Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية عن التحويل الإلكتروني للأموال :
المؤلف
الدليمي، علاء شوكت إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / علاء شوكت إبراهيم الدليمي
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / حسام الدين عبد الغني الصغير
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
436ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

الملخص
يُعدّ التحويل الإلكتروني للأموال إحدى التقنيات البنكية التي تستخدم من قبل البنك أو المؤسسات المخولة بالتحويلات المالية من أجل تحريك الأموال من حساب لآخر بأمر صادر من طرف العميل إلى البنك الذي يمسك حسابه عن طريق إجراء قيود في الجانب الدائن لأحدهما وفي الجانب المدين للآخر دون أن يشترط في تلك الحسابات أن تكون لشخصين أو أن تكون ممسوكة لدى نفس البنك أو المؤسسة المخولة بالتحويلات المالية.
لقد نظم المشرعان العراقي والمصري التحويل الإلكتروني للأموال بشكل عام من خلال قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم التحويل الإلكتروني للأموال؛ بغية الوقوف على أوجه القصور والنقص التشريعي في تنظيم هذا التحويل في القانونين العراقي و المصري .
هذا ويتضمن التحويل الإلكتروني للأموال على صور عدة منها تتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال حسب البنوك المتداخلة في هذه العملية، ومنها حسب المستفيد من هذه التحويلات، أو حسب سرعة التحويل، وأخيراً حسب نوع الحوالة، بالإضافة إلى ذلك هنالك إلتزامات عدة تقع على عاتق البنك أو المؤسسة المالية كونها هي المسؤولة عن إدارة هذا النظام وهذه الإلتزامات قد تتعلق بأداة التحويل أو بإثبات عمليات التحويل.
وفي نهاية الدراسة قمت بوضع عدد من النتائج والتوصيات؛ ذلك أن وسائل التحويل الإلكتروني للأموال تُعدّ من الوسائل الحديثة التي تعتمد عليها على البنوك، وذلك لسهولة أستخدامها من طرف العملاء، وسرعة أتصالهم بواسطتها مع البنوك، كما أن البنوك يمكنها أن تقوم بإرسال كشوفات حساباتها بواسطة هذه الوسائل إذا ما تم تأمينها بشكل تثبت فيه موثوقيتها وجدارتها الأمنية، وأن الاعتماد على هذه الوسائل أثار عدداً من الإشكالات القانونية، والتي تتطلب معالجة من المشرعين العراقي والمصري.