Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدولية للطفل اللاجىء.
المؤلف
تيبار، زهرة على المزوغي.
هيئة الاعداد
باحث / زهرة علي المزوغي تيبار
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / محمد شوقي عبد العال
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
712ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
21/9/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
تناولت الدراسة مشكلة لجوء الأطفال، بعد أن أصبحت ظاهرة تشكل قلقا كبيرا للجماعة الدولية، ومعضلة أساسية تحتاج الإحتواء والبحث عن حلول لها، ذلك أن الطفل هو أكثر فئات البشر ضعفا وتأثرا من الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، حيث يتعرض أثناء ذلك للتهجير والتعذيب والاستغلال بشتى صوره وتنتهك براءته و إنسانيته دونما ذنب اقترفه.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى بابين أساسيين، هما الجانب النظري المتمثل في القواعد الموضوعية للقوانين ذات العلاقة بالطفل اللاجئ، ومدى فاعليتها في حصوله على القدر الكافي والمناسب من حقوقه وحرياته الأساسية، بوصفه إنسان أولا وطفل ثانيا ولاجئ في مرحلة متقدمة من الاحتياج للحماية القانونية والمساعدة الإنسانية، أما الباب الثاني فقد جرى البحث من خلاله عن مدى فاعلية الآليات الدولية في تنفيذ تلك القواعد النظرية، وإدخالها إلى حيز الوجود، وحتى تصبح ذات قيمة وفاعلية، لأن وجود القاعدة القانونية دون آلية فاعلة لوضعها موضع التنفيذ يجعلها كالعدم.
وقد إنصب البحث في الباب الأول على دراسة القواعد الدولية الحاكمة لوضع الطفل اللاجئ من خلال فصلين، الفصل الأول إهتم بتحديد المصطلحات الأساسية محل البحث، بدراسة المفاهيم المختلفة لمصطلح الطفل من جوانب عدة يأتي في مقدمتها المفهوم الديني للطفل، ثم المفهوم الاجتماعي، انتهاء بالمفهوم القانوني، وأهمية تحديد سن الطفل والتطور التاريخي لقواعد حمايته، حيث يرتبط تحديد سن الطفل بلا شك بالقواعد القانونية التي يقع تحت حمايتها، ويتم بناء على ذلك تحديد نوع وشكل الحماية التي يتحصل عليها، فهي تشكل بندا مهما في تحديد إطار حمايته، فالحقوق التي يكتسبها الطفل من خلال تلك التشريعات تختلف باختلاف سنه، فمايحتاجه الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من رعاية خاصة تختلف عن تلك التي يحتاجها في مرحلة الطفولة المتأخرة.
وقد تطرقنا في ذلك الإطار إلى المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية والشريعة الإسلامية، كما تناول البحث في هذا الفصل التطور التاريخي لقواعد حماية الطفل التي هي وليدة أحكام قانون الفطرة ”القانون الطبيعي”، الذي جاء متأصلا في نفس الإنسان وتصدي التشريعات له إنما هو دفاع عن تلك الفطرة وصيانة لها، و توفير أفضل السبل لمرورها بشكل طبيعي، حيث ظهر صدى تلك النظرة في الديانات السماوية التي اتفقت جميعها على وجوب رعاية الطفل والاهتمام به، وأولته الجماعة الدولية اهتماما كبيرا منذ فترة ليست بالقصيرة، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، وماحصل فيها من انتهاكات خطيرة لحقت بالأطفال، وقد ظهر ذلك في صورة بوادر دولية ابتداءا بعصبة الأمم سنة 1919م، تدرج بعد ذلك إلى كافة المنظمات الدولية في صورة اتفاقيات واعلانات وتأسيس هيئات مختصة بالطفل.
واستكمالا لتحديد مصطلحات الدراسة فقد تناولنا تعريف الطفل في القانون الدولي، من خلال ماجاء في المواثيق الدولية العالمية والإقليمية والتشريع المقارن، حيث اختلفت التشريعات الوطنية في تحديدها لمصطلح الطفل، من خلال عرض مجموعة من التشريعات الوطنية كالتشريع الفلسطيني والبحريني والليبي والإماراتي والفرنسي والهندي والكندي والمصري.
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل اتجه مسار البحث إلى نظام الملجأ وجوانبه القانونية المختلفة، التي بلا شك لها علاقة وثيقة بحماية حقوق الطفل اللاجئ، حيث ركز البحث في هذا الجزء على حق الملجأ في القانون الدولي العام، ابتداء بتحديد المصطلحات ذات العلاقة من خلال تحديد المقصود بالملجأ في اللغة، ثم في الفقه الدولي، باستعراض آراء الفقهاء وتعريفاتهم التي يأتي على رأسها تعريف معهد القانون الدولي في دورة بات سنة 1950م، الذي نص على أن الملجأ هو ”الحماية التي تمنحها دولة لأحد الأفراد الذين جاءوا يطلبون الحصول عليها في إقليمها أو داخل مكان آخر تابع لبعض اجهزتها ”، وهو التعريف الأكثر أهمية نظرا للجهة التي صدر عنها، وجرى في مرحلة لاحقة تحديد أنواع الملجأ بناء على هذا التعريف، والتي لم تخرج عن نوعين اثنين هما الملجأ الإقليمي، والملجأ الدبلوماسي، مستعرضين أهم الجوانب القانونية لهما.
ومن النقاط ذات الأهمية في هذا الجزء أسباب طلب اللجوء، حيث أن تلك الأسباب هي غالبا شروط اكتساب وضع لاجئ، والتي تمثل غالبا انتهاكا للقانون الدولي في جملته والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و تم تحديدها في ثلاثة أسباب هي: النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع الاستشهاد بالوقائع الدولية.
أما العناصر الجوهرية والمبادئ العامة لنظام الملجأ في القانون الدولي العام، فإن البحث قد تناولها بشئ من التفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث، نظرا لأهميتها، فالعناصر الجوهرية لنظام الملجأ تتلخص في أن الملجأ هو حماية قانونية مؤقتة تمنحه دولة في مواجهة دولة أخرى لشخص معين وفي أماكن معينة، أما المبادئ العامة التي تأسس عليها نظام الملجأ، فهي أعمدة هذا النظام، أولها وأهمها مبدأ عدم الاعادة القسرية إلى دولة الاضطهاد، الذي يشكل أهم الضمانات في نظام حماية اللاجئين، ومبدأ عدم التمييز وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان عموما وقانون اللجوء بصورة خاصة، فهو حق تتفرع عنه العديد من الحقوق الأخرى، وجزء من القانون العرفي والمبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، ومبدأ المأوى المؤقت الذي يتبلور في فكرة مؤداها أن أي دولة، وإن كانت غير ملزمة بقبول اللاجئ في أراضيها لأجل غير مسمى أو بمنحه الملجأ، فلا أقل من أن تمنحه رخصة مؤقتة ومحددة لدخول إقليمها، يسعى أثناءها للحصول على اللجوء في دولة أخرى، ومبدأ الاعتراف للاجئ بمركز قريب من مركز الرعايا، الذي يعد من القواعد الأساسية لنظام الحد الأدنى لمعاملة اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، ومبدأ عدم جواز تسليم اللاجئين والمضطهدين سياسيا، وأخيرا مبدأ عدم فرض الجزاءات الذي يعتبر من أهم الضمانات التي وفرها قانون اللجوء للاجئ.
ومن الجوانب القانونية ذات الأهمية في هذا الإطار تأتي الحلول الدولية لظاهرة اللجوء، ذلك أن ماتسعى إليه الحماية الدولية للاجئين، هو ضمان بديل مؤقت للحماية الوطنية والتماس الحلول لمشكلات اللاجئين، التي لاتخرج عن ثلاثة حلول هي العودة الطوعية للوطن الام، أو الإقامة في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وفي المبحث الثالث من هذا الفصل فقد تم تركيز البحث في المطلب الأول منه على الوضع القانوني للطفل اللاجئ، من خلال استعراض المعايير الدولية العامة لاكتساب صفة لاجئ، وذلك بتعريف اللاجئ في القانون الدولي بجانبيه الفقهي وفي الوثائق الدولية ذات العلاقة، ومن ثم البحث في أهم حقوق والتزامات اللاجئ المقررة بموجب القانون الدولي العام، وحقوق وواجبات الدولة المضيفة ” دولة الملجأ ” التي تتنوع إلى حقوق مالية وغير مالية، وواجبات ايجابية وأخرى سلبية.
وحيث أن الواقع الدولي المعاصر قد فرض الكثير من الظواهر، وتجنبا للاختلاط واللبس، فقد تناولت الدراسة أوضاع قانونية مشابهة قد يصعب التمييز بينها وبين الوضع القانوني للاجئ، وأهمها اللاجئ بحكم الواقع والمهاجر والنازح داخليا وعديم الجنسية ومحاولة تحديد مواقع التشابه والاختلاف.
وحتى يكتسب اللاجئ الوضع القانوني ويحصل على كافة الحقوق المكفولة له بناء على المواثيق الدولية، فإنه لابد أن يمر بمجموعة من الإجراءات، التي تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الاتفاقية التي انضمت إليها، ذلك أن تلك الإجراءات تعتمد أساسا على تعريف اللاجئ في هذه الاتفاقية أو تلك، والتأكيد على جملة من الشروط الواجب مراعاتها من قبل الجهات المعنية لضمان توفر إجراءات تراعي خصوصية حالة اللاجئ، مع طرح بعض تطبيقات تحديد المركز القانوني للاجئ في التشريعات الداخلية.
و في المطلب الثاني من هذا المبحث فقد تناول البحث المعايير الدولية للطفل اللاجئ، ورغم خلو اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967م، من أي أحكام خاصة بالطفل، فالمعايير المطبقة هي معايير عامة للاجئين عموما بصرف النظر عن السن، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اقترحت جملة من التوجيهات والمبادئ الاسترشادية للتعامل مع من هم دون السن القانونية، وقد تناولت الدراسة مجموعة من الظروف الخاصة بالطفل والتي تؤثر على إمكانية اكتسابه لوضع لاجئ، في إطار السعي لإيجاد مفهوم للطفل الذي تنطبق عليه المعايير العامة للجوء، حيث تم تصنيف الأطفال محل الدراسة إلى مصحوبين بوالديهم أو من يعولهم أو غير مصحوبين، ومن ثم معاملتهم بناء على تحقق الوضع المشار إليه، وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين، حيث تبدو اشكالية تحقق المعايير بالنسبة لهم أكثر صعوبة فهم أطفال وكذلك معاقون .
ونظرا لخصوصية حالة الأطفال اللاجئين، وخلو قانون اللجوء من أحكام خاصة بهم، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اعتمدت جملة من المبادئ لتقديم افضل صور الحماية والرعاية لهم، وأهم تلك المبادئ، مبدأ المصالح الفضلى للطفل ومبدأ وحدة الأسرة ومبدأ عدم التمييز ومبدأ المشاركة.
ومن الجوانب القانونية المهمة في المعايير الدولية لحماية اللاجئين هناك حالات تسقط فيها الحماية عن اللاجئ، وحالات عدم الاعتراف بشخص ما كلاجئ رغم تحقق تلك المعايير بشأنه، أي استبعاده من الحماية الدولية في إطار مايعرف قانونا بالمعايير الدولية العامة للانقطاع والاستبعاد في نظام الملجأ، التي حددتها المادة الأولى في الفقرات ”ج ، د، هـ ، و ” من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م، بشأن اللاجئين.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناول الإطار القانوني لحماية الطفل اللاجئ، من خلال استعراض القواعد الدولية الحاكمة لحماية حقوقه في اطار القانون الدولي لحقوق الإنسان العامة والخاصة، العالمية والإقليمية، التي تعد أكثرها أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989م، التي تأسست على أربعة مبادئ رئيسية هي ذات صلة وثيقة بحالة الطفل اللاجئ، كما خصصت الاتفاقية المادة الثانية والعشرين منها للطفل اللاجئ، وفي مبحث ثاني دراسة مدى فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الطفل اللاجئ، فالطفل عموما بغض النظر عن وضعه كلاجئ يستفيد ولاشك من بنود الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م أثناء النزاعات المسلحة والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 1977م، بموجب المادة الثالثة المشتركة بين تلك الاتفاقيات التي قضت بحظر كافة التصرفات الماسة بالكيان الإنساني عامة، ونحن نعلم أن أغلب حالات اللجوء تنتج عن النزاعات المسلحة والحروب، ومايمكن أن يتعرضوا له أثناء ذلك الاستغلال والاستخدام بشتى صوره.
أما في المبحث الثالث من هذا الفصل فقد جرى البحث في القانون الدولي للاجئين، حيث كان ولابد من التطرق بداية إلى الأساس القانوني لحماية اللاجئين، ومن ثم البحث في مدى فاعلية قواعده المتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م بشأن اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، وكافة الوثائق العالمية والإقليمية ذات العلاقة في توفير الحماية للطفل طالب اللجوء واللاجئ، ومحاولة اكتشاف أوجه القصور والنقص التي تعتريها، خاصة بالنسبة للطفل، الذي يحتاج الحماية من جانبين، فهو طفل حتى في الأوضاع الطبيعية يحتاج إلى حماية ورعاية خاصتين، ومن جانب آخر هو في وضع تشرد وخوف من الاضطهاد، مما يضاعف حاجته للحماية والرعاية، ولهذا فقد تم التركيز على البحث في معايير الحماية الخاصة بالطفل في قانون اللاجئين، حيث تبين خلو القانون الدولي للاجئين من أي احكام خاصة بالطفل اللاجئ، وبالتالي اتجه التركيز على المبادئ والارشادات التوجيهية وخلاصات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث في مدى تأثير المعايير العامة للاستبعاد على الطفل اللاجئ، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المذكورة في النص التي يستبعد مرتكبها من الحماية الدولية، تحتاج أن يكون مرتكبها على قدر من القوة والسلطة ما يمكنه من التخطيط لها وارتكابها، كما أن القانون الدولي قد وضع شروطا خاصة لارتكابها من الصعب توفرها في الطفل.
وحتى تصبح القواعد القانونية النظرية ذات فاعلية وقيمة من الناحية الواقعية والفعلية، لابد لها من آليات فاعلة ومؤثرة تنقلها من على الأوراق إلى حيز التنفيذ، ذلك هو محور البحث في الباب الثاني المعنون بـ ”آليات ووسائل الحماية الدولية للطفل اللاجئ ”، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول منها آليات حماية حقوق الطفل اللاجئ على الصعيد العالمي، من خلال دراسة دور الأجهزة الداخلية للأمم المتحدة، وفي مبحث ثاني دور الأجهزة التعاهدية، وفي مبحث ثالث دور الوكالات المتخصصة في حماية حقوق الطفل اللاجئ .
وفي الفصل الثاني من هذا الباب جرى البحث عن دور آليات الحماية الدولية الإقليمية في حماية حقوق الطفل اللاجئ من خلال ثلاثة مباحث، الأول منها إنصب البحث فيه على دور آليات الحماية الدولية الأوروبية، والمبحث الثاني على دور آليات الحماية الأمريكية، والمبحث الثالث على دور آليات الحماية الأفريقية، أما المبحث الرابع فقد تناول آليات الحماية العربية ودورها في حماية حقوق الطفل اللاجئ، وأخيرا دور المنظمات غير الحكومية.
أما الفصل الأخير في هذه الأطروحة فقد ارتأينا أن ينصب على دراسة دور قواعد المسئولية الدولية في حماية الطفل اللاجئ، والعقبات التي تواجه نظام الحماية، حيث سار البحث في اتجاهين ، تناول الأول منهما دور قواعد المسئولية الدولية في حماية الطفل اللاجئ والآثار القانونية المترتبة عليها، من خلال طرح ثلاث نقاط أساسية، هي : المسئولية الجنائية للفرد في حماية حقوق الطفل اللاجئ، و مسئولية الدولة عن انتهاك تلك الحقوق، والآثار القانونية المترتبة على مسئولية الدولة في حالات الانتهاك تلك و دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال اللاجئين.
أما الاتجاه الثاني فقد ختم هذه الدراسة بالبحث في العراقيل والصعوبات التي تواجه نظام الحماية الدولية لحقوق الطفل اللاجئ، التي لاتخرج عن نوعين لاثالث لهما، هما العقبات القانونية والعقبات الواقعية.
تلك كانت مسارات البحث كافة، سعت من خلالها الباحثة إلى محاولة تغطية جميع الجوانب القانونية للظاهرة، واستعراض أوجه القصور والنقص فيها، ومن ثم استخلاص النتائج واقتراح الحلول.