Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القانون الواجب التطبيق
على شكل العقد الدولي /
المؤلف
المري، محمد مسفر علي المخضوبيه.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مسفر علي المخضوبيه المري
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مشرف / حسام رضا السيد
مشرف / سمير علي عبدالقادر
الموضوع
القانون الدولى الخاص.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
444 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 444

from 444

المستخلص

ملخص الرسالة
الأصل في العقود بشكل عام والعقود الدولية بشكل خاص الرضائية بأن يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين إلا إذا أوجب القانون والمتعاقدين شكلا معينا، فهذا الشكل يكون ركنا في العقد ويستوجب مراعاته عند التعاقد؛ لأنه يعبر بصورة واضحة ومحدودة عن محتوى العقد؛ كما أن الشكل يلعب دوراً وقائياً هاماً بالنسبة للأطراف؛ لأنه يخول للمتعاقدين أثراً كتابياً في حالة ما إذا حدث نزاع بينهم يمكنهم اعتماده للإثبات، وقد يساعد الشكل السلطة العمومية على حصر العقود المبرمة بين الأشخاص لتتمكن من ممارسة رقابتها على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط بينهم خاصة.
أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل العقود الدولية، فقد جرت التشريعات الحديثة على تأكيد حق الإرادة في اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي، لذلك اتجهت بعض التشريعات الداخلية إلى الإسناد الجامد للرابطة العقدية في هذا الفرض، مثل الإسناد إلى قانون بلد إبرام العقد أو بلد تنفيذه، ومثل هذه الاتجاهات وإن كانت تحترم اليقين القانوني ولا تفاجئ الأطراف بما لم يتوقعوه، إلا أنها تتسم بالجمود الذي لا يتلاءم وتنوع طبيعة العقود في إطار التجارة الدولية واختلاف ملابساته في شأن كل منها، الأمر الذي دفع التشريعات الداخلية والدولية والاتفاقيات الحديثة إلى اتخاذ مواقف متباينة تحقق الأمان القانوني للمتعاقدين، دون أن تضحي مع ذلك باعتبارات العدالة وما تقتضيه من مرونة في الإسناد، وعلى هذا النحو يتم إسناد كل فئة من العقود الدولية ذات الطبيعة الواحدة للقانون الذي يناسب طبيعتها، وهو القانون السائد في فكرة محل الأداء المميز الذي يحقق المرونة المتطلبة لإدراك العدالة، ولكونه يفرق في الإسناد بين طوائف العقود المختلفة دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بتوقعات الأطراف بالنظر إلى تمكينهم من العلم المسبق ولكن الاتجاه الغالب هو الاعتماد على مبدأ سلطان الإرادة.
هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم تطبيق القانون الأجنبي وإن كانت شروطه الشكلية صحيحة إذا كان مخالف للنظام في دولة القاضي الوطني أو كان يتمثل بغش نحو القانون أو كان يتعارض مع المصلحة الوطنية