؤلف
سعود، آيات محمد.
هيئة الاعداد
باحث / آيات محمد سعود
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / محمد شوقي عبد العال
الموضوع
القانون الدولي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
467ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 467

from 467

المستخلص

الملخص
يعالج موضوع الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث النووي الاشعاعي فكرة المقاربة بين حق الانسان في بيئة نظيفة والحق بالتنمية من خلال تعزيز الحق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية لان حق الإنسان بالعيش ببيئة سليمة يستلزم حماية البيئة من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها لاسيما أن البيئة من القيم الاجتماعية التي تحقق استمرارية الحياة حاضراً ومستقبلا لأن الجنس البشري هو جزء لا يتجزأ من البيئة، وهذا ما يستتبع وجود أحكام قانونية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي تتعلق بتقرير الحماية للبيئة ومواجهة التلوث البيئي بكل صوره وعلى وجه الخصوص التلوث النووي الإشعاعي الذي يعد من أخطر المشاكل البيئية في مجتمعنا المعاصر كونه يصيب الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بوجه عام فالمدى الذي تنتشر إليه الإشعاعات النووية لا يمكن التحكم فيه بل يتوقف على عوامل طبيعية متباينة كسرعة التيارات الهوائية أو المائية واتجاهها ، وآثاره الضارة قد لا تظهر على الإنسان فور التعرض للإشعاعات بل قد تظهر بعد فترة قد تطول وقد تمتد إلى أجيال متعاقبة ، كما أن هذه الأضرار يتعذر في غالب الأحيان إرجاعها لمصدرها الحقيقي هذا ما دفعنا الى تولي هذا الموضوع بالبحث والدراسة بالقاء الضوء على الاليات الدولية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث النووي الإشعاعي.
وقد سارت الجهود الدولية في تنظيم الطاقة النووية في خطين متوازيين، فكانت في الأول بهدف حظر استخدام الطاقة النووية في الاغراض العسكرية، وكانت في الثاني بهدف منع تحويل الطاقة النووية المستخدمة في الاغرض السلمية للاغراض العسكرية فتم على أثر ذلك وضع عددِ من الاتفاقيات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ، وبعضها يهدف الى حظر التجارب النووية كاتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 1964 المعروفة كذلك باتفاقية الحظر الجزئي للتجارب النووية، واتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 ، وبعضها يهدف الى منع الانتشار النووي مثل معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 ، وبعضها الآخرى يهدف الى إنشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية كاتفاقية القطب الجنوبي لعام 1959 واتفاقية حظر الاسلحة النووية في امريكا اللاتينية لعام 1967، كل تلك الاتفاقيات تنطوي تحت مايسمى بالقانون الدولي النووي غير إن حماية البيئة من التلوث النووي الاشعاعي لا تتقولب في إطار القانون الدولي النووي فهذه الحماية كانت عنواناً للقانون الدولي للبحار بابرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي اولت البيئة البحرية بالحماية، فضلاً عن القانون الدولي إلانساني والذي جعل البيئة محور اهتمامه فقد اورد نصوصاً صريحة في البرتوكول الاضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وفي اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأغــراض عدائية أخرى لعام 1977 ، حظرت استهداف البيئة واستخدام اي اسلحة تؤدي الى اضرار بالغة وشديدة وواسعة الانتشار وهو ماينطبق على الاسلحة النووية والاشعاعية والتي تعد من المصادر الرئيسية للتلوث الإشعاعي النووي ، ولاننسى قواعد القانون الدولي الجنائي الذي جعل من الاعتداء على البيئة جرماً دولية صنفته المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر في سبتمبر 2016 على انه جريمة ضد الانسانية، ومن جانب آخر نجد ان البيئة يحكمها مجموعة من المبادئ البيئية الدولية تهدف الى حماية البيئة وصيانتها، وهي تدخل في نطاق الالتزامات الدولية التي يجب على الدول اتباعها عند القيام بالانشطة البيئية بعضها من المبادئ المترتبة على قيام وثبوت المسؤولية الدولية وهي ماتعرف بالمبادئ العلاجية، كمبدأ الالتزام بدفع التعويض عن الضرر البيئي، والبعض الآخر تلتزم بها الدول او الافراد قبل او اثناء ممارسة الانشطة الصناعية تهدف الى تدارك الاضرار البيئية وهي مايطلق عليها بالمبادئ الوقائية، كمبدأ عدم التعسف باستعمال الحق ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ الوقاية والاحتياطات الممكنة، ويؤدي التقيد الحازم بهذا المبادئ الى حماية البيئة من التلوث البيئي بكافة صوره .
وفي إطار الأضرار النووية الاشعاعية الناتجة عن ممارسة الدول لحقها المكفول دولياً بالاستخدام السلمي للطاقة النووية فنجد ان المجتمع الدولي قد بذل جهوده في سبيل البحث عن طرق السيطرة على تلك الاضرار ، فكانت حصيلة تلك الجهود التوصل إلى ضرورة اقرار المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية العابرة للحدود استناداً الى نظرية المخاطر او المسؤولية المطلقة ، حيث تبرز أهمية المسؤولية بكونها الحارس الذي يسعى إلى ضمان واحترام القانون، والقواعد التي تنظمها ما هي إلا حجر الزاوية في أي نظام قانوني داخلي كان أم دولي، فالمسؤولية والقانون وجهان لعملة واحدة باعتبار إن كل الحقوق يترتب على المساس بها أثر قانوني هام يكمن في فكرة المسؤولية والتي بدورها تترتب عليها نتيجة مباشرة وهي الالتزام بدفع التعويض واصلاح الضرر وعليه عمل المجتمع الدولي على احاطة الضرر البيئي وعلى وجه الخصوص الضرر النووي الاشعاعي بالاهتمام من خلال وضع اطار قانوني لتنظيم المسؤولية المدنية الناتجة عن الاضرار النووية الاشعاعية، وتمثل هذه الاطار بسلسلة الاتفاقيات الدولية التي تناولت مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن الاضرار التي تصيب الغير بسبب ممارسة النشاط النووي والتامين عن الحوادث النووية باعتباره المسؤول الوحيد عن الاضرار النووية لأن محور المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية هو المشغل، وقد شكل ذلك الاطار القانوني مايعرف بالنظام القانوني الاتفاقي للمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية الذي يضم اتفاقية باريس لعام 1960 وهي اول اتفاقية دولية عن الاضرار النووية، واتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية لعام 1963، وبرتوكول تعديلها لعام 1997.
وختاماً ورغم انتهائنا الى ان القانون الدولي زاخر بالقواعد الدولية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث النووي الإشعاعي غير إن الغاية التي من أجلها وضعت هذه القواعد وهي توفير الحماية الفعلية للبيئة لم تتحقق احياناً، فالواقع العملي اثبت بما لايقبل الشك ان تطبيق هذه القواعد لم يكن بالمستوى المطلوب، ولنا في الكوارث النووية الاشعاعية التي شهدتها البيئة خير دليل على ذلك، ممايعني ان المشكلة الاساسية تتمحور بتفعيل ووضع هذه القواعد حيز التطبيق والتنفيذ، وبالتالي ندعو الدول ان تلتزم وبموجب اتفافيات دولية مجتمعة أو منفردة ان تطبق التشريعات البيئية الفعالة التي تطابق المعايير البيئة وآليات الإطار البيئي والإنمائي الذي تطبق عليه الالتزامات تتمثل بالالتزام العام بمنع التلوث وخفضه في حالة عدم إرجاع الحالة الى ما هو عليه.