Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطات رئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية :
المؤلف
الرشيدي، مفلح سعود سالم.
هيئة الاعداد
باحث / مفلح سعود سالم الرشيدي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس جعفر
مناقش / طه سعيد السيد
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
523ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 523

from 523

المستخلص

تضمنت العديد من الدساتير نصوصاً تسمح لرئيس الدولة في ظروف استثنائية باتخاذ الإجراءات وإصدار اللوائح اللازمة وإصدار المراسيم والقوانين لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تهدد كيان الدولة وتؤثر على النظام العام.
ويشمل ذلك الدستور الكويتي الصادر عام 1962 ، والذي نص في المادة 68 على أنه يجوز للأمير إعلان الحرب الدفاعية في حالة الحرب أو التهديد بالحرب.
كما نصت المادة 69 من الدستور الكويتي على أن للأمير ليلة إعلان الحكم العربي لمواجهة الظروف الطارئة ، كما نصت في المادة 71 على أنه يجوز للأمير إصدار المراسيم بقانون في حالة الضرورة ، وكذلك الإذن. يصدر الأمير بعد الإذن من مجلس الأمة أنظمة التكليف. كل ذلك للحفاظ على الدولة.
نص الدستور المصري في المادة 136 من دستور عام 1956 والمادة 108 والمادة 147 والمادة 74 من دستور عام 1971 والمادة 154 من دستور 2014 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية طلب الإذن من مجلس النواب في حالة حضوره. لاتخاذ قرارات لمواجهة الظروف الاستثنائية. وكذلك إصدار اللوائح اللازمة في حالة غياب البرلمان.
إصدار قرارات وقوانين في حالات الأزمات الخاصة لمواجهة الظروف الاستثنائية.
كما نصت المادة 154 من دستور 2014 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في حالة تهديد الدولة ونظامها.
أما المشرع الفرنسي فقد نص على حق رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات وإصدار القوانين في حالة الضرورة ، وأعطى رئيس الجمهورية في المادة 16 من
السلطات والصلاحيات الشاملة لدستور 1978 لمواجهة الظروف الاستثنائية وإعلان الأحكام العرفية.
وعليه يحق لرئيس الدولة في ظروف استثنائية اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه الظروف التي لا تستطيع القوانين العادية مواجهتها حفاظا على الدولة وكيانها ونظامها العام.