Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها
(في النظامين السعودي والمصري :
المؤلف
تقي الدين، محمود أحمد عبد السلام أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود أحمد عبد السلام أحمد تقي الدين
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / منى رمضان بطيخ
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
484 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 484

from 484

المستخلص

الملخص العربي
الباب التمهيدي: ماهية التحكيم وأنواعه وتميزه عن قضاء الدولة وما يتشابه معه من نظم: حيث أن القانون المصري والنظام السعودي لم يعرفوا التحكيم ولكن الفقهاء هم الذين قاموا بهذا الدور، وعرف المنظم السعودي اتفاق التحكيم ثم تعرضنا إلى شروط المحكم حيث يجب أن يتمتع المحكم بشخصية قيادية مقنعة مؤثرة وقادرة على مواجهة الصعوبات، كما يجب أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، ثم تعرضنا لأساس التحكيم حيث يعتمد على حرية الأطراف أصحاب النزاع في اختيار التحكيم.
ثم تعرضنا بعد ذلك لأنواع التحكيم وهي: التحكيم الاختياري: حيث يلجأ إليه الأفراد بإرادتهم الحرة، التحكيم الإجباري: وفي هذه الحالة يلزم القانون الأطراف باللجوء إلى التحكيم، والتحكيم الداخلي: وهو الذي يتم وفقا للقانون الداخلي لبلد ما، وأطراف النزاع يرغبون في إنهاء النزاع طبقًا لقانون التحكيم لبلد إقامتهم، والتحكيم الدولي: فإذا كان التحكيم متعلقا بالتجارة الدولية عُد التحكيم دوليا بشروط خاصة، كما بينا في الرسالة.
إن التحكيم يختلف عن قضاء الدولة، لأن القضاء حق عام يستعمله الخصم دون حاجة إلى موافقة خصمه أو الاستناد إلى نص خاص، بخلاف التحكيم الذي يقوم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة، كما أن التحكيم يختلف عن الصلح، فهو وسيلة ذاتية يقوم بها الأطراف ذوي الشأن بأنفسهم أو بواسطة من يمثلونهم.
ثم تعرضنا بعد ذلك لأهمية التحكيم وطبيعته وتحدثنا عن التحكيم في المنازعات غير التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظامين السعودي والمصري، وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول: التحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام السعودي: حيث مر التحكيم في المملكة العربية السعودية بمراحل تطور متتالية واهتمام متزايد بدأت بإصدار نظام المحكمة التجارية بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وقد نص النظام على بعض الأحكام المتعلقة بالتحكيم. وتم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: التحكيم في ظل نظام التحكيم الجديد 2012م وقبل صدور هذا التحكيم: وتم تقسيمه إلى مطلبين: المطلب الأول: التحكيم قبل صدور نظام التحكيم الجديد الصادر في 2012م. والمطلب الثاني: التحكيم بعد صدور نظام التحكيم الجديد الصادر في 2012م، وتم التعرض للمراحل التي مر بها التحكيم في المملكة العربية السعودية، وبطبيعة الحال الشريعة الإسلامية، حيث أنها الدستور في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تخضع كافة النظم القانونية السائدة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية، وبدأ ظهور أول غرفة تجارية حيث مارست التحكيم بين أعضائها وانتشرت هذه الغرفة في جميع أنحاء المملكة، ثم تم التعرض للتحكيم بعد صدور نظام التحكيم الجديد 2012م ، ويسري هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع إذا جرى هذا التحكيم في السعودية أو كان تحكيما تجاريا دوليا يُجرى في الخارج، وفي المبحث الثاني تناولنا الرقابة على إجراءات التحكيم : ثم تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : المطلب الأول : إجراءات بدء الدعوى. المطلب الثاني: إجراءات نظر الدعوى. المطلب الثالث: دور القضاء في إجراءات التحكيم.، وفي المبحث الثالث تناولنا اختصاص ديوان المظالم وموقفه من التحكيم: ثم تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مراحل نشأة ديوان المظالم. والمطلب الثاني: اختصاص ديوان المظالم ومعايير اختصاصه. والمطلب الثالث: موقف ديوان المظالم من التحكيم، والمبحث الرابع تعرضنا للتحكيم التجاري في النظام السعودي وتطبيقاته في القضاء: وتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الجهة المختصة بالتحكيم التجاري في النظام السعودي: فالتحكيم التجاري يتحقق في حالة نشوء نزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي سواء كانت عقدية أو غير عقدية كالأنشطة المتعلقة بالاستثمار. وفي المطلب الثاني تعرضنا للتطبيقات القضائية للتحكيم التجاري السعودي: وتعرضنا للمراحل التي مر بها والتطبيقات القضائية في الدوائر التجارية حتى انتهاء النزاع.
ثم تعرضنا في الفصل الثاني للتحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام المصري: وتم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: مقارنة بين قانون التحكيم المصري قبل وبعد التعديلات. والمبحث الثاني: التحكيم في المنازعات الخاصة. والمبحث الثالث: التحكيم الإجباري. والمبحث الرابع: الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية غير العقدية في القانون المصري. ومبحث ختامي: التحكيم في العقود الإدارية غير التعاقدية بين النظامين المصري والسعودي.
وتعرضنا في الباب الثاني للتحكيم في المنازعات التعاقدية في النظامين السعودي والمصري: وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول: التحكيم في المنازعات التعاقدية التي تكون الدولة طرفا فيها في النظام السعودي: وقسمناه إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: دور التحكيم في العقود الإدارية. والمبحث الثاني: مدى قابلية العقود الإدارية للتحكيم في النظام السعودي. والمبحث الثالث: التحكيم في العقود الداخلية والعقود الأجنبية. والمبحث الرابع: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
ثم تعرضنا في الفصل الثاني إلى التحكيم في المنازعات التعاقدية في النظام المصري: وقسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: التحكيم قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م وبعد صدوره. والمبحث الثاني: دور التحكيم في العقود الإدارية. والمبحث الثالث: مدى قابلية العقود الإدارية للتحكيم. والمبحث الرابع: التحكيم في العقود الداخلية والأجنبية.
وانتهينا في هذه الرسالة إلى عدة نتائج وتوصيات، وكانت النتائج كالآتي:
1- أن التحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية لم يرق للاهتمام التشريعي الذي يستحقه كما أن التحكيم في منازعات العقود الإدارية لم يكن محل ترحيب فقهي وقضائي في ظل أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 الأمر الذي تطلب من المشرع تدخلا بإقراره صراحة في التعديل التشريعي لذلك القانون بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وإن كانت تلك الإجازة مقيدة بموافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة.
وقد حدا بالمشرع إلى سلوك ذلك النهج الصريح في إقراره للتحكيم في منازعات العقود الإدارية.
2- أصبح التحكيم الآن مطلبا من متطلبات التنمية وتشجيع الاستثمار خاصة في الدول التي يعجز فيها رأس المال الوطني عن تلبية حاجة الدولة وهي تشق طريقها نحو التنمية، حيث يعد مطلبا ضروريا للشركات الأجنبية لما يتسم به من بساطة إجراءاته ومن سرية وكل هذا يعد أمرا ضروريا في مجال التجارة الدولية.
3- أن التحكيم له طبيعة قانونية إجرائية، تنصب وظيفته الأساسية على تنظيم إجراءات فض المنازعات أمام هيئات التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية والدولية والطعن فيها، فلا يؤثر على طبيعة المنازعة إدارية كانت أو مدنية أو تجارية بالاتفاق على إنهاء المنازعة بواسطة التحكيم.
4- إن مناط القابلية الشخصية للتحكيم في العقود الإدارية هو الاختصاص ففكرة الاختصاص في مجال القانون العام تقوم مقام الأهلية في القانون الخاص، طالما الشخص المعنوي العام له اختصاص إبرام العقد الإداري فله أيضا أهلية الاتفاق على التحكيم.

وتوصيات منها:
1- نرى أنه يجب أن تتمسك الإدارة بوجوب أن يكون التحكيم داخليا في منازعات العقود الإدارية المتعلقة بالثروات الطبيعية، إعمالا لمبدأ سيادة الدولة ولضمان تطبيق القانون الداخلي الذي يحكم العقود.
2- جعل اختصاص إصدار قرار صريح بالموافقة على إدراج شرط التحكيم أو إبرام مشارطة تحكيم في عقد إداري لممجلس الوزراء على أن يصدر قرار بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة.
3- قصر الاختصاص بالطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الداخلية والدولية الصادرة في منازعات العقود الإدارية لمحكمة القضاء الإداري.
4- اختيار أسلوب التحكيم المؤسسي لحسم منازعات العقود الإدارية، لما يتسم به من إجراءات محددة سلفا وفقا لاتفاقية دولية.
5- تنظيم التحكيم المتعدد الأطراف في منازعات العقود الإدارية، بشكل واضح وصريح، سواء في حالات اتحاد المشروعات أو حالات التعاقد من الباطن.
6- قصر المعيار الموضوعي للقابلية التحكيمية في منازعات العقود الإدارية على أساس كون النزاع له طبيعة مالية خاصة.