الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تجريم الأفعال والمعاقبة عليها من اخطر المسائل التي تمارسها السلطة التشريعية بالنظر لمساس التجريم والعقاب بحرية الأفراد مساسا ملحوظا حيث أن هذه الأخيرة ـ أي حرية الأفراد ـ تبقى مهددة إذا لم يكن هناك قانون جنائي يرسم لهم حدود تصرفاتهم ويحدد لهم كل أنواع الأفعال الممنوع إتيانها بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي. وقد ظهر هذا المبدأ بمجيء الشريعة الإسلامية التي نصت عليه منذ نشأتها أما قبل هذا العهد فلم يكن من الممكن الحديث مطلقا عن مبدأ الشرعية حيث كانت سلطة التجريم والعقاب بيد القاضي، إلا أن هذا المبدأ الأخير لم يعرف في القوانين الوضعية إلا إبان الثورة الفرنسية. فمبدأ شرعية التجريم والعقاب هو السياج الذي يحمي الحرية الفردية. أما حمايته للمجتمع، فتبدو من حيث الدور الوقائي للقاعدة الجنائية في منع الجريمة، فحيث تبدو الأوامر واضحة والعقاب محددا يمتنع الأفراد عن مقارفة الإجرام. انطلاقا مما سبق يمكن القول أن مبدأ شرعية التجريم والعقاب يثير تساؤلات عدة تتعلق بتحديد جامع مانع لمعنى المبدأ ؟. والأشواط التاريخية التي مر منها؟ والانتقادات الموجهة إليه؟ وأيضا النتائج التي ترتبت عنه؟ إضافة لعلاقة مبدأ الشرعية بمبدأ التفريد بمعنى هل هناك تعارض فيما بينهما أم أن هناك تناغم وتعايش؟. تتزايد الجرائم ضد المرأة, ومن هذه الجرائم جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات, ومنها الاعتداء القولي واللفظي علي المرأة الواجب حمايتها ، وإذا اتخذت الجريمة صورة أخري باستعمال القوة أو التهديد أو أي صورة من صور الاعتداء القولي على المرأة ومحل الحماية في جرائم الاعتداء على المرأة هو حرية الفرد بالنسبة لحمايته. |