Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ركن الرضا في العقد الإلكتروني /
المؤلف
الشايب، كريم عبد المولى عباس.
هيئة الاعداد
باحث / كريم عبد المولى عباس الشايب
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
312ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 311

from 311

المستخلص

ملخص الرسالة
شهد العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ثورة في تقنية المعلومات بعد تطوير استخدام الحاسب الآلي لنقل العمل القانوني من واقعه التقليدي إلى الواقع الالكتروني وإحلال العمل الالكتروني محل العمل الورقي( )، لأن الحاسب الآلي لديه القدرة الفائقة في معالجة البيانات والمعلومات وتخزينها واسترجاعها (وقت الاحتياج إليها وبسرعة كبيرة) بسرعة هائلة وفي وقت يسير، وواضح هذا الأثر على كافة جوانب الحياة خاصة العقود ومنها العقد الالكتروني( ).
وزاد هذا الاتجاه حاليا مع نجاح ثورة المعلوماتية والتزاوج الذي تم بين المعلوماتية وأدوات الاتصال السلكية واللاسلكية والذي أثمر مولوداً عملاقاً سمي الانترنت( )، أحدث قفزة نوعية مهمة جعلت الكرة الأرضية تتحول إلى قرية صغيرة فتلاشت المسافات( )، وامتد استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة إلى نسبة كبيرة من الأفراد في المجتمع، بل تغلغل في كل جوانب الحياة اليومية بما فيها الجانب القانوني، وسيؤدي ذلك إلى إرساء الإجراءات القانونية في عملية إبرام العقود بما يجعل ذلك منسجمًا مع الثقافة السائدة في المجتمع على اعتباره ظاهرة إيجابية، إلا أن ذلك أصبح يثير المشاكل القانونية حول مدى تطوير وسائل الإثبات التقليدية مثل استلزام الكتابة على المحرر الورقي والتوقيع بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الأصبع، لذلك كانت الحاجة ملحة أمام التطوير في مجال التكنولوجيا، وتطوير العلاقات بين الأشخاص، وتُعقُّد المعاملات الناشئة بينهم إلى إثبات هوية كل طرف في أية معاملة من المعاملات التي يتم إنجازها، وأدى هذا إلى إيجاد أنواع جديدة من المحررات تعتمد على دعامات غير ورقية تسمى ”المحررات الإلكترونية” مصحوبة بتوقيعات أطلق عليها ”التوقيع الإلكتروني( )، وأساسه رمز يميز كل شخص عن الآخر ويُعد الترجمة الفعلية للتعبير عن إرادته بإيجاب أو قبول صادر عن رضا دون أي عارض من عوارض الإرادة ”الأمر الذي أدى إلى تدخل المشرع المصري بإصدار القانون رقم (15) لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني باعتبار أن القانون يستجيب لتطورات المجتمع( ).
ومع ازدياد استخدام شبكة الانترنت في التعاملات التجارية كان التعاقد يمر بمراحل عديدة وفي فترات قريبة وحديثة حلت البشرية مرحلة جديدة من التطور الفكري والمعرفي والتقني غير المسبوق الذي غير المفاهيم الكلاسيكية للكتابة خاصة مع تزايد استخدامات التكنولوجيا وخولها مجالات عدة من يوم لآخر عن طريق استخدام شبكة الانترنت( )، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، فبالنسبة للصعيد الدولي صدر قانون الانستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة عام 1996( )، ليعُنى بتنظيم أخطار التجارة الإلكترونية ليكون نموذجاً يحتذي به من قبل بقية التشريعات، لذا كان لزاماً البحث في كل المسائل الراجعة لهذه التقنية القانونية لتشكل مجموعة متكاملة من الصبغة الحمائية والمشروعية لهذا الشكل بين أشكال القصائد، وهذا ما حدا بالتوجه الأوروبي لتنظيم التوقيع الإلكتروني باعتباره صادر عن إرادة ورضا سليمة( ).
وبصدور قانون ”الانستيرال” النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي وضعته الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 16/1/1996 إقرار رقم 51/162، أما على الصعيد الداخلي فلم تكن مصر بمنأى عن هذا التطور المعلوماتي فقد ارتأت مسايرة الركب الدولي نحو عولمة التجارة فقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بخصوص تنظيم التوقيع الإلكتروني، كما نصت المادة 1216/4 من القانون المدني الفرنسي على أن ”التوقيع ضرورة لإتمام عقد قانوني يكشف عن هوية الشخص الذي وضع التوقيع، كما يعلن عن رضاء الأطراف بالالتزامات الناجمة عن هذا العقد( ). وتطبيقا للمادة 1316/4 من القانون المدني الفرنسي صدر المرسوم رقم 2001/272 الصادر في 30 مارس 2001 والخاص بالتوقيع الإلكتروني( ).
وجاء هذا التعديل تنفيذا للقانون رقم 2000/230 وأدرج بموجبه (6) فقرات للمادة رقم1316 من القانون المدني الفرنسي تعالج التوقيع الإلكتروني، وترك المشرع الفرنسي لمجلس الدولة السلطة في بيان الضوابط الفنية والقانونية لكي يتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات، وصدور أول هذه القرارات في 30/3/2001، كما أصدر المجلس قرار آخر في 18/4/2002م( ).
وتقوم التجارة الإلكترونية مثل التجارة العادية على تبادل القيمة من سلع وخدمات مقابل نقدي أو عيني فهذه التجارة تفترض إبرام عقود واتفاقات أو صفقات تحقيقًا للعملية القانونية المستهدفة، وما يميز التجارة الإلكترونية أن إنجازها سواء من حيث تكوين العقد أو تنفيذه يتم باستخدام التعاقد في إطار فضاء إلكتروني يدور في فلك شبكة الانترنت( )، وفي هذا الإطار تلتقي الإرادات العقدية بهدف تكوين عقد من العقود، فالعقد الإلكتروني هو التقاء إيجاب صادر من طرف بعرض مطروح بطرق سمعية أو بصرية أو كلاهما على شبكة الانترنت بقبول صادر من طرف آخر بذات الطرق تحقيقاً لعملية معينة يرغب الطرفين في إتمامها (مبادلة القيم أو الأموال) ( )، لذلك فإن العقد الإلكتروني أيا كان محله يعتبر عقداً عن بُعد يتم بين متعاقدين متباعدين لا يجمعهما مكان واحد، وتتخذ التجارة الدولية من شبكة الانترنت وسيلة لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها والإعلان عنها( )، وهذه الإمكانات المتاحة للأطراف تهدف إلى تمكين أكبر عدد من المستهلكين من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من هذه المنتجات أو المعلومات في أسرع وقت ممكن، فالعرض الدائم للقيم المختلفة من خلال أسواق مفتوحة ومتاحة دائمًا تمكن من اختيار الأفضل بين هذا وذاك وتتم هذه العلاقات عبر شبكة الاتصالات الدولية من خلال وسيط شبكي لا يختلف من حيث المبدأ عن غيره من أنماط التواصل، لأن التعامل من بُعد سواء كان تجاريا أم مدنيا، محليًا أو دوليًا يقتضي وجود إرادة حقيقية مدركة وواعية بما تسعى إليه، بحيث ينشأ عن هذا التلاقي عقد له آثاره المتفقة مع مضمون هذه الإرادات( ).
ويثور التساؤل بشأن كيفية التعبير عن الإرادة عبر وسائط شبكية إلكترونية، لأن التراضي يعتبر الركن الأول والمهم في إبرام العقد، لأن الإنسان لا يرتبط بالتعاقد ما لم تتجه إرادته إلى إبرام هذا العقد بقصد إحداث أثر قانوني( )، والعقد حصيلة التقاء إرادتين متطابقتين على إحداث هذا الأثر القانوني وفقًا لحكم المادة (89) من القانون المدني المصري التي تنص على أنه ”يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين” مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانقضاء العقد( ).
وتوفر هذه الشبكة للمستخدم في إبرام العقد الإلكتروني خدمات أهمها الشبكة العنكبوتية العالمية وخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة المحادثة الفورية، وبالتالي تكون هذه الشبكة الوسيلة الإلكترونية لإبرام العقد الإلكتروني.
ولا يختلف العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي سواء في إثباته أو طبيعته أو أركانه، وبالتالي تطبيق الأحكام العامة التي أشارت إليها المادة 90/1 من القانون المدني، ولكنه يتميز بعدم التواجد المادي لأطرافه لحظة تبادل التعبير عن الإرادة، ولكن ينبغي بيان الجانب القانوني في الاعتماد على بعض المعلومات التقنية الحديثة، لذلك تم تناول في هذا البحث ببيان مفهوم شبكة الانترنت في فصل تمهيدي، والتعريف بالعقد الإلكتروني وأنواعه وخصائصه في فصل أول، ووجود الرضا في العقد الإلكتروني في الفصل الثاني، وسلامة هذا الرضا في الفصل الثالث، ونختتم هذا البحث في الفصل الرابع ببيان عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية.
ومن خلال هذا البحث تبين أن التوازن العقدي (النسبي) بين الالتزامات المتبادلة عنه، على فرض صحته وسلامته من حيث الأركان الأهلية اللازمة لإبرامه وخلوها من العيوب، يستلزم حماية الطرف الأضعف أيا كان سبب أو مظهر ضعفه من الأمور الممكنة في كل الأحكام الخاصة بالحماية العقدية، وبالتالي فقد تم التعرض لشروط أهلية التعاقد وموانعها، وعيوب الإرادة من غلط وتدليس باعتبارها الأكثر انتشاراً في مجال التجارة الإلكترونية، والأحكام المترتبة على ناقص الأهلية والإرادة المعيبة من منظور النظرية العامة للبطلان، وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل آليات الحماية العقدية في ظل نظام قانوني يمكن تطبيقه على المسائل المثارة حول العقد الإلكتروني ولتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل لانطواء المعاملات والعمليات على تعقيدات فنية وقانونية من خلال سن التشريعات الكافية لتنظيم هذه المعاملات وبما يتواكب مع التطور في استخدام تكنولوجيا الاتصالات، خاصة في انتشار هذه التجارة بصورة كبيرة بين دول العالم.