Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الشكلية في القانون المدني وأثرها على قانون الشركات :
المؤلف
الدليـجم، موفــق علي خلف.
هيئة الاعداد
باحث / موفــق علي خلف الدليـجم
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / فيصل ذكي عبد الواحد
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
378ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التمريض - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 378

from 378

المستخلص

الملخص
الشكلية في القوانين القديمة تختلف كثيراً عنها في القوانين الحديثة، وهذا التباين نابع من خلال الدور الذي تلعبه في تلك الحقب الزمنية، وحالياً يتشدد القانون المدني في وجوب الإلتزام بالشكلية للعقود، ويرتب البطلان جزاء لعدم إتيانها أو إغفالها، وهذا التشدد ليس مجرد رغبةَ من قبل المشرع لوضع العراقيل والتحديدات أمام التصرفات القانونية؛ إنما هو ترتيب وقاية وتنظيم لحياة المجتمع، وتحديد للإلتزام، ورعاية للحقوق، وحماية لأطراف العقود، واستقرار للمعاملات.
والعقود ذات الطبيعة الشكلية تعني إفراغ تلك العقود في شكلٍ معينٍ يوجبه أو يستلزم وجوده القانون، أو يتفق أطرافه على إتيانه، لذا فهي ركن في التصرف القانوني عند بعض التشريعات، ومن دونها يُعد التصرف القانوني باطلاً، وبالمقابل يرى البعض أنّ الشكلية لازمة للإثبات فقط. ولعلّ ما سعى إليه المشرعون كي يصلوا إلى غايةٍ على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية، وهي نفاذ عقد الشركة تجاه الشركاء، وانصراف آثار العقد تجاه الغير، والذي كفل القانون الحماية الكاملة لحقوقه تجاه الشركاء، خاصةً عند عدم مراعاة الشكلية في ذلك العقد، علماً أنّ الشكلية في العقود تتمثل بالكتابةٍ والإشهارٍ والقبض والتسليم.
ولقد اشترط المشرع المصري الشكلية في عقود الشركات واعتبرها ركناً جوهرياً، يرتب على تخلفها البطلان، على عكس المشرع الأردني والذي ترك الأمر بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم في حالة إغفال الشكلية؛ بحيث يعتبر العقد صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، ويبقى كذلك حتى يطلب أحد الشركاء بطلانه قضائياً، عندئذٍ يسري أثر البطلان من تاريخ إقامة الدعوى، وليس بأثرٍ رجعي إستناداً لنظرية الشركة الفعلية، أمّا إذا حُكم بالبطلان بناءً على طلب الغير، فإنّ البطلان يسري بأثرٍ رجعي.
وحتى لا يكون هنالك غلو واضح وتشدد (بطلان العقد كما رتب المشرع المصري كأصل عام) أو تساهل كبير (إجازة العقد كما رتب المشرع الأردني) بالرغم من إغفال شكلية العقد؛ يوصي الباحث أنّه تيسيراً للعلاقات القانونية، وتنشيطاً للمعاملات التجارية حبذا لو كان البطلان بحق من طلبه فقط دون سائر الشركاء، إذا شاءوا الإستمرار بالشركة. وفي حال الإصرار على البطلان بحق جميع الشركاء، فليكن من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ إقامة الدعوى، مع ترتيب عدم نفاذ التصرفات خلال الفترة ما بين إقامة دعوى البطلان حتى صدور الحكم بها. مع إضفاء الحماية الكاملة للغير بشرط وجود حسن النية، يحيث إن ثبت سوء نية الغير يُعامل معاملة الشركاء؛ إعمالاً لقاعدة عدم السماح للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه.