Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي :
المؤلف
محمد، فاطمة حسين محمد.
هيئة الاعداد
باحث / فاطمة حسين محمد محمد
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / شريف سيد كامل
مشرف / محمد الدسوقي الشهاوي
تاريخ النشر
2023
عدد الصفحات
424ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 424

from 424

المستخلص

يعتبر التظاهر السلمي من أهم حقوق وحريات الإنسان التي يجب أن يحميها القانون، حيث يعد من أهم وسائل انتقال الآراء وخروجها من حيز التفكير إلى حيز أكبر ونطاق أهم، ألا وهو التعبير، حيث يعد التظاهر السلمي من أهم وسائل تعبير أفراد الشعب عما يختلج صدورهم، حيث يعبر الأفراد من خلال ممارسة هذا الحق عن احتجاجاتهم وآرائهم ومطالبهم.
وقد تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للحق في التظاهر السلمي، باعتباره أحد حقوق الإنسان الأصيلة والتي تشكل حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي ناجح، وبخاصة بالنسبة للأفراد التي لا تنتمي لحزب سياسي.
وقد استهلت الباحثة هذه الدراسة بفصل تمهيدي تضمن ماهية الحق في التظاهر السلمي، وقد تناولت في هذا الفصل تعريف التظاهرة في الفقه الإسلامي وفي التشريع المصري، وفي الفقه الفرنسي والمصري، ناقدة تعريف المشرع المصري للتظاهرة، والوارد بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، والذي قصر المظاهرات على تلك التي غرضها سياسي، وحدد حداً أدنى للمشاركين بالتظاهرة.
وأتبعت ذلك ببيان أساس وجذور الحق في التظاهر السلمي، والتي من أهمها أساس هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال استعراض بعض نماذج التظاهرات في الإسلام، والتي احترم فيها الحاكم مطالب وشكاوى رعيته، وقد تناولت ضوابط تنظيم ممارسة الحق في التظاهر في الشريعة الإسلامية، والتي تتسم بالوضوح والدقة وسهولة التطبيق، وعدم تقييد الحق أو المساس به.
كما استعرضت الباحثة الأساس الدولي للحق في التظاهر السلمي وذلك من خلال بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تطرقت لتقارير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي، وذلك بغية توضيح أهمية الحق موضوع الدراسة وبيان الأسس التي يقوم عليها.
كما أوضحت الأساس الفلسفي للحق، حيث يجد هذا الحق أساسه في الطبيعة الإنسانية، التي هي أساس القانون الطبيعي، وليس التنظيم القانوني للدولة، وإنما فيما هو أسبق وأسمى منه، فلا تنشئ نصوص القانون الوضعي هذا الحق الطبيعي، ولكن يقتصر دورها على الكشف عنه.
وقد أوضحت الباحثة سمات الحق في التظاهر السلمي، فهو حق طبيعي، عالمي، مقيد، حيث يخضع لضوابط وقيود لضمان حقوق وحريات الآخرين، والمحافظة على النظام العام، كما تناولت تفصيلاً التمييز بين التظاهرة السلمية وغيرها من التجمعات التي قد تتشابه معها، هذا التشابه الذي قد يؤدي لصعوبة تطبيق النصوص المنظمة لكل تجمع، وعلى رأس هذه التجمعات الاجتماعات العامة، والتجمهر، والموكب.
وقد أتبعت ذلك باستعراض طبيعة الحق موضوع الدراسة، ومدى اعتباره حقاً أم حرية، وقد علقت على اختلاف الفقه في هذا الشأن بأن التظاهر السلمي حق أصيل للفرد، يكتمل بتمكين الفرد من ممارسته بحرية، فهو حق يجب أن يقوم في جوهره على الحرية، وقد أتبعت ذلك بتوضيح علاقة الحق في التظاهر السلمي بغيره من الحقوق والحريات، والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير، وحق النقد، وحق المشاركة في شئون الحكم.
وقد أتبعت الباحثة هذا الفصل التمهيدي ببابين، تناولت من خلالهما تنظيم الحق في التظاهر السلمي وفقاً للقواعد العامة بقانون العقوبات، والسياسة الجنائية للمشرع المصري في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تناولت في الباب الأول نهج المشرع المصري في تنظيم الحق في التظاهر السلمي من خلال التعرض لنصوص قانون العقوبات ذات الصلة بهذا الحق، وذلك لتوضيح مواطن الحماية الجنائية لهذا الحق، ومواطن انعقاد المسئولية الجنائية للفرد حال ممارسة هذا الحق.
وقد اقتصرت دراسة هذا الباب على بعض الأفعال المعاقب عليها وفقاً لهذا القانون دون غيرها، وذلك لخطورة هذه الأفعال، وخطورة مرتكبها، وكذلك لأهمية الحقوق التي تعتدي عليها هذه الأفعال، وتتمثل هذه الأفعال في القتل، والجرائم الماسة بسلامة الجسم، وقد تناولت الباحثة سائر الأفعال المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات والتي تتعلق بممارسة الحق في التظاهر في معرض الحديث عن مواطن حماية المتظاهر السلمي ومواطن انعقاد مسئوليته وفقاً للقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013.
الأمر الذي اقتضى تقسيم دراسة هذا الباب إلى فصلين، خصصت الباحثة الفصل الأول لدراسة الجرائم الماسة بالحياة (القتل)، وخصصت الفصل الثاني لدراسة الجرائم الماسة بسلامة الجسم.
وقد تناولت في الفصل الأول جريمة القتل العمد، والقتل غير العمدي، وقد استهلت دراسة الجريمة الأولى ببيان تعريف القتل، فهو اعتداء شخص على حياة شخص آخر، ويؤدي هذا الاعتداء إلى وفاته، ثم استعرضت القتل العمد في صورته البسيطة، والقتل العمد في صورته المشددة، مخصصة لكل منهما مطلباً مستقلاً.
وقد أوضحت في المطلب الأول أركان جريمة القتل العمد في صورته البسيطة، فقد تناولت العنصر المسبق والذي يتمثل في ضرورة أن يكون المجني عليه إنساناً حياً، وتناولت الركن المادي للجريمة والذي يقوم على ثلاثة عناصر، السلوك الإجرامي والذي يتمثل في واقعة مادية صادرة من الجاني تؤدي إلى الوفاة، ولا يشترط أن يرتكب بوسيلة محددة، والنتيجة الإجرامية والتي تتمثل في إزهاق روح المجني عليه، مع اتجاه قصد الجاني لتحقيقها، ورابطة السببية والتي تعني أنه يلزم أن يرتبط سلوك الجاني ووفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب، وقد استقرت أحكام القضاء المصري على الأخذ بنظرية السبب الملائم في هذا الشأن، وقد أوضحت الباحثة الركن المعنوي للجريمة، حيث يلزم توافر علم الجاني بأركان جريمة القتل، وأن تتجه إرادته إلى السلوك الإجرامي ونتيجته.
كما استعرضت عقوبة القتل العمد في صورته البسيطة، وأوضحت عدم كفاية هذه العقوبة إذا كان المجني عليه متظاهراً سلمياً.
وقد تناولت في الفصل الثاني القتل العمد في صورته المشددة، حيث شدد المشرع عقوبة القتل العمد، فجعل عقوبته الإعدام بدلاً من السجن المؤبد أو المشدد الوارد في المادة 234 من قانون العقوبات، وذلك في حالات محددة، وهي سبق الإصرار، الترصد، استعمال جواهر سامة، اقتران القتل بجناية، وارتكاب القتل العمد على جريح حرب.
وقد تناولت سبق الإصرار من خلال توضيح مدلوله القانوني، وعنصريه الزمني والنفسي، والأوصاف التي يمكن أن تلحق به، وكيفية إثباته، كما تناولت الترصد موضحة مدلوله القانوني، وعنصريه الزمني والمكاني، وما يمكن أن يلحق به من أوصاف، وآلية إثباته.
وتناولت الظرف المشدد المتعلق باستعمال جواهر سامة حيث خرج المشرع بشأن هذا الظرف المشدد عن الأصل العام والذي مفاده عدم اعتبار الوسيلة التي يستخدمها القاتل عمداً عنصراً في سلوكه الإجرامي.
ووضحت ظرف اقتران القتل بجناية، موضحة شروط تشديد العقوبة في هذه الحالة، حيث يلزم أن يرتكب الجاني جناية أخرى إلى جانب جناية القتل العمد، كما يشترط وجود صلة زمنية بين الجنايتين.
وأوضحت الباحثة ظرف ارتباط القتل بجناية أو جنحة متناولة شروط تشديد العقوبة في هذا الشأن، حيث يجب أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة بخلاف جناية القتل العمد، كما يجب توافر رابطة سببية محددة بين جناية القتل وبين الجنحة أو الجناية الأخرى، وقد أوضحت تفصيلاً صور رابطة السببية المشار إليها.
واختتمت الباحثة هذه الظروف المشددة بالظرف المتعلق بارتكاب القتل العمد على جريح حرب، وقد تناولت هذا الظرف المشدد بالشرح الوافي موضحة علة تشديد العقوبة في هذه الحالة، كما عقدت مقارنة بين هذا الظرف وبين الاعتداء عمداً على حياة متظاهر سلمي.
وقد أتبعت ذلك بتعليق على هذه الظروف المشددة، موضحة ضرورة أخذ صفة المجني عليه سبباً لتشديد عقوبة القتل العمد، وقد ساقت حججاً لذلك، والتي خلصت من خلالها إلى ضرورة الاعتداد بصفة المجني عليه من المتظاهرين السلميين لتشديد عقوبة القتل العمد، وذلك بجعلها الإعدام وجوباً أو على أسوء تقدير ولمراعاة التناسب بين جسامة الفعل وخطورة فاعله وسهولة تنفيذ جريمته وبين العقوبة، يمكن تشديد عقوبة قتل المتظاهر السلمي عمداً لتصبح عقوبة تخييرية للقاضي، وهي السجن المؤبد أو الإعدام.
كما أوضحت الاختلاف بين القتل العمد والقتل غير العمدي، والذي يتمثل في صورة الركن المعنوي لكل من الجريمتين، حيث يحل خطأ الجاني أو إهماله أو رعونته في جريمة القتل غير العمدي محل القصد الجنائي الذي يلزم توافره في القتل العمد، كما أوضحت تعريف الخطأ وصوره، وعقوبة القتل غير العمدي وأسباب تشديد هذه العقوبة.
وقد تضمن الفصل الثاني أركان جريمة المساس بسلامة الجسم وعقوبة هذه الجريمة، فقد تناولت الباحثة الركن المادي لهذه الجريمة موضحة صور السلوك الإجرامي، والتي تتمثل في الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، كما استعرضت الركن المعنوي وعقوبة هذه الجريمة، حيث ترتبط جسامة هذه العقوبة بجسامة النتيجة، الأمر الذي قد يجعل من الفعل جناية، كما قد يصبح جنحة.
وقد تضمن الباب الثاني سياسة المشرع المصري الجنائية في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقد تناولت الباحثة من خلاله صور التجريم والعقاب التي تضمنها هذا القانون، موضحة كيفية تنظيم المشرع المصري لهذا الحق الأصيل، ناقدة مثالب هذا التنظيم، سعياً منها وراء صون حق المتظاهر، مع ضرورة عدم الجور على حقوق الآخرين.
وتنقسم صور التجريم في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية من حيث نتيجة أو أثر السلوك الإجرامي إلى جرائم خطر، وجرائم ضرر، وجرائم تتعدد وتتباين فيها صور السلوك الإجرامي، والتي تختلف فيها نتيجة كل سلوك، فإما أن يحقق هذا السلوك عدواناً فعلياً على الحق الذي يضفي عليه المشرع الحماية الجنائية، وإما أن يقتصر أثره على مجرد تهديد هذا الحق، لتندرج تبعاً لذلك بعض هذه الصور ضمن جرائم الخطر ويندرج بعضها ضمن جرائم الضرر.
وبناءً على ذلك فقد قسمت الباحثة دراسة هذا الباب إلى ثلاثة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول جرائم الضرر في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتناولت في الثاني جرائم الخطر في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتناولت في الثالث الجرائم التي تتعدد وتتباين فيها صور السلوك الإجرامي في ذات القانون.
وقد تناولت ست جرائم في الفصل الأول، والتي تندرج ضمن طائفة جرائم الضرر، وهي التظاهر في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، الإخلال بالأمن أو النظام العام، التأثير على سير العدالة، التأثير على سير المرافق العامة، قطع الطرق، أو قطع المواصلات، أو قطع النقل البري أو المائي أو الجوي، تعطيل حركة المرور.
كما أوضحت في الفصل الثاني جرائم الخطر الواردة في القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013، وهي حمل أية أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، ارتداء قناع أو غطاء يخفي ملامح الوجه بقصد ارتكاب أفعال معينة، تنظيم مظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال الواردة بالمادة السابعة، تنظيم تظاهرة بدون إخطار، تجاوز نطاق الحرم الآمن المعين أمام المواقع الحيوية.
وقد أوضحت في الفصل الثالث الجرائم التي تتعدد وتتباين فيها صور السلوك الإجرامي، وهي تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء على الأرواح، الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
وقد تناولت أركان كل من هذه الجرائم على حده، كما أوضحت عقوبة كل منها والواردة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013، كما تناولت في ضوء هذه العقوبة بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات أو غيره من القوانين والتي تقرر عقوبة لذات السلوك الإجرامي، متى توافرت مثل هذه النصوص، الأمر الذي أسفر في كثير من الجرائم عن تزاحم ظاهري للنصوص بين نص المادة الواردة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وبين النص ذي الصلة الوارد بقانون العقوبات أو غيره من القوانين، وذلك لتوضح الباحثة بدقة العقوبة المقررة لكل جريمة، وقد أخذت نص المادة 16 من القرار بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بعين الاعتبار، والتي تفيد بتطبيق قانون العقوبات أو غيره من القوانين في حالة تضمنه عقوبة أشد لذات الأفعال الواردة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013، وفي كل من الجرائم السابق ذكرها أوضحت الباحثة علة اعتبار الجريمة ضمن جرائم الضرر أو جرائم الخطر.
وقد انتقدت بعض نصوص التجريم الواردة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013، ثم أتبعت ذلك بسبل محددة لتفادي مثالب هذه النصوص، وذلك مثل انتقادها اشتراط المشرع في المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 ضرورة ذكر موعد انتهاء التظاهرة والشعارات التي يرفعها المشاركون فيها في الإخطار المقدم للجهة المختصة، وقد ساقت حججاً لتدعيم هذا الرأي كما أوردت سبلاً لتفادي انعقاد المسئولية الجنائية لمنظم التظاهرة في هذا الصدد.
كما أوضحت تفصيلاً مدى مراعاة نص هذه المادة لضمانات العقوبة والتي تكفل سلامة وحسن تطبيق العقوبة، كما تضمن هذه الضمانات حقوق الفرد وحرياته، وقد أتبعت ذلك بذكر العقوبة التكميلية بشأن صور التجريم الواردة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013، والتي وردت بالمادة 22 من ذات القرار بقانون، وهي عقوبة المصادرة، كما أوضحت نتيجة اقتراف بعض الأفعال أثناء التظاهرة، حيث يحق لقوات الأمن حينها تفريق المتظاهرين وفض التظاهرة وذلك وفق ضوابط محددة، وقد اختتمت الباحثة دراسة هذا الباب بالتعليق على السياسة الجنائية للمشرع المصري في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج، كما أسفرت عن بعض التوصيات بإجراء بعض التعديلات على كل من : القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وقانون العقوبات، وقد اقترحت الباحثة هذه التعديلات سعياً وراء تحقيق التوازن بين حق المتظاهر السلمي في التعبير عن رأيه وبين حق المجتمع في النظام والأمن العام والسكينة العامة وبين حقوق وحريات سائر الأفراد، ومن أهم هذه التعديلات، عدم ذكر عنصر العدد بتعريف التظاهرة بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الأمر الذي يقتضي تعديل نص هذه المادة، وذلك على النحو التالي ليصبح ”التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يُقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة، للتعبير سلمياً عن ....”.
كما أوصت الباحثة بضرورة بيان المقصود بعبارة ”.... خروجها عن السلمية”، وعبارة ”... خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي”، الواردتين بالمادتين 9، 11 على الترتيب، وذلك بوضع معيار واضح لتحديد الأفعال التي يخرج المتظاهر باقترافها عن إطار السلمية، وذلك حتى تتمكن قوات الأمن من تحديد الأفعال غير السلمية التي تبرر تدخلها بفض التظاهرة، وحتى تتمكن أيضاً اللجنة الدائمة التي تشير إليها المادة 9 من تحديد الأفعال غير السلمية التي تتولى وضع طرق التعامل معها أثناء التظاهرة، وحتى يمكن للمتظاهرين تحديد الأفعال المحظور إتيانها بدقة لتجنب الفض والتفريق.
كما أوصت الدراسة بضرورة النص على حد أقصى لمدة التظاهرة، وذلك حتى لا يؤدي تظاهر البعض إلى شلل واضطراب بسير الحياة اليومية وبمصالح الأفراد إذا ما استمر تظاهرهم لفترة طويلة.
وقد ناشدت الباحثة المشرع بضرورة تعديل نصي المادتين 17 و 18 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، وذلك بحذف عبارة ”أو بإحدى هاتين العقوبتين” من كل منهما، والتي تؤدي إلى إمكانية الحكم بعقوبة الغرامة فقط أي كعقوبة أصلية في أي من الجنايتين الواردة عقوبتهما بهذين النصين، الأمر الذي يخالف نص المادة 10 و 11 من قانون العقوبات، ليصبح نص المادة 17 ”يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف كل من حاز أو أحرز سلاحاً، أو مفرقعات، أو ذخائر، أو مواد حارقة، أو مواد نارية أثناء مشاركته في ... التظاهرة”، ويُعدَّل نص المادة 18 إلى ”يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم .... تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون