Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية الدولية للشاهد :
المؤلف
حمدان، محمد غازي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد غازي حمدان
مشرف / امين مصطفى محمد
مناقش / عماد ابراهيم الفقي
مناقش / خيري احمد الكباش
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
272 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
4/10/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 279

from 279

المستخلص

لا ريبَ في أنَّ الشَّهادة هي أهمُّ أدلة الإثبات، وتحظى بأهميَّةٍ بالغةٍ منذ القدم؛ وذلك نظرًا لدورها المهمِّ في الدَّعوى، فكثيرٌ من القضايا تمَّ حسمُها بالاستناد إلى الشَّهادة التي أدلى بها الشَّاهد، ونتيجةً لذلك سعت كثيرٌ من التَّشريعات المُقارنة، إضافةً إلى بعض الاتِّفاقيَّات الدوليَّة والنظم الأساسيَّة للمحاكم الدوليَّة الجنائيَّة، إلى توفير الحماية اللازمة للشَّاهد؛ وذلك من أجل بثِّ الطُّمأنينة في نفس كلِّ شخصٍ يمتلك معلوماتٍ تُفيد في الدَّعوى وإلى تحقيق العدالة المنشودة، إذ إنَّ الشَّاهد يقع على عاتقه التزامٌ دينيٌّ وأخلاقيٌّ وقانونيٌّ يُملي عليه الإدلاء بشهادته بكلِّ صدقٍ وأمانة، وإنْ كان على حساب نفسه، إلا أنه في الوقت ذاته يُنازع الشَّاهد أمرًا مفاده إبعاد نفسه عن كلِّ خلاف يعرِّضه أو يعرِّض حياة أفراد أُسرته للخطر، ونتيجةً لذلك يمكنُ أنْ يؤدِّيَ هذا الخوفُ إلى إحجام الشَّاهد عن الإدلاء بشهادته وخاصَّةً في الجرائم التي تكون على درجةٍ عاليةٍ من الخطورة، مثل جرائم الإرهاب وجرائم المُخدِّرات وجرائم غسل الأموال وغير ذلك الكثير من الجرائم الخطرة.
ولذلك سعى كثيرٌ من المُشرِّعين إلى النصِّ في قوانينهم الداخليَّة على توفير الحماية اللازمة للشَّاهد ومَن في حكمه، فنلاحظ أنَّ المُشرِّع الفرنسيَّ قد تناول مسألة توفير الحماية اللازمة للشَّاهد في الموادِّ من (57-706 إلى 63- 706) من قانون الإجراءات الجنائيَّة الفرنسيِّ، وقد أجرى المُشرِّع الفرنسيُّ في الآونة الأخيرة تعديلاتٍ على الموادِّ القانونيَّة التي تكفلُ توفيرَ الحماية اللازمة للشَّاهد؛ وذلك من أجل دَرْءِ الخطر الذي يُمكن أنْ يُصيبه نتيجةً للشَّهادة التي أدلى بها، أمَّا المُشرِّع البلجيكيُّ فقد تناول مسألة حماية الشُّهود في الموادِّ من (102 إلى 111) من قانون التَّحقيق الجنائيِّ لعام 2002م، حيث تكفلُ هذه الموادُّ توفير الحماية اللازمة للشَّاهد الذي أدلى بشهادته من الخطر الذي يُمكن أنْ يُصيبه.
أمَّا المُشرِّع المصريُّ فقد لاحظ مدى أهميَّة توفير الحماية اللازمة للشَّاهد في تحقيق العدالة المنشودة؛ ولذلك أصدر في عام 2014م مشروع قانون حماية الشُّهود والمُبلِّغين والخبراء، ثم أصدر بعد ذلك في عام 2015م مشروع قانون حماية المجنيِّ عليهم والشُّهود والمُبلِّغين، وأخيرًا تناول مسألة حماية الشُّهود في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائيَّة رقم 150 لسنة 1950م في عام 2017م في المواد (564 . 565 . 566 . 567 . 568). أمَّا المُشرِّع العراقيُّ فقد أصدر في عام 2017م قانونًا خاصًّا يكفلُ توفير الحماية اللازمة للشُّهود، وهو قانون حماية الشُّهود والخبراء والمُخبرين والمجنيِّ عليهم رقم (58) لسنة 2017م، وقد أوضحت المادَّة (6) من هذا القانون التَّدابيرَ التي يتمُّ اتِّخاذها لحماية الشُّهود ومَن في حكمهم. كما تناول المُشرِّع الإماراتيُّ مسألة حماية الشُّهود من خلال إصدار قانونٍ خاصٍّ يكفل توفير الحماية اللازمة للشُّهود ومَن في حكمهم، وهو القانون الاتِّحاديُّ رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشُّهود ومَن في حكمهم، وقد أوضحت المادَّة (17) من القانون سالف الذكر التَّدابيرَ التي يتمُّ اتِّخاذها لتوفير الحماية اللازمة للشُّهود ومَن في حكمهم.
ومن خلال ما سبق يتضحُ لنا مدى اهتمام المُشرِّعين في توفير الحماية اللازمة للشَّاهد ومن في حكمه؛ وذلك من أجل انتزاع الخوف من صدره وإقدامه على الإدلاء بكافة المعلومات التي لديه بكلِّ طمأنينةٍ خالية من أيِّ خوفٍ أو تردُّد.