Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة ”حدودها وضوابطها” :
المؤلف
موسى، كوثر صادق.
هيئة الاعداد
باحث / كوثر صادق موسى
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / هبة بدر أحمد
مناقش / أمير محمود السيد
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
360ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 360

from 360

المستخلص

الملخص
استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي- منذ نشأته ولمرحلة طويلة- على انه لا يجوز للقاضي الاداري عند نظر للدعوى ان يوجه اوامر الى جهة الادارة سواء للقيام بعمل ما او اتخاذ اجراء معين او بالامتناع عن عمل, فعلى سبيل المثال فأن سلطة القاضي الاداري في دعوى الالغاء هي قاصرة اما الحكم اما برد الدعوى اذا اثبت بأن القرار موضوع الدعوى موافقاً للقانون, ولا يتوافر فيه اي وجه من اوجه عدم المشروعية, او الحكم بإلغاء القرار الاداري اذا ثبت عدم مشروعيته.
وكذلك لا يجوز للقاضي الاداري ان يحل محل الادارة في القيام بعمل او اجراء يدخل ضمن اختصاصها, فاذا امتنعت الادارة عن اصدار قرار معين كان يجب عليها اصداره فلا يجوز للقاضي الاداري اصداره بدلاً عنها, وكذلك لا يجوز له ان يجري بتقديره أياً من الامور التي تتطلب تقدير جهة الادارة, وهذا ما عرف بمبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في بعض احكامه القديمة مستنداً في ذلك الى مسوغات عدة تبرر الاخذ به, ولعل من اهمها بعض النصوص التشريعية التي قررتها القوانين او المراسيم التي صدرت في بداية عهد الثورة الفرنسية لعام 178٩, والتي حظرت على القضاء التدخل في شؤون الادارة, وكذلك الفصل بين السلطة القضائية وبين جهة الادارة بوصفه مظهراً من مظاهر مبدأ الفصل بين السلطات, وقد تأثر القضاء الاداري المصري بما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي, وكرس مبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة في احكام عدة, اما اراء الفقه فقد تمسك البعض منها بما قرره مبدأ منع القاضي من توجيه اوامر للإدارة, ومقابل ذلك لقى هذا المبدأ معارضة الجانب الاخر من الفقه حيث وجهت اليه العديد من الانتقادات.
الا ان القضاء الاداري كان قد قرر الحق لنفسه- في ظل تطبيق مبدأ المنع- بإصدار اوامر للإدارة استناداً الى بعض النصوص وفي احوال استثنائية محددة, وقد افرز التمسك بمبدأ منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للإدارة العديد من الاثار السلبية, ومنها تحريد احكام القضاء الاداري من قوتها الملزمة, واضعاف دور القاضي الاداري في حسم المنازعات التي تكون جهة الادارة طرفاً فيها, وبرز ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ احكام القضاء الاداري, وازاء ذلك فقد تصاعدت الدعوات في الفقه لإصلاح هذا الحال, وتفعيل دور القضاء الاداري في حسم المنازعات الادارية, وقد استجاب المشرع الفرنسي لهذه الدعوات بإصداره العديد من القوانين ومنها القانون رقم ﴿﴿80-539﴾﴾ الصادر في 16/7/1٩80, والذي تقرر بموجبه لمجلس الدولة صلاحية فرض غرامة تهديدية لإرغام الادارة على تنفيذ احكامه, ثم القانون ﴿﴿95- 125﴾﴾ الصادر في 8/2/1٩٩5 الذي منح للمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية سلطة الحكم على الادارة بغرامة تهديدية لإجبارها على تنفيذ الاحكام الصادرة من قبلها, وكذلك اجاز لهذه المحاكم سلطة توجيه اوامر للإدارة وجواز الجمع بين توجيه اوامر للإدارة والحكم بالغرامة التهديدية, ثم القانون ﴿﴿2000- 387﴾﴾ الصادر في 4/5/2000 والذي اجرى بموجبه اصلاحاً للقضاء الاداري المستعجل, منحه سلطة توجيه اوامر الى الاشخاص المعنوية العامة او الاشخاص المعنوية الخاصة التي تتولى ادارة مرفق عام, فضلاً عن منح هذا القضاء سلطة التدخل لحماية الحريات الاساسية.
وقد وسع قانون العدالة الادارية النافذ في 1/1/2001 من سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للإدارة في العديد من المسائل.
وقد اسهمت هذه القوانين في التخلي عن المبدأ التقليدي الذي يحظر على القاضي الاداري توجيه اوامر للإدارة, وبروز مفهوم حديث يجيز للقاضي المذكور توجيه اوامر للإدارة بمراعاة قيود معينة, وقد نالت هذه القوانين على تأييد الفقه الاداري الفرنسي والمصري والعراقي بما تتضمنه من مظاهر ايجابية تسهم في تفعيل دور القضاء الاداري في حسم المنازعات, وضمان تنفيذ احكامه.