Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني لبيع الأسهم في دولة الكويت:
المؤلف
الحمادي،أَمل عبد الله إبراهيم.
هيئة الاعداد
مناقش / أَمل عبد الله إبراهيم الحمادي
مشرف / سميحة القليوبي
مشرف / حسام محمد عيسى
مناقش / ناجي عبد المؤمن
الموضوع
القاون التجارى
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
474ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 480

from 480

المستخلص

الملخص العربي
لكون تداول الأسهم من المجالات المهمة في المجال المالي التي يقوم عليها الاقتصاد القوي، ودون إطار قانوني ينظم عملية تداول هذه الأسهم، فإنَّ تداولَ الأسهم يصبح مرضاً عضالاً على الاقتصاد ونقطة من نقاط ضعفه. ويكفي للتدليل على ذلك ما حدث في أزمة سوق المناخ في الكويت في بداية ثمانينات القرن الماضي، وما ترتب عليه من إغراق الكويت في الديون التي بلغت 90 مليار دولار، وهو الحادث الذي يمكن اعتباره نقطة انطلاق الحركة التشريعية للقوانين المنظمة لتداولات الأسهم في الكويت.
وقبل الانطلاق لمعالجة النظام القانوني لتداول الأسهم، أوضحت الدراسة تقسيم هذه الأسهم من حيثُ إصدارها إلى أسهم اسمية وأسهم إذنية وأسهم لحاملها، وتقسيمها من حيثُ الحقوقُ إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، ومن حيثُ ارتباطُها بأسهم رأس المال إلى أسهم تمتع وأسهم رأس المال. وأخيراً تقسيمها من حيثُ طبيعةُ هذه الأسهم إلى أسهم عينية وأسهم نقدية.
تتناول الدراسة الحالية النظامَ القانوني لبيع الأسهم في دولة الكويت؛ دراسة مقارنة، وتوضح الدراسة التطور التشريعي للقوانين المنظمة لتداول الأوراق المالية في سوق المال الكويتي، وارتباط هذا التطور بالأزمات التي عاناها سوق المال الكويتي، التي كان من أبرزها أزمة سوق المناخ للأوراق المالية الكويتي، وهذا ما أدى إلى إغراق الحكومة الكويتية في ديون بلغت 90 مليار دولار.
وتناولت الدراسة في فصلها التمهيدي خصائص الأسهم؛ وذلك لارتباط هذه الخصائص بالنظام القانوني لتداول تلك الأسهم، والقيود المفروضة على كلِّ نوع من الأسهم عند التداول.
كما عالجت الدراسة الحالية النظام القانوني لتداول الشركة لأسهمها، مثل: الحظر المفروض شراء الشركة لأسهمها، والاستثناءات الواردة عليه من شراء الشركة لأسهمها بقصد إلغائها، مثل: حاجة الشركة إلى تخفيض رأس المال، أو شراء الشركة لأسهمها بقصد تثبيت أسعار الأسهم، أو بموجب شرط الاتفاق، أو شراء الشركة لأسهمها لغير قصد إلغائها، مثل: شراء الشركة لأسهمها لتفادي بطلان عقد تأسيس الشركة، أو لأسباب قانونية أخرى، أو لتوزيع هذه الأسهم على العاملين في الشركة بغرض توسيع قاعدة الملكية وضمان ولاء المساهمين للشركة، على أن تسدد قيمة هذه الأسهم إما من أرباح العمال والمديرين مع التعديل الجديد لقانون الشركات المصري رَقْم 159 لسنة 1981 عام 2005، وإما تسديدها في صورة أقساط متساوية تخصم من راتب هؤلاء العمال أو المديرين أو من مكافآتهم.
إضافة إلى ذلك، فقد تناولت الدراسة القيود القانونية على تداولات أسهم الشركة من حظر للتصرف في أسهم المؤسسين أو حصص التأسيس أو شهادات الاكتتاب أو أسهم الضمان. إضافة إلى القيود الاتفاقية التي يجب أن ينص عليها النظام الأساسي للشركة، أو التي يجوز إدراجها خلال حياة الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، مثل: حق أولوية المساهمين في شراء الأسهم المتنازل عنها، وحق الشركة في استرداد أسهمها، وتحريم تنازل المساهمين عن أسهمهم التي يرغبون في التنازل عنها إلى الأجانب أو بعض الأشخاص الذين يناصبون الشركة العداء أو يعملون على تصفية هذه الشركة، وضرورة موافقة مجلس الإدارة على تنازل المساهم عن أسهمه.
إضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة في الباب الثاني القواعد القانونيه لتداول الأسهم والقيد الوارده عليها ومن أهمها ضرورة موافقة الجمعية العامة للمساهمين؛ وذلك باعتبارها الراعي والمدافع عن حقوق المساهمين، وضرورة إخطار هيئة أسواق رأس المال، والغرض من ذلك منع تكرار التصرفات التي تجري على الأسهم، ومراقبة اتباع الشركة للإجراءات القانونية الصحيحة خلال عملية التداول، وتوقيع الجزاءات المناسبة لضبط إيقاع سوق الأوراق المالية، سواء كانت هذه مدنية أم إدارية.
والمرحلة التالية في تداول الأوراق المالية هي إصدار أوامر البورصة التي يتمُّ تنفيذُها بموجب شركات للوساطة في الأوراق المالية، وتتلقى شركات الوساطة أوامر البورصة بالطُّرق المختلفة، سواء كانت مكتوبة أم شفوية من خلال الاتصال الهاتفي أو استخدام التكنولوجيا الحديثة من الإنترنت والفاكس، وإن كانت بعض التشريعات قد أجازت إصدار هذه الأوامر باستخدام الفاكس أو البريد الإلكتروني مع التأكيد عليه كتابة؛ وذلك حماية للمساهم بتنفيذ رغباته كما يريد من سعر الشراء أو سعر البيع، وحماية لوسيط الأوراق المالية من رجوع المساهم عليه بالتعويض، كذلك ضمان حق وسيط الأوراق المالية في الحصول على العمولة.
علاوة عن ذلك، فقد وضع المشرِّعُ في التشريعات المختلفة حزمة من الشروط لصحة إصدار أوامر البورصة؛ من بينها شروط عامة، مثل: صدور أوامر البورصة من شخص يتمتع بكامل الأهلية القانونية، وأن يصدر أمر البورصة خالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، مثل: الغش أو التدليس أو الإكراه، أو شروط خاصة، مثل: اتفاقية فتح حساب واتفاقية التعامل.
كما عالجت الدراسة عمليات تسوية التعاملات التي تمت على الأسهم من خلال مطابقة عمليات التداول للأوامر الصادرة، وخلوّها من الموانع القانونية. وفي حالة خلوّها من موانع التسوية، تقوم شركة المقاصة والتسوية بإعطاء المشتري للأسهم ما يفيد شراءَها له، وتسليم البائع ثمن هذه الأسهم المباعة، وإخطار الشركات المصدرة بتلك التعاملات التي تمت على الأسهم حتى يتم نقلُ ملكية الأسهم في سجلات الشركة إلى المالك الجديد.
وفي حالة امتناع المشتري عن سداد ثمن الأسهم المشتراة، يقوم وسيط الأوراق المالية بسداد الثمن من ماله الخاص، وإعادة عرض هذه الأسهم للبيع مرة أخرى، وإذا لم يكفِ ثمن هذه الأسهم المباعة للمرة الثانية ما دفعه وسيط الأوراق المالية جاز له بالرجوع على البائع ووسيطه.
وفي كلِّ الأحوال، تخضع تداولات الأسهم لرقابة هيئة الرقابة المالية في مصر، أو هيئة أسواق رأس المال في الكويت، أو هيئة أسواق المال الفرنسية، التي تقوم بإخطار سلطات التحقيق حال توافر شبهة جنائية تكون قد شابت عملية تداول الأوراق المالية من تزوير أوامر البورصة، أو استغلال معلومات داخلية وغيرها من الجرائم، أو توقع جزاءات إدارية وتأديبية إذا كانت هذه المخالفات لا ترتقي إلى مرتبة الجرائم.
وأخيراً، عالجت الدراسة الجزاءات التي يجوز توقعيها على مَن يخالف هذا النظام القانوني لتداول الأسهم، سواء كان من المساهمين أم من المديرين أم من أعضاء الجمعية العامة للشركة أم وسيط الأوراق المالية. وقد تباينت هذه الجزاءات من جزاءات إدارية تتمثل في إلغاء التعاملات التي تمت على الأسهم بالمخالفة للنظام القانوني، أو وقف وسيط الأوراق المالية، سواء كان الوقف فترة مؤقتة أم دائماً وَفْقاً لجسامة الفعل الذي ارتكبه.
وإضافة إلى الجزاءات الإدارية، فقد قرَّر المشرِّعُ جزاءات مدنية تتمثل في تعويض المضرور عما لحقه من أضرار، وهو الاتجاه الذي يسلكه المشرِّعُ العالمي اليوم من خلال الحد من التجريم والحد من العقاب الجنائي