الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعدُّ الخُصُومة مرحلةً إجرائيَّةً مهمَّةً في نطاق العمل الإجرائيِّ، وهي تختلفُ في هذا المقام اختلافًا جوهريًّا عن نظريَّة الدَّعوى، الأمرُ الذي أدَّى إلى وجود خصوصيَّةٍ حقيقيَّةٍ لمرحلة الخُصُومة، جعلت من وجودها أنْ تتأثَّرَ بالعوارض التي تعتريها، وأهمُّ هذه العوارض هي انقطاعُ الخُصُومة، لا سيَّما لوفاة الخَصْم، إذ إنَّ وفاة الخَصْم أثناء سير الخُصُومة أمرٌ يترتَّبُ عليه انقطاعُها بقوَّة القانون، سواءٌ كان الخَصْم المُتوفَّى هو المُدَّعِي أم المُدَّعَى عليه، وسواءٌ كانت الخُصُومة مُنعقدةً أمام محاكم الدَّرجة الأولى أو أمام محاكم الطَّعن، ونظرًا لأهمِّيَّة الوفاة وأثرها على سير الخُصُومة ومصيرها وانتقال الحقوق إلى الخلف العامِّ؛ كانت الإشكاليَّة من جانبنا تثورُ حول مدى كفاية التَّنظيم الإجرائيِّ الذي أقامه المُشرِّع لانقطاع الخُصُومة بالوفاة، وهل هذا التَّنظيمُ يشمل كافة صور الوفاة أو الوفاة الفعليَّة المُقيَّدة بأوراق رسميَّة، وهل واقعةُ العلم بالوفاة وكونها واقعةً ماديَّةً تصل إلى علم المحكمة عن طريق قلم الكتَّاب أو عن طريق علم الخَصْم بوفاة خصمه، لذلك كان الهدفُ من الدِّراسة الماثلة يكمنُ في بيان مفهوم الخُصُومة وتمييزها والتعرُّض لماهيَّة الانقطاع وأحواله، وما المقصود بالوفاة وصورها، وكيف تنتقلُ آثار الخُصُومة إلى الخلف العامِّ فور انقطاعها، سواءٌ أمام محكمة أول درجة أو غيرها، وعملًا بما تمَّ تفصيلُه من استخدام المنهج التحليليِّ توصَّلْنا إلى عددٍ من النتائج والتَّوصيات، أهمُّها: أنَّ المُشرِّع المصريَّ لم يُنظِّم في نطاق قانون المُرافعات المدنيَّة والتِّجاريَّة مسألةَ الموتِ الإكلينيكيِّ، وأثرَها على سير الخُصُومة، الأمرُ الذي كان محلَّ اقتراحٍ من جانبنا بتنظيمه. |