Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه الموازانات فى قضايا المرأة المعاصرة :
المؤلف
الهجين، زينب على عبد الحميد.
هيئة الاعداد
باحث / زينب على عبد الحميد الهجين
مشرف / سعـد الدين مسـعـد هلالي
مشرف / صفــاء بغـــدادي سليـمــان
مناقش / رشاد حسن خليل
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
379ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
8/10/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قسم اللغة العربية الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 324

from 324

المستخلص

فقه الموازنات وأثره في قضايا المرأة المعاصرة ”دراسة فقهية مقارنة”
ويمكنني أن أرصد أهم النتائج التي توصلت إليها:
- أن فقه الموازنات من أهم وأدق أبواب الاجتهاد .
- أن المصالح المعتبرة يجب تحقيقها في الواقع وتنميتها والمحافظة عليها.
- إن فقه الموازنات يقوم على ضوابط وأسس لابد للفقيه من مراعاتها للوصول إلى الحكم الصحيح المرافق لروح التشريع .
- خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
- مراعاة الشرعية لحاجات العباد ومصالحهم.
- تجديد وإثراؤه الفقه الإسلامي.
- قد بلغت المرأة في الإسلام منزلة عالية، لم تبلغها ملة ماضية، ولم تدركها أمة تالية، إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة والرجل على حد سواء، فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء، كما أنهم أمام ثوابه وجزائه في الدار الآخرة سواء.
- أن الإسلام كرم المرأة أمًا وزوجًا وبنتًا وأختًا.
- أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها المعنوية والمادية والعامة والسياسية.
- ولا يوجد في ذلك الوقت إمامة عظمى بمعناها العام بل يوجد رئاسة دولة ويكون مسئول عن تنفيذ قوانين الدستور.
- إن تولى المرأة رئاسة الدولة تتفاوت بتفاوت المقصود منها فإذا كان المقصد المصلحة العامة، والمساواة في الحقوق فيجوز تولية المرأة، وذلك؛ لأن الإسلام ليس دينا فحسب، وإنما هو دين ودولة، وكما يعنى ويهتم بالشئون الدينية فإنه يهتم أيضًا بالشئون الدنيوية، وإذا كان المقصد منها تضيع الحقوق، وانهيار الحياة العائلية فلا يجوز تولية المرأة ” فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا”؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
- أن الوزارة عرفت قبل الإسلام.
- أن المرأة ليست ممنوعة من توكل إنسان بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع.
- كانت أول مرة أعطت فيها المرأة حق الانتخاب في عام 1949م.
- تحقيق مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، ومنها الحقوق السياسية.
- تعتبر مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تلزم من يمارسها احترام جسم الإنسان في جميع الظروف والأحوال حيث يتحتم على الطبيب أن يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم.
- أن ختان المرأة يندرج فيه الحكم الشرعي بين الحرمة والوجوب والإباحة بضوابط معينة.
- يجوز للطبيب الجراح ثقب غشاء البكارة لضرورة علاجية بالضوابط الشرعية والطبية .
- اتفق الفقهاء على حرمة ومنع تق غشاء البكارة مطلقًا صغيرة أو كبيرة ذات الزوج أو بسبب الفاحشة ويشتهر بين الناس.
- أن العقم من الأمراض يجوز التداوي منه .
- جواز تدخل الطبيب لمعالجة العقم بالتلقيح الصناعي سواء كان الداخلي والخارجي بين الزوج والزوجة حال حياتهما ولم يتدخل طرف ثالث بضوابط معينة.
- حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح مطلقًا .
- جواز اجهاض الجنين من الزنا قبل نفخ الروح .
- جواز اجهاض الجنين المشوه بتقرير لجنة طبية ثقات يفيد الخلقة؛ وذلك قبل نفخ الروح .
- في الجنين الحر الغرة إذا سقط ميتًا، وفيه الدية إذا سقط حيًا ثم مات.
- لا فرق في إيجاب الغرة في الجنين المجهض إذا كان ذكرًا أم أنثى.
- جواز جراحة التجميل العلاجي بضوابط وشروط معينة.
- تحريم الوشم والتاتو الدائم، وجواز التاتو المؤقت بضوابط معينة.
- حرمة التفليج والوشر.
- أن تقويم الأسنان إجراء جائز شرعًا ؛لأنه يعالج خلل أو عيب أو تشوه ظاهر، وهذا من باب التداوي المطلوب شرعًا، ويقصد به إرجاع الأمر إلى ما كان عليه الأصل، وليس تغيير لخلق الله.
- عدم جواز نقل وزراعة الأعضاء التناسلية
وحسبي أننى بذلتُ في هذا البحث أقصى ما في وسعى، مع يقيني أن كل عمل بشرى يَعْتَوِرَه النقص؛ لأن الكمال لله وحده.
من ذا الذى تُرضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تُعد معايبه
(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)