Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين على الالتزام باحترام وحماية حقوق الانسان /
المؤلف
زهيو، اسعد محسن علي.
هيئة الاعداد
باحث / اسعد محسن علي زهيو
مشرف / عبدالله محمد الهواري
مناقش / محمد السيد عرفه
مناقش / عادل محمد جبر
الموضوع
حقوق الإنسان (قانون دولي) القانون الإنساني. المبعوثين الدبلوماسيين - الحصانة القضائية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (221 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 221

from 221

المستخلص

تتكون البعثة الدبلوماسية الدائمة من عدة فئات، وهم : رئيس البعثة، الموظفون الدبلوماسيون، الموظفون الإداريون، الموظفون الفنيون، مستخدمو البعثة والخدم الخصوصيون، ولا تشمل الحصانات والامتيازات جميع أعضاء البعثة حيث يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بصفة الدبلوماسية بحصانة مطلقة، أما بقية الأعضاء فيتمتعون بحصانات مقيدة ببعض الشروط التي حددتها المادتين رقم (37) و(38) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. إن تمتع المبعوثين الدبلوماسيين المشار إليهم أعلاه بالحصانة الدبلوماسية طبقاً، لما هو مقرر في اتفاقية فيينا لعام 1961 ذات الأصل العرفي، لا يعنى أنهم غير ملزمين باحترام القوانين واللوائح والأنظمة والأعراف المقررة في الدولة المضيفة، فقد نصت المادة (41/1) من اتفاقية فيينا لعام 1961 وهذه القاعدة المهمة تستند على السيادة الإقليمية للدول، وعلى مبدأ المساواة بين الدول في السيادة القانونية، ومن هنا جاء واجب احترام قوانين الدولة المضيفة وواجب عدم التدخل في شؤونها، ومن أهداف القاعدة المشار إليها وتوابعها الواردة في المادة (41/1) هو ضمان استقرار وأمن الدولة المعتمد لديها، وإنماء العلاقات الودية وإرساء السلام بين الدول. وقاعدة وجوب احترام أنظمة وقوانين الدولة المضيفة من جانب الموظفين الدبلوماسيين وعدم جواز انتهاكها، أو الخروج عنها، وردت في العديد من الاتفاقات الدولية الأخرى خلافاً لاتفاقية فيينا لعام 1961، ومن ذلك اتفاقية هافانا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1928 (المادة 12)، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ( الفقرة 1 المادة 55)، والمادة (47) من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969، والمادة (77) من اتفاقية فيينا الخاصة بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمات الدولية لعام 1975، وحتى قبل تدوين ذلك كله فهي قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي. وتندرج تحت القاعدة المشار إليها أعلاه عدد من الالتزامات منها عدم التدخل في شئون الدول المعتمدة، واحترام قوانين ونظم الدولة المضيفة، وعدم استخدام مقر البعثة في غير أغراضها الرسمية. هذا وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان ”” أثر الحصانة الدبلوماسية للمبعوثين الدبلوماسيين على الالتزام بحماية حقوق الإنسان تناقش وتوضح التعارض بين قواعد الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين وقواعد حقوق الإنسان. • أهمية الموضوع : هذا الموضوع بعنوان التعارض بين الحصانة الدبلوماسية القضائية وحقوق الإنسان له أهميتين هما : • أهمية علمية : وتتمثل في أن هذا الموضوع يمكن أن يسهم إيجابًا في المعرفة القانونية في مجال القانون الدبلوماسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه من قبل الباحثين والمهتمين ورجال القانون والسلك الدبلوماسي، وفتح الطريق أمام مزيد من البحث؛ لحل إشكالية هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس فهو إضافة معرفية هامة لحقل القانون الدولي العام. • أهمية عملية : وتتمثل في أن هذا البحث له قيمة استرشادية يمكن الاستفادة منه عند التفاوض أو عند بحثه على المستوى السياسي والدبلوماسي للدول، وكذلك على المستوى القانوني وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. إشكالية البحث : إن مسألة إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من قبل الموظفين الدبلوماسيين أصبحت من القضايا المثيرة للقلق والجدل، فهي تثير قلقاً متزايداً لدى الدول المضيفة من الناحية الأمنية والقانونية، فالشخص الدبلوماسي الذي يرتكب أعمالاً مخالفة لقوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها، سواء أكانت ذات طابع سياسي، أو قانوني، أو اجتماعي، أو اقتصادي، ليس شخصاً عادياً، وإنما شخص أجنبي مقيم لغرض وظيفة دبلوماسية ويتمتع بحصانات وامتيازات بموجب القانون الدولي. ومن ثم فإن ارتكاب الجريمة التي قد توصف بأنها جريمة دبلوماسية بالنظر إلى جنسية الجاني الأجنبية المتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وفعلها لمخالف للقوانين الجنائية والأنظمة المحلية للدولة المعتمد لديها، يثير شيئاً من القلق الجدي والتحدي على الصعيد القانوني أيضًا. بفضل الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تجعل من محاكمته عن أية انتهاكات أمام قضاء الدولة المستقبلة أمراً مستحيلاً، حيث نصت المادة (31/1) من اتفاقية فيينا لعام 1961 على ما يلي : ”” تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة””. هذه المسألة بحاجة إلى بحث من الناحية القانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بانتهاكات صارخة لقواعد آمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن اتفاقات حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وما تفرع عنه من اتفاقات خاصة، تعالج موضوعًا معينًا، مثل : اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 وغيرها، تفرض التزامًا على الدول الأطراف باحترام حقوق الإنسان من جهة ””التزام سلبي”” والتزاما بحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى ””التزام إيجابي””. فقيام المبعوث الدبلوماسي بانتهاك حقوق الإنسان في الدولة المعتمد لديها وإفلاته من العقاب بحجة الحصانة القضائية التي يتمتع بها بموجب القانون الدبلوماسي؛ يشكل خرقا للالتزام باحترام حقوق الإنسان من جهة وخرقا للالتزام بحمايتها في ذات الوقت. أضف إلى ذلك هناك جملة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها آمرة ولا تقبل التقييد تحت أي ظرف، فأنها تتعرض لانتهاكات واسعة من جانب المبعوثين الدبلوماسيين، مثل : القتل والاغتصاب والسرقة والتعدي على حقوق الأفراد في الدولة المضيفة المقررة في القانون الدولي العرفي والاتفاقي، وما يدعو للقلق هو الإفلات من العقاب بسبب تمتع الجناة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. من هنا تبرز إشكالية هذا البحث المتمثلة في التصادم بين قواعد القانون الدولي الحاكمة للموضوعين، بالرغم من أن قواعد حقوق الإنسان الآمرة محمية وواجبة الاحترام من كل الدول بموجب أنظمتها وقوانينها الداخلية، سواءً أكانت جنائية، أو مدنية، أو إدارية، إلا أن تلك الحقوق تتعرض للانتهاك من قبل موظفي البعثات الدبلوماسية ويفلتون من العقاب استنادًا إلى قواعد مقررة في القانون الدبلوماسي. هذه هي الإشكالية القانونية الرئيسة لهذه الدراسة، تتفرع عنها أسئلة فرعية أخرى.