Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نقل وزراعة الأعضاء من جثث الموتى إلى الأحياء في ضوء القانـون رقم 5 لســنة2010م :
المؤلف
عشري، أمير أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أمير أحمد عشري
مشرف / السيد عيد نايل
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
مناقش / عبد العزيز المرسي حمود
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
410ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 410

from 410

المستخلص

مقدمــة
الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، إن وصول العلم إلى درجات متقدمة أحياناً يكون نقمة إذا لم نحسن استغلالها بالشكل السليم، فالتطور العلمي الحديث بات متسارعاً ومخيفاً في المجال الطبي وخصوصاً في مسائل نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ولذا وضعت العديد من الدول الأطر القانونية اللازمة للسيطرة عليها وتقنينها بشكل يتفق مع عادات وتقاليد كل مجتمع، ومن أجل الشهرة والمجد قد تغفل بعض المبادئ الشرعية عند تطبيق تلك الضوابط بشكل أو بآخر.
سوف أقوم أولاً بعرض مجمل خطة البحث التي سأقوم ببحثها من وجهات النظر القانونية والطبية والشرعية وفقاً لأحكام قوانين وشرائع بعض الدول في إطار دراسة مقارنة مع القانون المصري الذي طال انتظاره حتى صدر في فبراير 2010 برقم 5 لسنة 2010م وذلك على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت إليه، إلا أن وجود النص القانوني أفضل دائماً من عدمه، ومع التطور العلمي والطبي في الأحياء والهندسة الوراثية من جانب، وضرورة مراعاة مبدأ حرمة الكيان الجسدي الإنساني أو ما يعرف بـ” معصومية جسم الإنسان” من جانب آخر؛ ظهرت تبعات حول إشكالية مشروعية التصرف في جسم الإنسان حياً وميتاً، لأن الحق في سلامة الجسم الإنساني وإن كان في أصله حقاً يحقق مصلحة للفرد في ذاته، فإن فيه من المصلحة للمجتمع أيضاً، فالحق في سلامة الجسم له بطبيعة الحال وظيفة اجتماعية.
لقد داعبت فكرة نقل الأعضاء خيال البشر منذ فترة طويلة نسبيًا، ونجحت تلك الفكرة في ظل توافر مهارات جراحية ظهرت قبل فترة طويلة من إدراك مفهوم معدلات البقاء على قيد الحياة بعد الجراحة، وكانت المشكلات الرئيسة وثيقة الصلة بهذا الموضوع، وربما ستظل هي فكرة رفض الجسم للعضو المزروع، فضلاً عن الآثار الجانبية لمحاولة تفادي هذا الرفض ..
والجدير بالذكر أن هناك روايات عن الروم الكاثوليك تعود إلى القرن الثالث الميلادي إلى قيام القسيسين ”دميان”، ”وقزماس” اللذين عاشا في القرن الثالث الميلادي باستبدال قدم الشماس الروماني جستنيان المصابة بالغرغرينا بقدم إثيوبي مُتوف حديثًا، ويظهر القساوسة في معظم الروايات وهم يجرون عمليات زراعة الأعضاء في القرن الرابع، بعد عقود من وفاتهم، ويظهرون في مشاهد أخرى وهم يلقون بالتعليمات فقط للجراحين الأحياء الذين يقومون بالمهمة.( )
وقد أجريت أول عملية ناجحة لزراعة قرنية في عام 1837 في نموذج لغزال، بينما أجرى إدوارد زيرم أول عملية ناجحة لزراعة قرنية عين لإنسان، والتي يُطلق عليها عملية ترقيع القرنية في مدينة أولوموك في جمهورية التشيك في عام 1905؛ فقد أدت عمليات توصيل الأوعية الدموية الناجحة إلى جانب تقنيات الخياطة الجراحية الحديثة إلى تمهيد الطريق لجراحات زراعة الأعضاء التي أجريت لاحقًا وأسهم ذلك في حصول كاريل في عام 1912 على جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب، وبدءًا من عام 1902 شرع كاريل في إجراء عمليات تجريبية لزراعة الأعضاء على الكلاب، ومع نجاحه في عمليات نقل الكلى والقلب والطحال جراحيًا فقد كان كاريل من أوائل من تنبهوا إلى مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع، والتي لا تزال مستعصية على الحل منذ عقود.( )
وفي عام 1968، أجرى رائد جراحات زراعة الأعضاء دنتون كولي 17 عملية زراعة أعضاء بما في ذلك أول عملية من نوعها لزراعة قلب ورئة معًا، وقد أسفرت هذه العمليات عن وفاة أربعة عشر من مرضاه في غضون ستة أشهر من إجراء العملية، ؛ وقد انتقل الجراحون إلى مجالات أكثر خطورة ألا وهي زراعة أكثر من عضو، والقيام بأبحاث حول إمكانية إجراء جراحات زراعة المخ في الحيوانات؛ ففي 9 مارس 1981، أجريت أول عملية ناجحة لزراعة قلب ورئة معًا في مستشفى جامعة ستانفورد، وقد أرجع رئيس الفريق الجراحي ”بروس ريتز” تعافي المريض إلى استخدام دواء السيكلوسبورين- أ.( )
زراعة الأعضاء في دول مختلفة
العوامل الديموجرافية :-( )
على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بعمليات زراعة الأعضاء على المستوى الدولي، إلا أنه لا يمكننا التوصل إلى مصدر دقيق يمدنا بالأعداد والنسب والنتائج وكل أنواع عمليات زراعة الأعضاء على الصعيد العالمي، وأفضل ما يمكننا التوصل إليه هو مجرد تقديرات، وبالتالي فإن تعزيز آليات جمع البيانات وتحليلها على مستوى دول العالم كافة، يعد من أهم الأولويات اللازمة لإنشاء تحالف عالمي في مجال زراعة الأعضاء.
وتتراوح نسبة المتبرعين في أمريكا اللاتينية من 40-100 متبرع لكل مليون نسمة سنويًا، متساوية مع النسبة في الدول المتقدمة، ومع ذلك يساهم المتبرعون المتوفون دماغيًا بنحو 90 % من إجمالي نسبة الأعضاء التي يتم التبرع بها لعمليات زراعة الأعضاء في أوروجواي وكوبا وشيلي ويشكل المتوفون دماغيًا نسبة 35% من إجمالي المتبرعين في المملكة العربية السعودية( )؛ وهناك جهود متواصلة لتعزيز الاستفادة من المتبرعين المتوفين دماغيًا في آسيا، وعلى الرغم من مستويات المعيشة السائدة في آسيا، تقل نسبة المتبرعين بالكلى المتوفين دماغيًا في الهند عن متبرع واحد لكل مليون نسمة.( )
وفيما يتعلق بموضوع زراعة الأعضاء في إسرائيل، هناك نقص حاد في الأعضاء المتوفرة للاستخدام في عمليات زراعة الأعضاء نظرًا للاعتراضات الدينية من قبل بعض الحاخامات الذين يعارضون جميع أنماط التبرع بالأعضاء، وتُجرى ثلث عمليات زراعة القلب لإسرائيليين في جمهورية الصين الشعبية، وتُجرى العمليات الأخرى في أوروبا؛ ويرى الدكتور ”يعقوب ليفي”، رئيس وحدة زراعة القلب في مركز شيبا الطبي بتل أبيب، أن ”سياحة زراعة الأعضاء” غير أخلاقية، ومن ثم لا يجب على شركات التأمين الإسرائيلية أن تدفع أي مبالغ مالية لدعمها، وتعمل الجمعية الوطنية للتبرع بالأعضاء (HODS) في إسرائيل على تعزيز المعرفة والمشاركة في حملات التبرع بالأعضاء بين اليهود في جميع أنحاء العالم.( )
قوانين زراعة الأعضاء :-( )
قامت كل من الدول النامية والمتقدمة بصياغة العديد من السياسات سعيًا لتوفير عنصر الأمان وإتاحة عمليات زراعة الأعضاء لمواطنيها، وقررت كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا اعتبار جميع البالغين بمثابة متبرعين مرتقبين في حالة وفاتهم، إلا إذا قرروا الانسحاب بمحض إرادتهم واستخرجوا بطاقات تفيد ذلك.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عمليات زراعة الأعضاء تؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الصحي بوجه عام، ولكن مفهوم ”سياحة زراعة الأعضاء” قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان أو استغلال الفقراء، وحدوث تداعيات صحية غير محسوبة العواقب، فضلاً عن عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، مما قد يسبب أضرارًا في نهاية الأمر؛ بغض النظر عن أن عمليات زراعة الأعضاء تعد بمثابة ”قبلة الحياة”، بالنسبة للمواطنين القاطنين في الدول النامية، إلا أنها قد تتم بشكل قسري، ويمكن أن يُعتبر الإكراه تصرفًا استغلاليًا للمواطنين الفقراء، مما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وفقًا للمادتين الثالثة والرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.( )
وقد وافق البرلمان المصري على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء أواخر شهر فبراير، وتحديداً يوم 27 فبراير 2010 بعد أن طالت فترة آلام المخاض لميلاد هذا القانون لأكثر من 15 عاماً بدأت منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين لإقرار هذا القانون على غرار ما تم في غالبية دول العالم.
لقد جاء قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري في 28 مادة، موزعة على ثلاثة فصول، هي: الفصل الأول والذي جاء به الأحكام العامة بدءا من المادة رقم 1 إلي المادة رقم 8 ، الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان” منشآت زرع الأعضاء البشرية ”من المادة رقم 9 إلي المادة رقم 12 ، والفصل الأخير جاءت به إجراءات زرع الأعضاء البشرية.
وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بالأخذ بالمعايير والتوصيات الإقليمية والدولية التالية :-( )
1- المجلس الأوروبي عام 1987 الذي شدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء كان ذلك من قبل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قبل الأفراد.
2- أصدرت الجمعية الطبية العالمية للصحة قراراً عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى.
3- على المستوى الإقليمي نصت المادة الثانية من القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية لعام 1986 على أنه ”يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه”، ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً، وأن يكون هذا التبرع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك.
جاء مسمي القانون” تنظيم زرع الأعضاء البشرية”، وبما أن القانون جاء ليقنن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر ويمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية، ولذا جاء مسمي القانون مقتصراً على لفظ ” نقل الأعضاء” فقط، ولم يتضمن الأنسجة إلا أنه ضمنها داخل مواد القانون، فكان من الأفضل أن يكون العنوان أشمل مما هو عليه، بحيث يزيد على عنوانه كلمة ”الأنسجة” ليكون قانون نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ولعل السبب في تسمية القانون المصري بهذا الاسم اتباعاً أو مواءمةً مع ما هو دارج في قوانين أخرى لنقل وزراعة الأعضاء في دول أخري سبقتنا زمنياً في إقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية مثل دول الخليج العربي.( )
لم يحدد القانون على وجه التحديد ما هي الأعضاء التي سوف يشرع نقلها وزراعتها على أساسه، لكنه حظر فقط في الفقرة الثانية من المادة الثانية زرع الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
أما أبرز الإيجابيات في هذا القانون فيمكننا حصرها فيما يلي :-
1. من أفضل ما قدمه القانون المصري هي المادة الثالثة التي وضعت نصا صريحاً بتجريم الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً بشرط مرور ثلاثة أعوام على عقد الزواج، أو النقل داخل أفراد الأسرة مصرية الأم أجنبية الأب.
2. أورد القانون لضمان حقوق المتبرع له بوجه عام أن يعلم بالنتائج المترتبة على إجراء عملية النقل والزرع، خاصة أنه يجب أن يقف على حقيقة ما سوف يلحق به من مخاطر نفسية أو جسدية من جراء زرع العضو في جسمه، وقد راعى القانون المصري الجديد هذا الأمر، كما جاء في المادة السابعة التي نصت على أنه: ”يجب أن يصدر بيان كتابي ”المحضر” من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع، بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية”.
3. وفر القانون الجديد ضمانة مهمةً فيما يخص عمليات الإشراف والرقابة على المنشآت الطبية التي تزاول عمليات نقل وزراعة الأعضاء بترخيص من وزارة الصحة من خلال ما سمحت به المادة التاسعة منه بأن يحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة منح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت، وهذه المادة تجد سندها في قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات أته يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص- وفي هذا المقام يعتبر وزير الصحة- تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
4. وضع القانون آلية لتغطية احتياجات عمليات نقل وزراعة الأعضاء حيث نص على أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من: ”ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة ــــ حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام القانون”.
5. ضرورة تحديد آليات ضمان عدم وجود عيوب في الإرادة قد تشوب توقيع المحضر الكتابي، لأنه إذا حدث وتواجدت الإرادة المعيبة فإن ذلك يخل بإرادة المتبرع ويؤكد أنه وقع دون إرادة منه، رغم أن القانون يعطي له حق العدول عن قراره بالتبرع قبل البدء الفعلي لعملية النقل.
ولكن من الضروري وضع ضوابط حازمة للعمل في المنشآت الطبية التي ترخص لها وزارة الصحة بممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية، وأن تجري المتابعة المستمرة و الدورية والفجائية من مأموري الضبط القضائي على تلك المنشآت.
أهمية الدراسة :
ترجع أهمية تناول هذا الموضوع إلى أنه يتعرض لبعض مواضع الاختلاف في قوانين بعض الدول ومدى انسجام القانون المصري معها، بل يتعرض أيضاً للجانب الشرعي والفقهي بخصوص هذا الموضوع فيما يتعلق بحماية جسم الإنسان المفترضة في حياته وحقه في سلامة جسده بعد وفاته، ولا ننسى البحث عن مدى التوافق من الناحية الطبية، أيضاً بالنسبة لمسألة مشروعية إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية كبديل في حالات الضرورة التي لا يجدي معها وسائل التداوي التقليدية، بالإضافة للتعرض لماهية الموت وعلاماته ومعاييره من النواحي الشرعية والقانونية والطبية بدراسة مقارنة موضوعية.
إن القانون الوضعي بدأ بالاهتمام بحماية وصيانة النفس البشرية من خلال قانون العقوبات ولم يكن للقانون المدني دورٌ إلا في حدود المسئولية التقصيرية والعقدية، لكن مع ظهور الحاجة لإجراء تلك العمليات اعتمادا على التقدم العلمي والطبي في هذا المجال، أصبح لمبدأ الحقوق اللصيقة بالشخصية دور مُهمٌ في تقييد انتفاع الغير بأجساد الآخرين، وكان بذلك بداية لحماية تلك الحقوق من الاعتداء.( )
إن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيس للتشريع في معظم بلادنا العربية، ولذا فلا يتصور وجود اختلاف بين الشرع وبين وضع وصياغة تلك القوانين، وإلا عُد ذلك مخالفة دستورية، فإن التوافق بين الدين والقانون والطب يعتبر لا غنى عنه في سبيل تقنين وإضفاء المشروعية على نوع جديد من العمليات التي لم تكن مباحة من قبل بضوابط تُخرجها من مجال الاتجار في الأعضاء البشرية كسلعة، لكي تؤدي دورها في إنقاذ حياة الآخرين، كما جاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تداووا يا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داءً إلا وضع معه الشفاء إلا الهرم”( ).
منهج الدراسة (دراسة مقارنة) :
أُعتمد منهج الدراسة المقارنة للقانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع القوانين الوضعية في بعض البلدان العربية والغربية، بالإضافة لبحث مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا البحث، وذلك لما تقضيه هذه الدراسة من معرفة أهمية العلاقة التبادلية بين الطب والقانون والشرع من أجل خدمة المجتمع الإنساني ككل، حيث يركز البحث على نقل وزراعة الأعضاء البشرية في حالة تبرع أحد الأشخاص بأحد أعضائه قبل وفاته، لما فيها من صورة قد لا تسبب ضرراً مثلما يحدث في حالات نقلها فيما بين الأشخاص الأحياء، وهي الحالات الأغلب في الوقت الراهن، ولذا فإن الإباحة أو التحريم هي مناط التجريم والتعويض بالنسبة للمتضرر من الخطأ بين أطرافها.