Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على الالتزام بالتعويض :
المؤلف
الزنقلي، صفاء أحمد السيد.
هيئة الاعداد
باحث / صفاء أحمد السيد الزنقلي
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مشرف / محمد محمد أبو زيد
مناقش / محمد نصر الدين منصور
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
382
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

الملخص
لم يكن الطريق ممهداً للاعتراف بشرعية التأمين من المسئولية في بادئ الأمر فقد سلك التأمين من المسئولية مسلكاً وعراً وشاقاً إلى أن اصبح له وجوداً مشروعاً.
وازدادت أهمية التأمين من المسئولية في العصر الحديث نظراً لتعدد أسباب المسئولية فالشخص لا يسأل فقط عن أخطائه الشخصية ولكن يسأل ايضاً عن أخطاء تابعِيه و فعل الشيء الموجود تحت حراسته، وقد تم الاعتراض على هذا النوع من التأمين في البداية بحجة أنه يشجع على الإهمال والتقصير.
وبدأت الدول المختلفة بعد استشعارها أهمية التأمين من المسئولية في فرضه إجبارياً في عدة مجالات تتزايد يوماً بعد يوم كحمايةً للأفراد من مواجهة خسائر مالية مباغتة نتيجة تسببهم في إلحاق الضرر بالغير والتزامهم بالتعويض وايضاً لضمان كفالة تعويض عادل لمن يتعرض للضرر.
هذا وقد اتجه المشرع المصري لفرض التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من خلال التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات بإصدار قانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ والذي أُلغي ليحل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، ثم بعد ذلك فرض تأميناً إجبارياً من حوادث العمل على أرباب الأعمال من خلال إفراد باباً في قانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والذي أُلغي ليحل محله قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وفرض تأميناً اجبارياً من حوادث البناء بموجب قانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتم الغاءه ليحل محله قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
ومما سبق يلاحظ أنه عندما بدأ التأمين الاجباري من المسئولية المدنية يشق طريقه في التشريع المصري من خلال قانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وكانت المادة الخامسة منه تنص على ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...... ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته......” أي أن التأمين الإجباري من حوادث السيارات بدأ تأميناً غير محدد القيمة ليغطي كافة الأضرار أياً كانت قيمتها،
ثم لما خطى المشرع خطواته التالية سن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية في مجال إصابة العمل ومجال البناء غَيّرَ هذا التوجه وجعله تأميناً محدد القيمة وأصر المشرع على هذا في التشريعات اللاحقة حتى إنه تراجع في جعل التأمين غير محدد القيمة عند صدور قانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الذي حل محل قانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وبذلك أصبح التأمين الإجباري من المسئولية المدنية في كل مجالاته محدد القيمة.
ومن هذا كله يلاحظ أن كثيراً مما يستحدث من تعديلات أو تشريعات في مجال التأمين يأتي مراعيا لمصلحة شركات التأمين، وليس لمصلحة المؤمن له او المضرور، على الرغم من أن المؤمن له هو الطرف الأضعف في عقد التأمين، والمضرور هو من تعرض للضرر في ماله وجسده، وهما أولى برعاية المشرع بلا شك.