Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أسباب اختلاف الفقهاء في الأحوال الشخصية :
المؤلف
عبد الرحيم، إبراهيم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم محمد عبد الرحيم
مشرف / زاهر فؤاد أبو السباع
مناقش / عزت شحاتة كرار
مناقش / بشير محمد محمود
الموضوع
الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية للمسلمين.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
228 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/10/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية التربية - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 247

from 247

المستخلص

أهداف البحث:
أولًا: لهذا الموضوع أثر كبير لأنه يبين محاسن الشريعة الإسلامية ، ووسطيتها، وروح التشريع الإسلامي، ومقاصده العامة من خلال بيان الأحكام الفقهية بناء علي فهم النص الشرعي ، ومراعاة حاجات المكلفين.
ثانيا: بيان أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الاجتهادية ، مع ربط بالفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية التي تساهم في معالجة كثير من الأحكام .
ثالثا: أن هذه الدراسة تعود بالنفع علي الباحث من خلال الربط والتعمق في الفقه وأصوله فيسهم ذلك في بناء شخصية الباحث .
كل هذه الدوافع مجتمعة حفزتني على البحث في هذا الموضوع لعلى أسهم ولو بجهدٍ قليلٍ في بيان محاسن الشريعة وشموليتها.
نتائج البحث:
-رجح البحث ما ذهب إليه الجمهور من القول بأنه إذا انقضت الأشهر الأربعة، ولم يفئ الزوج فعلى القاضى أن يوقفه، إما أن يفئ وإما أن يطلق، لأن فى هذا مصلحة الأسرة وحفظا على كيانها واستقرارها.
-أكد البحث ما ذهب إليه عامة الفقهاء من القول بتحريم نكاح المتعة لثبوت ذلك فى الأحاديث الصحيحة الصريحة ولأنه كان مباحا فى صدر الإسلام ثم أبطله النبى صلى الله عليه وسلم .
-رجح البحث أن مقدار الرضاع المحرم قبل الدخول يثبت بقليل الرضاع وكثيره، أما بعد الدخول وقيام الحياة الزوجية ووجود الأولاد فإن الرضاع يحرم بخمس عشرة رضعة حرصا على مصلحة الزوجين والأولاد.
- رجح البحث المذهب القائل بمنع الاستمتاع بالحائض سدًا للذريعة.
-رجح البحث ما ذهب إليه الجمهور من أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هى وضع الحمل لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-أكد البحث أن المفوضة يجب لها الصداق، لثبوت ذلك فى حديث بروع ابنه واشق.
- يرجح البحث المذهب القائل بوجوب السكن للمتوفى عنها زوجها، لأن قضاء العدة فى منزل الزوجية حق للشرع وليس لها.
-رجح البحث أن الزنا لا يحرم الزواج لقوة أدلة هذا المذهب وتنوعها، وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية.
-رجح البحث المذهب القائل بأن عدة الحائص المطلقة ثلاث حيضات لاتفاقه مع الواقع والمقصود من العدة .
- رجح البحث أن الاشهاد على الرجعة ليس شرطا وهو ما ذهب إليه الجمهور.
-أيد البحث المذهب القائل بأن الصداق يصح بأى شئ له قيمة، وهو ما ذهب إليه الشافعى وأحمد، حيث إن ذلك حس الاتفاق والتراضى بين الزوجين فضلا عن العرف.
- رجح البحث مذهب الجمهور القائل بأن الولى ركن من أركان عقد الزواج، فلا يصح النكاح الصحيح كما جاء فى الأحاديث الصحيحة.