Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانوني لعقد الوسيط والمستثمر في سوق الأوراق المالية /
المؤلف
هلال، حسن جميل.
هيئة الاعداد
باحث / حسن جميل هلال
مشرف / أحمد السيد لبيب
مناقش / علاء التميمي عبده
مناقش / خالد أحمد سيف شعراوى
الموضوع
القانون التجاري - مصر. الدعوى المدنية. القانون الإداري.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (237 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 237

from 237

المستخلص

يُعَدُّ سوقُ رأس المال هو العصبَ الاقتصاديَّ لأيِّ دولةٍ، وبالتالي يُشكِّلُ أهمِّيَّةً بالغةً في التأثير التَّنافُسيِّ في السوق، ممَّا يدفعُ المُستثمرين لتطوير استثماراتهم في سوق الأوراق الماليَّة، وهذا يدعو المُستثمرين إلى مُحاولة خلقٍ بيئةٍ مُتوازنةٍ عند طريق تأسيس سوقٍ مُنتظمٍ يستطيعُ المُستثمرُ عن طريقه وضعَ أمواله في المسار الصَّحيح، وهذه البيئةُ يضعُها المُشرِّع في مُحاولة خَلْق أجواءٍ مُتوازنةٍ بين أطراف التَّعامُل. وقد وضعَ المُشرِّعُ طريقًا للمُستثمر بأنْ يُمَارِسَ عملَه في السوق عن طريق وسيطٍ مُرخَّصٍ في السوق، ممَّا يدعو ذلك لعقدٍ بين الطَّرفين من أجل تحديد العَلاقة العقديَّة بين الوسيط والمُستثمر، بالتالي لتحديد نقاط الالتزامات وحقوق كلٍّ منهما، وتتباينُ هذه الالتزاماتُ عن غيرها فيما يتعلَّقُ بالعقود التَّقليديَّة، إذا كنَّا بصدد تداوُل الأوراق الماليَّة بصورتها التَّقليديَّة، إلا أنَّ الأمرَ يبدو مُختلفًا فيما يتعلَّقُ بالتَّعامُلات التي نحن بصدد ذكرها؛ وهي : الشِّراء بالهامش، أو اقتراض الأوراق الماليَّة والتداوُل في ذات الجلسة. وعليه؛ كان علينا السَّيْرُ بخطواتٍ واضحةٍ من أجل تحديد معالم تلك الالتزامات التي تُشكِّلُ بحدِّ ذاتها سلاحًا ذا حَدَّيْن، والذي قد ينعكسُ بدوره على الطَّرف المُلزِم للطَّرف المُلزَم، وعليه كان منذ البَدْء وصفُ تلك العَلاقة من خلال تحديدِ مَن الذي يقومُ بتحرير العقد، وتدرَّج ذلك إلى محلِّ العقد الذي يعدُّ تداوُلاً للأوراق الماليَّة، وبعد ذلك لاحَ بالأفق التزاماتٌ قد تكونُ ذات طبيعةٍ جوهريَّة والتي تخصُّ المعلوماتِ في عمليَّة التَّعامُل التي تسيرُ طَوَالَ العقد؛ ألا وهي عمليَّة الإفصاح والسرِّيَّة. أمَّا الطَّرف الثاني وهو المُستثمر فإنَّ الالتزاماتِ المُلقاةَ على عاتقه قد لا تُشكِّلُ عبئًا كبيرًا إذا كان من قبيل البيع والشِّراء التَّقليديِّ، إذ إنَّ عليه مُجرَّد دفع النَّفقات التي تتطلَّبها عمليَّةُ التَّداوُل في حالة الشِّراء وتسليم الورقة في حالة البيع، أمَّا في حالة أنْ يكونَ العقدُ هو شراءً بالهامش أو اقتراضَ الأوراق الماليَّة والتَّداوُل في ذات الجلسة فيكون الالتزامُ أكبرَ وأعقدَ، ومن ثمَّ فقد تأسَّست عليه عدةُ التزاماتٍ لكي تتيح له العملَ في ذلك المجال، وتُشكِّل العمولةُ الالتزامَ الأهمَّ، وفي بعض الأحيان يكون الهامشُ هو الأهمَّ. بالمُقابل كان للوسيط - طَوَالَ هذه العمليَّة - الحقُّ في العمولة، منذُ لحظة إبرام العقد بينه وبين المُستثمر والذي بُنِيَ على أساسه عمليَّةُ المُضاربة ؛ ألا وهي العمولة، وكان من الواجبِ علينا تحديدُ الضَّمانات التي يستطيعُ الوسيطُ الحصولَ عليها، ومُؤدَّى ذلك القواعد العامَّة والخاصَّة، وكانت القواعدُ العامَّةُ قد عالجت ذلك بالحبس والامتياز، أمَّا الحبسُ فأصبح مُندثرًا بوجود الإيداع والرَّهن، وأمَّا الامتيازُ فيكونُ في حالةِ وجود نصٍّ قانونيٍّ أو يكونُ في حالة وجود رهنٍ بين الأطراف، وأمَّا الرهنُ بطبيعة الحال فيكونُ بمُوجب اتِّفاقٍ بين الأطراف. أمَّا القواعد الخاصَّة فقد أعطت خصوصيَّةً لهذا الطَّرف بإمكانيَّة طلب غطاءٍ ماليٍّ للعمل، وله حق التَّنفيذ في السوق.