Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الإعتراض فى مجلس الأمن الدولى
وأثره على نظام الأمن الجماعى /
هيئة الاعداد
باحث / إبتهال مصطفى أحمد عبدالله
مشرف / محمد شوقى عبدالعال
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / أحمد محمد رفعت
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
376ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 376

from 376

المستخلص

ملخص الدراسة
تتضمن فكرة الأمن الجماعى - كأحد أصول فكرة التنظيم الدولى - إنشاء نظام دولى يمكن بواسطته مواجهة خطر الحرب العدائية التى قد تشنها أية دولة، بواسطة تضامن وتصميم كل الدول الأخرى، وممارسة الضغوط بكافة أشكالها - الدبلوماسية، الإقتصادية، والعسكرية - لكبح جماح ذلك العدوان .
ولقد جعل ميثاق الأمم المتحدة من الأمن الجماعى نظاماً وهدفاً لتحقيق الأمن الدولى، وأقيم هذا النظام على ركيزتين أساسيتين هما :
أولا: حظر إستخدام القوة فى العلاقات الدولية فى غير حالات الدفاع عن النفس
ثانيا: رد الفعل الجماعى من جانب الأمم المتحدة من خلال مجموعة من التدابير التى يراها مجلس الأمن فى حالات تهديد أو خرق السلم والأمن الدوليين .
وإذا كان نظام الأمن الجماعى الذى أتى به ميثاق الأمم المتحدة قد حقق النجاح فى بعض جوانبه، إلا أنه - فى الوقت نفسه - لم يحقق من التقدم ما كان يرجى منه .
فميثاق الأمم المتحدة فى حد ذاته إستطاع أن يطور من فكرة الأمن الجماعى فى نواح متعددة، من حيث أنه لم يعن فقط بتحريم بعض أنواع الحروب - كما كان الحال فى عصبة الأمم - بل إهتم بوضع حظر عام على إستخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية . وهو من ناحية أخرى، لم يترك تطبيق تدابير القمع أو المنع لتقدير الدول الأعضاء بصفة إنفرادية، ولكنه جعل تقدير هذه الأمور لمجلس الأمن وحده، فله أن يقرر ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به، وما إذا كان قد وقع عمل من أعمال العدوان . وله أيضا أن يقرر ما يجب إتخاذه من تدابير لحفظ السلم والأمن . إلا أن الميثاق نفسه قد جعل تنفيذ هذه التدابير مرهونة بموافقة الدول الخمس الكبرى فى المجلس التى تمتلك حق الإعتراض، بحيث تكفى معارضة دولة واحدة منها، لشل نظام القمع الدولى .
ولقد منحت المادة (27/3) من الميثاق، الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الحق فى رفض أى مشروع قرار، أى جعل قرارات المجلس رهينة بموافقة هذه الدول، وهو ما تم تسميته بحق الإعتراض (الفيتو) .
وكانت فلسفة منح هذا الحق لهذه الدول ترجع بالأساس إلى أنها كانت الأقوى على الساحة الدولية، وهى التى تتحمل المسئولية الأولى والأخيرة فى حفظ السلم والأمن الدوليين .
وعلى الرغم من أن هذه الدول قد حرصت أثناء إنعقاد المؤتمر الخاص بإبرام الميثاق على أنها لن تستخدم هذه المكنة القانونية إلا فى أضيق نطاق، وأنه قصد منها تحقيق التوازن فيما بينها بحيث لم يعد بمقدور إحداها السيطرة على مقدرات الأمور . إلا أن الواقع الدولى أثبت غير ذلك، فقد أسرفت هذه الدول فى إستعمال هذا الحق إسرافاً وصل فى حالات كثيرة إلى إعاقة مجلس الأمن عن أداء الدور المنوط به.
فبمجرد نظرة بسيطة على الإختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن والصلاحيات التى يتمتع بها، سيتضح لنا أن هذه الدول عندما وضعت الميثاق لم تكن جادة فى وضع قواعد فعالة للأمن الجماعى، وإنما وضعت نصوصا ومبادئ إتسمت بالعمومية والغموض، ومنحت لنفسها صلاحيات وإختصاصات واسعة مكنتها من بسط سيطرتها على المنظمة الدولية خاصة، وأمور السياسة الدولية عامة .
وقد تناولنا فى هذه الدراسة موضوع (حق الإعتراض فى مجلس الأمن الدولى وأثره على نظام الأمن الجماعى) من خلال فصل تمهيدى وبابين، تناولنا فى التمهيدى منها ماهية نظام الأمن الجماعى فى الفقه الدولى وميثاق الأمم المتحدة . أما الباب الأول فقد خصصناه لتحديد المقصود بحق الإعتراض فى مجلس الأمن الدولى وعرضنا فيه لأنماط إستخدام حق الإعتراض ودوافعه . وفى الباب الثانى تعرضنا لأثر حق الإعتراض على نظام الأمن الجماعى .
ومما هو جدير بالذكر أن حق الإعتراض (الفيتو) قد أثر تأثيرا سلبيا على نظام الأمن الجماعى فى النواحى الآتية : -
أولا: عجز مجلس الأمن - من الناحية العملية - عن تكييف الحالة المعروضة عليه (ما يعد تهديدا للسلم أو إخلالا به أو عدوانا)
ثانيا: صعوبة تنفيذ تدابير الأمن الجماعى على الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو ومن يدور فى فلكها
ثالثا: عجز مجلس الأمن عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم مرتكبى الجرائم الدولية (الدول غير الأطراف فى النظام الأساسى ) إلى العدالة الجنائية الدولية
رابعا: صعوبة تعديل الميثاق