Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية العقد عند الإمام ابن عابدين الحنفي (ت1252هـ) /
المؤلف
ســـليمان، عبـــدالله الســـيد أحمـــد.
هيئة الاعداد
باحث / عبـــدالله الســـيد أحمـــد ســـليمان
مشرف / محمد عبدالرحيم محـمـد
مشرف / آمـال محمـود عـوض
مناقش / عبد الله محمد يوسف
مناقش / محمد علي محمد عطا الله
الموضوع
الشريعة الإسلامية- نظرية العقد.
تاريخ النشر
2022م.
عدد الصفحات
295 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/9/2022
مكان الإجازة
جامعة سوهاج - كلية الآداب - الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 309

from 309

المستخلص

ملخص الدراسة
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل نظرية العقد عند فقيه الحنفية (ابن عابدين) الذي خدم الفقه الاسلامي عامة من خلال آراءه الفقهية التي مالت إلى التيسير مراعاة لمصالح الناس فيما يتعلق بالمعاملات وخاصة نظرية العقد بدءً من أركان العقد وشروطه وأقسامه مروراً بالخيارات في العقود والتي لها صلة وثيقة بنظرية العقد وانتهاءً بنماذج من العقود الحديثة, كعقد الاستصناع وعقد التأمين, متبعاً في ذلك المنهج الاستقرائي من خلال كتابه: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, مع بيان رأي ابن عابدين مقارنة بآراء الفقهاء واستخلاص الراجح من القول بناءً على قوة الأدلة بعد عرض المسألة الفقهية على وجه التفصيل وأثر رأي ابن عابدين في نظرية العقد.
وقد احتوت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي: أما المقدمة فتحتوي على: أسباب اختيار الموضوع ومنهج الدراسة والدراسات السابقة ومحتوى الدراسة.
وأما التمهيد ففيه ترجمة للإمام ابن عابدين (مولده, وأسرته ونشأته, وتحصيله وطلبه للعلم, وآثاره ومؤلفاته, ووفاته).
الفصل الأول ”مقومات العقد” ويحتوي على ثلاثة مباحث:
بدأ بالتعريف بنظرية العقد, ثم لمحة تاريخية عن العقد من حيث نشأته وتطوره إلى أن وصل إلى صيغته الحالية, وأخيراً للعقد شروط عامة في الفقه الإسلامي تناولتها هذه الدراسة وهي تنقسم إلى: شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم.
الفصل الثاني”أركان العقد” ويحتوي على ثلاثة مباحث:
الركن الأول من أركان العقد هو الصيغة(الإيجاب والقبول) وفيها تعريف الإيجاب والقبول, وأقسام الإيجاب والقبول, وكذلك شروط الإيجاب والقبول. ولابد للعقد من عاقد يتولى طرف العقد, فكان الركن الثاني من أركان العقد هو ”العاقدان” ولابد لهما من شروط يجب أن تتوفر فيهما من هذه الشروط الأهلية والولاية والرضا والاختيار, أما الركن الأخير من أركان العقد فهو محل العقد وهو ما تظهر فيه آثار العقد, فهو موضوع العقد كما ذكر الفقهاء, وقد بين هذا المبحث المقصود بمحل العقد, وله شروط لابد من توافرها حتى يقع العقد صحيحاً قد بينتها من خلال هذا الفصل.
الفصل الثالث ”أقسام العقود” ويحتوي على ثلاثة مباحث:
القسم الأول: أقسام العقود من حيث الحكم الشرعي, فهناك العقد الصحيح الذي استجمع أركانه وشرائطه, وهناك العقد غير الصحيح ومنه الباطل والفاسد كما عند الحنفية, أما القسم الثاني فهو أقسام العقود من حيث تعلقها بالثمن. ومنه عقد التولية وعقد المرابحة وعقد المواضعة, وأخيراً نماذج من العقود المنهي عنها وآراء ابن عابدين فيها. من هذه العقود: العقود المنهي عنها لذاتها مثل بيع الخمر وبيع النجس والمتنجس, ومنها المنهي عنها لأجل الغرر مثل بيع الغائب, ومنها المنهي عنها لأجل الضرر مثل بيع الاحتكار.
الفصل الرابع ”الخيارات في العقود” وفيه ثلاثة مباحث:
للخيارات صلة وثيقة بنظرية العقد, وهناك العديد من الخيارات التي شرعت من أجل تخفيف الضرر على المتعاقدين فمن أشهر هذه الخيارات خيار الشرط وهو خيار إرادي وله عدة شروط حتى يكون قائماً مرعي الاعتبار, كما له أيضا مدة اختلف الفقهاء في تحديدها, وله مجموعة من العقود يدخل فيها فلا يدخل في كل العقود, أما الخيار الرؤية فهو خيار حكمي أوجبه الشرع, وقد بين الفقهاء المراد بالرؤية ولها عدة صور منها: الرؤية من خلف زجاج, والرؤية لما هو في الماء, والرؤية بواسطة المرآه, والرؤية بالنسبة للأعمى, ولهذا الخيار عدة شروط ذكرها الفقهاء لكي يصح, أما خيار العيب فهو من الخيارات التي تثبت بحكم الشرع أيضاً وله شروط منها: ظهور عيب معتبر, والجهل بالعيب, وعدم البراءة, وهناك موانع للرد بالعيب منها: الرضا بالعيب, وتغير المبيع عند المشتري, وتلف المبيع عند المشتري, وزوال العيب عند المشتري.
الفصل الخامس”نماذج من العقود الحديثة وآراء ابن عابدين فيها” وفيه مبحثان:
من العقود الحديثة التي اتفق عليها الفقهاء عقد الاستصناع وقد بينت هذه الدراسة تكييف عقد الاستصناع, والاستصناع بين العقد والوعد, والفرق بين الاستصناع والسلم, وشروط عقد الاستصناع, ومن هذه العقود أيضاً عقد التأمين وأول الفقهاء الذين تحدثوا عن هذا العقد هو ابن عابدين - رحمه الله - ولهذا العقد عدة أنواع منها التأمين التعاوني والتأمين التبادلي والتأمين التجاري, وفي نهاية هذا الفصل بينت حكم عقد التأمين التجاري وبعد عرض آراء الفقهاء والمناقشة رجحت جواز هذا العقد بناء على قوة أدلة القائلين بالجواز والله أعلم.
الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث ومنها:
 نتعرف من خلال هذه الدراسة على واحد من أئمة المسلمين الكبار والذي يعتبر آخر مجتهدي الأحناف، ومن الذين كان لهم دور كبير في المذهب الحنفي على وجه الخصوص وفي الفقه الإسلامي بشكل عام، وقد رسمت هذه الدراسة صورة كافية وواضحة عن هذا الإمام الكبير يستطيع الباحث أن يستفيد منها.
 تكشف لنا هذه الدراسة فقه هذا الإمام الجهبذ وأصوله وكيفية تناوله لنظرية العقد في تتبعه للأحكام الشرعية، حيث كان يستعرض المواضيع حسب فروعها، وينظر في أحوال الناس وأعرافهم، وتجلي كل ذلك في حاشيته التي اشتهر بها(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار).
 اتفق فقه ابن عابدين مع ما تضمنته نظرية العقد في القانون من مباحث أو نظريات فرعية داخل النظرية العامة كنظرية الأهلية والنيابة وغيرها .
 تكشف لنا هذه الدراسة النقاب عن خصائص نظرية العقد عند ابن عابدين وما تفرد به وما يمكن أن يخدم به فقهنا الاسلامي في مادة العقد وميدان المعاملات وإبراز معالم تلك النظرية.
 أن لابن عابدين نظرية معرفية تضم أحكام العقد تنطلق من النص الشرعي وتستقي منه عناصرها وقد ساعده منهجه الأصولي الذي يقوم علي التنظيم العالي والبعد عن التفريعات.
 يُصار إلى الأحكام التي يقرِّرها العرف عند ابن عابدين فيما سكَت عنه المتعاقدان في العقد؛ حيث لا يستطيع المتعاقدان ذِكرَ كلِّ شيء في العقد، وهنا يأتي العرف؛ ليقوم بدورِه في بيان أحكام المسكوت عنه؛ حسمًا للنِّزاع، وتحقيقًا للعدالة في أوسع مدى.
 يبطل العقد عند ابن عابدين باختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر فلكي يقع العقد صحيحاً وتتحقق آثاره لابد من تحقق شرطين هما: إما تفرق المتعاقدين بالأبدان وتركهما مجلس العقد، وإما أن يصرح أحدهما بإمضاء العقد أو إبطاله.
 لابد من مراعاة العرف في ألفاظ العقود فالصيغة في إنشاء العقود لابد فيها من اعتبار العرف والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: ”استعمال الناس حجة يجب العمل بها”.
 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني والمراد أن جميع العقود العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها وإن تبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي.