Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الحيازة في كسب الملكية دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي /
المؤلف
الأحمدي ، عبود راشد عثمان حسن
هيئة الاعداد
باحث / عبود راشد عثمان حسن الأحمدي
مشرف / محمد نصرالدين منصور عبدالرحمن
مشرف / سعيد أبوالفتوح البسيوني
مناقش / عبدالهادي فوزي العوضي
مناقش / ممدوح واعر عبدالرحمن
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
503ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 503

from 503

المستخلص

اقتضت ظروف عصرنا الحالي إلى أن تبادر اليمن بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لحماية الحائزين بشكل عام واستجابة لذلك أصدر المقنن اليمني الكثير من التقنينات في كثير من المجالات الموضوعية والإجرائية هي الأولى في تاريخ اليمن بعد أن كانت معتمدة على الجانب الشرعي وبعد الوحدة في 22 مايو 1990م تم إصدار وتعديل الكثير من القوانين حيث صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1992م وتم تعديله بالقانون رقم 14 لعام 2002م حيث نصت مادته الأولى على (أن يعمل بأحكام الكتاب الأول (الأحكام العامة في المعاملات) والكتاب الثاني (الحق والالتزام به) والكتاب الثالث (العقود المسماة) والكتاب الرابع (الملكية وما يتفرع عنها) من القانون المدني المرافق.
ويقصد بالحيازة بأنها سلطة فعلية (مادية) لتحقق على كل شيء من الأشياء يستعملها بصفته مالكاً أو صاحب حق عيني عليه سواء اسندت هذه السلطة إلى حق من الحقوق أو لم تستند.
والأصل إن الحيازة مظهر الحق دائما وهذا المظهر قد يطابق الحقيقة في أغلب الأحيان، فمعظم الحائزين أصحاب حقوق على الشيء المحاز ولكن هذا المظهر قد لا يطابق الحقيقة في بعض الأحيان وحتى في هذه نجد أن للحيازة آثارها وأهميتها القانونية.
الحيازة رغم كونها مجرد حالة واقعية يرتب عليها القانون آثارا معينة إلا أن لها في نظامنا القانوني دوراً خاصاً ووظائف خطيرة تم ذكرها تفصيلاً ضمن هذه الرسالة.
وقد تضمنت هذه الرسالة الموسومة بـ ”دور الحيازة في كسب الملكية دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي” على ثلاثة أبواب وفصل تمهيدي ومقدمة.
اشتملت المقدمة على أهمية البحث وأسباب اختياره والمنهج الذي أتبعه الباحث وخطة البحث.
وخصص الفصل التمهيدي لبحث نشأة الحيازة ومراحل تطورها قديما في ثلاثة مباحث تم في الأول منهم دراسة التطور التاريخي للحيازة المتمثلة بالحيازة وتطورها في القانون الروماني القديم والأصول التاريخية للقانون المدني الفرنسي وفى ثانيهم ملكية الأرض في الجزيرة العربية واليمن وثالثهم الملكية في العصر العلمي الروماني.
وفى الباب الأول تم دراسة مفهوم وانتقال وشروط الحيازة وصورها وزوالها في خمسة فصول تم في الأول بحث مفهوم الحيازة وعناصرها وطبيعتها القانونية، في ثلاثة مباحث خصص كل منهم لدراسة مفهوم الحيازة في اللغة والفقه الإسلامي والمبحث الثاني مجال الحيازة وطبيعتها وفى الثالث عناصر الحيازة واركانها.
وفى الفصل الثاني تم التطرق إلى صور الحيازة في مبحثين خصص الأول منهما لدراسة الحيازة القانونية والعرضية والثاني لدراسة الحيازة بحسن نية الحيازة بسوء نيه.
وخصص الفصل الثالث لبحث نشوء الحيازة انتقالها في مبحثين تم في الأول تناول نشوء الحيازة وفى الثاني تم دراسة انتقال الحيازة في الفقه القانوني والإسلامي.
وخصص الفصل الرابع لدراسة شروط الحيازة في الفقه القانوني والإسلامي في مبحثين تم تناول في الأول شروط الحيازة في الفقه القانوني وفى الثاني شروط الحيازة في الفقه الإسلامي.
وخصص الفصل الخامس لدراسة زوال الحيازة في ثلاثة مباحث تناول الأول زوال الحيازة بافتقاد عنصريها في الفقه القانوني والإسلامي وفى الثاني زوال الحيازة بافتقاد عنصرها المادي في الفقه القانوني والإسلامي وفى الثالث زوال الحيازة لفقد عنصرها المعنوي في الفقه القانوني والإسلامي.
أما الباب الثاني خصص لبحث دور الحيازة في كسب الملكية واثباتها في أربعة فصول. الفصل الأول تناول دراسة إثبات الحيازة العقارية ودورها في كسب الملكية في الفقه القانوني والفقه الإسلامي في مبحثين الأول إثبات الحيازة العقارية ودورها في كسب الملكية في الفقه القانوني وتناول الثاني إثبات الحيازة العقارية ودورها في كسب الملكية في الفقه الإسلامي.
فى الفصل الثاني تم دراسة دور الحيازة في المنقول في الإثبات في العلاقة بين الحائز والغير في الفقه القانوني والإسلامي في ثلاثة مباحث الأول دور الحيازة في المنقول بين الحائز والغير في الفقه القانوني وفى الثاني تناول دور الحيازة في المنقول بين الحائز وسلفه في الفقه القانوني وتناول الثالث دور الحيازة في الإثبات في المنقول في الفقه الإسلامي.
وفى الفصل الثالث تم دراسة دور الحيازة في كسب الملكية في الفقه القانوني والإسلامي في مبحثين الأول دور الحيازة في كسب الملكية في الفقه القانوني وفى الثاني تناول دور الحيازة في كسب الملكية في الفقه الإسلامي.
وفى الفصل الرابع تم دراسة دور الحيازة في كسب الملكية في المنقولات والثمار في مبحثين الأول كسب ملكية المنقول بالحيازة وفى الثاني كسب ملكية الثمار بالحيازة.
اما الباب الثالث فقد خصص لبحث حماية الحيازة مدنيا وجنائيا في فصلين تم في الأول منهما الحماية المدنية للحيازة في الفقه القانوني والفقه الإسلامي في ثلاثة مباحث، تم في الأول حماية الحيازة من أعمال منع التعرض في الفقه القانوني والإسلامي وتناول الثاني دراسة حماية الحيازة في وقف الاستحداثات في الفقه القانوني والإسلامي وتناول الثالث حماية واسترداد الحيازة في الفقه القانوني والإسلامي.
وفى الفصل الثاني تم دراسة حماية الحيازة جنائيا في ثلاثة مباحث تم في الأول منهم بحث مبررات حماية الحيازة وفى الثاني تم دراسة سلطة النيابة العامة في منازعات الحيازة وفى الثالث تناول جريمة الاعتداء على حرمة الغير.
وانتهت الرسالة بخاتمة اشتملت على النتائج التي خرج منها الباحث من هذه الدراسة التي تمت بمقارنة القانون المدني اليمني رقم 14 لعام 2002 ميلادية مع بعض القوانين الوضعية مثل القانون الفرنسي والمصري والعراقي والأردني ثم تم عرض التوصيات والاقتراحات التي ابداها الباحث لاسيما بالنسبة إلى القانون المدني اليمني وهي مذكورة تفصيلا في مثل متن هذه الرسالة الذي ينبغي للمشرع اليمني الأخذ والعمل بها وأهمها إعادة النظر في معظم النصوص القانونية سواء الواردة في القانون المدني اليمني أو في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني أو في قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بموضوع الحيازة وتصحيحها بما يتماشى مع التطور التشريعي المقارن والتطبيق القضائي واجتهادات الفقه المنظمة الشارحة لهذا النظام القانوني.
تصحيح الأخطاء الموضوعية الواردة في نص المادة (1118) في جعل المقنن مدة الثلاثين عاما مدة لسقوط الدعوى وليس لكسب الملكية وكذا طول المدة ووضع اليد الحائز الحاضر على ما يحوز وكذا إزالة الخطأ الموضوعي او الاستثناء الذي أربك النص الوارد في نهاية نص المادة الذي يتناقض مع النص نفسه وكذا الاعتبار المتحقق لتحديد صفة الشخص الغائب عن البلد، وأن يكون تصحيح الخطأ في إعادة صياغة النص كما في الآتي: لا تسمع دعوى الملك في العقار المحوز أو أي حق عيني عليه من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة بعد مضي خمسة عشر سنة دون انقطاع من يوم وضع اليد ويكتسب الحائز ملكية الشيء او الحق العيني إذا لم يكن هذا الحق خاصا به.