Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تصحيح العقد:
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
الزيدى، سلام عدنان هايس.
هيئة الاعداد
مشرف / سلام عدنان هايس الزيدى
مشرف / محمد حسين عبدالعال
مشرف / شحاته غريب محمد شلقامى
مناقش / محمد سامى عبدالصادق
مناقش / جمال عبدالرحمن محمد على
الموضوع
مدنى. مدنى. مدنى.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
331 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/5/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 273

from 273

المستخلص

الخاتمـــة
أراد المشرع المحافظة على العقد من الزوال، بتفادي النتائج المترتبة على البطلان أو التقليل منها، عن طريق عدة وسائل هدفها الإبقاء على العقد بعد زوال البطلان عنه، وتحوله إلى عقد صحيح، بعد أن كان باطلاً بطلاناً كلياً أو جزئياً، وهذا التصحيح ـ أي زوال البطلان ـ يتحقق في تطبيقات تشريعية عديدة ترجع إلى ثلاثة وسائل هي، انتقاص العقد الباطل، استبعاد الجزء الباطل منه بحكم القانون، والتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاستبدال أو الإضافة. إذ يترتب على انتقاص العقد الباطل، تصحيح العقد والإبقاء عليه بعد زوال صفة البطلان عنه نتيجة استبعاد الجزء الباطل منه، إعتماداً على إرادة المتعاقدين، وعندها يبقى العقد مرتباً لأثاره الأصلية التي قصدها المتعاقدان ولكن بصورة منتقصة باستبعاد آثار الجزء الباطل، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع قصد المتعاقدين أو أحدهما. كذلك يتحقق زوال البطلان باستبعاد الجزء الباطل بحكم القانون، فبمجرد مخالفة العقد لقواعد القانون، يُصَحح العقد إجبارياً باستبعاد الجزء الباطل بحكم القانون، حتى لوكان ذلك الجزء هو الدافع إلى التعاقد بالنسبة لأحد المتعاقدين أو لكليهما، وعليه، لا يمكن عـّد هذه الحالات تصحيحاً للعقد بانتقاصة، وإنما تصحيح للعقد باستبعاد الجزء الباطل بحكم القانون. ولا يقتصر تصحيح العقد الباطل، على التغيير في عنصر من عناصره بواسطة الإنقاص، وإنما يمكن أن يتحقق بوسيلة تشريعية تتضمن استبدال الجزء الباطل بآخر، أو بالإضافة إلى أحد عناصر العقد، إلا أن التصحيح نتيجة التغيير بالاستبدال أو الإضافة، يؤدي إلى التصحيح الكلي للعقد أي الإبقاء على العقد بأكمله دون إقتطاع جزء منه.
من جانب آخر، قد يكون العقد مشوباً بعيب لا يبطله وإنما يجعله متردداً بين الصحة والبطلان، ومن ثم يكون مصيره مهدداً بالبطلان - موقوفاً كان هذا العقد أم قابلاً للإبطال - لذا وضع المشرع وسائل بموجبها يمكن تجنب البطلان قبل وقوعه، وذلك عن طريق الإجازة أو مضي المدة القانونية دون صدور الإجازة أو النقض، وعندها يستقر العقد صحيحاً بصورة نهائية دون مساس به، فلا يؤدي ذلك إلى زوال العيب، بل زوال الأثر الذي يترتب عليه، أي زوال القابلية للإبطال دون زوال العيب الذي يشوب العقد، لذا فقد تضمنت التشريعات طرقاً أخرى بموجبها يتم تصحيح العقد بزوال القابلية للإبطال وزوال العيب في الوقت نفسه، وهذا يتحقق من خلال وسائل تصحيح يجب أن تتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد بالإنقاص أو الإضافة أو الاستبدال.
وعليه، فان تصحيح العقد الباطل، جزئياً أو كلياً، واكتسابه لوصف الصحة لا يتحقق إلا بزوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد، عن طريق الإنقاص أو الإضافة أو الاستبدال. بينما يتحقق تصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال من خلال وسائل تشريعية يتم بموجبها زوال التردد بين الصحة والبطلان، واستقراره صحيحاً، سواء تم ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد أو بدون ذلك. أما الأثر الذي يترتب على التصحيح، فهو اكتساب العقد وصف ” الصحة” بعد أن كان باطلاً، أو ” استقرار العقد صحيحاً ” بعد أن كان متردداً بين الصحة والبطلان. ومع ذلك، فلا يمكن أن يوضع نص تشريعي واحداً يتضمن قاعدة عامة تتسع لكل وسائل التصحيح وتطبيقاته، وذلك لاختلاف هذه الوسائل في طبيعتها وآثارها وشروطها، على الرغم من اتحادها في أثر واحد، هو الإبقاء على العقد نفسه مصححاً بعد زوال البطلان أو التهديد به، وبأثر رجعي. والمقصود بالأثر الرجعي للتصحيح هو اكتساب العقد وصف ” الصحة”، من وقت إبرامه، ولم يتعلق ذلك بسريان آثار العقد. وعليه، يقصد بتصحيح العقد زوال البطلان أو التهديد به بوسائل تستند إلى إرادة المشرع يترتب عليها الإبقاء على العقد مصححاً بأثر رجعي. لذا يُشترط لكي نكون أمام تصحيح العقد توافر الشروط التالية:
1- يجب أن يكون موضوع التصحيح، عقداً مشوباً بعيب يبطله أو يهدده بالبطلان، لذلك يتحدد نطاق التصحيح بالعقد الباطل، جزئياً أو كلياً والعقد الموقوف والعقد القابل للإبطال ولا يرد على العقد النافذ غير اللازم، وعلى ذلك، يختلف تصحيح العقد عن تعديله وتكملته.
2- يُشترط لتصحيح العقد الباطل زوال البطلان نتيجة التغيير في عنصر من عناصر العقد. ويُشترط زوال التهديد بالبطلان، لتصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال، ويجب أن يستند زوال البطلان أو التهديد به إلى إرادة المشرع وحدها، وعليه، لا يعد التنفيذ الاختياري للعقد الباطل بإرادة المشرع، تصحيحاً له. وكذلك لا يعد ترتيب العقد الباطل لآثاره بإرادة المشرع، تصحيحاً له.
3- بقاء العقد المصحح من وقت إبرامه دون تغيير في نوعه أو طبيعته، فالتصحيح يقتضي عدم إحلال عقد آخر محل العقد المصحح. وكل ما في الأمر، تغيير في وصف العقد وتحوله من البطلان إلى ”الصحة”، ومن التردد بين الصحة والبطلان إلى ” استقراره صحيحاً ”. وعليه، لا يكون تصحيح العقد الباطل متعارضاً مع المبدأ القائل، أن العقد الباطل لا يرتب آثاره، وكذلك، لا يعد إعادة عمل العقد الباطل من جديد تصحيحاً له. ولا يعد تحول العقد الباطل تصحيحاً له.