Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تعاظم دور السلطة التنفيذية في الأنظمة
الدستورية المعاصرة :
المؤلف
عبد الحليم ، إنجي سعيد علي
هيئة الاعداد
باحث / إنجي سعيد علي عبد الحليم
مشرف / علي عبد العال السيد أحمد
مناقش / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / حمدي علي عمر
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
445ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 468

from 468

المستخلص

تركزت أغلب الدراسات على بحث العلاقة أو الرقابة أو التعاظم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط دون التطرق لتعاظم دور السلطة التنفيذية؛ ولذا كان اختيار الباحثة لموضوع تعاظم دور السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية المعاصرة.
ولقد ظلت السلطة الحاكمة في الدولة، ولعصور طويلة محط اهتمام العديد من رجال القانون والسياسة، وكان دورها حاسمًا في تمركز السلطة في يد واحدة والاستئثار بآلية صناعة القرار، حتى إنها بلغت ذروتها في بعض التجارب فأصبح القائم بها يعتبر نفسه ظل الله على الأرض، وهذا ما عرفته الكثير من الدول الأوروبية خلال العصور الوسطى.
إلا أنه ومع تطور الحياة الإنسانية والتحول إلى المجتمعات المنظمة بعيدًا عن فردية السلطة، والتطلع إلى تنظيم السلطة وتوزيعها بين مؤسسات معينة تختص كل منها بوظيفة محددة جرى تغيير بنية مؤسسات الحكم.
ومن هنا خرجت مؤسسة الدولة إلى الوجود، والتي مع توالى الحقب التاريخية أصبحت أكثر تنظيمًا، وصارت معالم التنظيم أكثر وضوحًا، بحيث عرفت السلطة المؤسساتية بشكل جعل ممارسة السلطة تتم من خلال مؤسسات قانونية، تضطلع كل منها بعمل معين يميزها عن الأخرى، وقد تم ترسيخ البناء المؤسساتي بموجب نصوص دستورية تحدد مهامها ووظائفها، وكيفية القيام بها، ومن هنا صارت السلطات الثلاث من معالم الدولة الحديثة التي اعتنقت مبدأ الفصل بين السلطات، هذه السلطات التي تزاول أعمالها وفقًا لمبدأ المشروعية، أي وفق ما يقرره الدستور، في دولة القانون التي تطبق قواعد وقيمًا ومبادئ محددة تدخلها الحيز القانوني، والتي لابد أن تتوافر فيها عناصر حددها الفكر الدستوري بوجود دستور ينظم الدولة ومؤسساتها، وسيادة القانون وتدرج القواعد القانونية، بحيث تتوافق القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية مع تلك القاعدة المنصوص عليها في الدستور، وتتوافق اللائحة مع القانون الذي سبق أن صدر عن السلطة التشريعية، وتعد الرقابة القضائية من بين العناصر الأساسية والمهمة لقيام دولة القانون.
وعلى هذا تقوم دولة القانون، وهي التي تحدد فيها وظيفة كل سلطة على حدة، فكانت على الدوام مهمة السلطة التشريعية إصدار القوانين والتشريعات، التي تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها على أرض الواقع وإصدار اللوائح المطبقة لها.
إلا أن الحديث عن السلطتين التشريعية والتنفيذية له خصوصيته، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه كل منهما، ومدى قدرة هذه السلطة أو تلك على تحديد وتوجيه العمل السياسي والتشريعي في الدولة، وجهة اتخاذ القرار ويتضح ذلك جليًا مع تغير وظيفة الدولة في العصر الحديث، واتجاهها نحو التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك تنامي الأصوات المنادية بضرورة أن يكون للدولة دور في تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الأفراد، والوصول بهم إلى الرفاهية الاجتماعية، وتغير الأقطاب السياسية واتجاهها صوب تحقيق هذه الأهداف والتطبيق الديمقراطي في الدولة.
وأمام كل هذه التحديات التي تواجهها الدولة الحديثة اختلفت الأساليب التي اتبعتها كل دولة، وذلك من خلال ما اتخذته نظامًا للحكم فيها بحسب تطورها التاريخي والأيديولوجية الفكرية المطروحة فيها، فهناك من رأت الأخذ بالنظام الرئاسي، وهناك من أخذت بالنظام البرلماني، وعلى أساس هذا النظام أو ذاك تم تحديد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من حيث وسائل التعاون والرقابة بينهما.

وأمام العديد من الاعتبارات الواقعية كان للسلطة التنفيذية دور بارز على مستوى الحياة القانونية في الدولة، ومن ثم كانت لها صلاحيات واسعة على الساحة السياسية والقانونية، وإن كانت النصوص الدستورية قد حاولت تحقيق التوازن بين السلطات العامة في الدولة، بحيث جاءت في نصوصها متضمنة لاختصاصات كل سلطة على حدة، أيضًا أوضحت هذه النصوص وسائل رقابة كل سلطة على الأخرى؛ بحيث لا يكون لإحداها الغلبة على الأخرى، ولضمان عدم انحراف أي منها عن الغاية من وجودها، ولتحقيق ذلك ما كان من المشرع إلا أن وضع الوسائل الكفيلة بالحد من طغيان إحدى هذه السلطات على الأخرى بشكل يضمن سيرها المنتظم، وأيضًا بشكل يكفل تمتع كل سلطة باستقلالها، ومنح الأفراد إمكانية ممارسة حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها دستوريًا، ومن هنا تطلب الأمر تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، خاصة مع تخويل السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة وخطيرة في كثير من الأحيان، فالسلطة الواسعة كما يرى البعض ضرورة لا محيص عنها، ولا يمكن أن يقبل في العقل والمنطق أن تنكر السلطة على الدولة، وأن تطالب بالرغم من ذلك بأداء الخدمات المفروضة عليها.
وبالنظر إلى ما تتمتع به السلطة التنفيذية من صلاحيات كبيرة، وما أدى إليه ذلك من هيمنتها على العمل التشريعي على حساب السلطة التشريعية، اتجهت دول كفرنسا ومصر إلى إيراد نصوص ضمن دساتيرها وما أحدثته عليها من تعديل وتغيير سعت من خلالها إلى تحقيق التوازن بين السلطتين وتقوية دور البرلمان في مواجهة الحكومة.
وإلى جانب ما تتمتع به السلطة التنفيذية من صلاحيات، وإمكان مشاركتها في العملية التشريعية وظروف الدولة آمنة ومستقرة، فإنها من باب أولى يمكن إعطاؤها هذه الصلاحيات في أوقات الأزمات التي قد تهدد وجود كيان الدولة في بعض الأحيان.
فكانت نظرية الظروف الاستثنائية التي أثارت جدلاً فقهيًا واسعًا بين فقهاء القانون العام بسبب ما تؤدي إليه من تجميع للسلطات في يد واحدة، وما تؤدي إليه من تأثير على المسار الديمقراطي في الدولة، إلا أن هناك من يرى بأن سلامة الشعب فوق القانون.
ونظرًا لكبر الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية خلال هذه الفترة كان للرقابة على أعمالها بالغ الأهمية في هذه الأثناء؛ إذ يرجع ذلك إلى ما تنطوي عليه حالة الاستثناء من إباحة الخروج عن قواعد المشروعية العادية للجهاز التنفيذي، وخلق مشروعية استثنائية تتناسب وتلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبناءً على ذلك ما كان من الممكن ترك السلطة التنفيذية تتصرف بموجب صلاحياتها الاستثنائية دونما رقيب يرصد تصرفاتها، فكانت هناك رقابة قضائية تنصب على ما يصدر عن جهة الإدارة من تصرفات وأعمال مادية وقانونية، هذه الرقابة سواءً أكانت برلمانية أم قضائية هل تنصب على القرار الاستثنائي أم هي فقط منصبة على ما يتم اتخاذه من إجراءات بناءً على قرار إعلان حالة الاستثناء؟
وبناء عليه، فإن هذه الإشكاليات هي ما سوف يتم مناقشتها وتحليلها.
وقد اكتسبت دراسة هذا الموضوع أهمية خاصة في الوصول إلى مدى ما تتمتع به السلطة التنفيذية من صلاحيات بموجب نص دستوري يمنحها الكثير من الصلاحيات التي تدخلها الحيز التشريعي.
ذلك أنه وباستقراء النصوص الدستورية، وما تشكله من أهمية باعتبارها القاعدة القانونية الأسمى، وهي الأساس الذي ترتكز عليه السلطات العامة في استقاء اختصاصاتها، وما تضطلع به من وظائف ومهام، نلاحظ أن هذه النصوص وفي بعض المجالات قد ساهمت، وبشكل واضح في توسيع دائرة اختصاصات السلطة التنفيذية عندما منحتها اختصاصات داخلة في المجال التشريعي.
غير أن الموضوع لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتخطى ذلك عند تعرض الدولة لفترات عصيبة تعجز معها القاعدة القانونية الموجودة عن توفير الحل الملائم للأزمة التي تتعرض لها البلاد.
ذلك أن حالة الاستثناء تعد من أبرز الحالات التي تعطي فيها الإدارة قدرات واسعة على كل المناحي، حيث إنها تعمل على تركيز كل السلطات لدى رئيس الدولة وذلك بسبب طبيعة الظروف الاستثنائية، وما تنطوي عليه من إمكان تهديد كيان الدولة ومؤسساتها، فهذا ما نصت عليه المادة (16) من دستور فرنسا لسنة 1958م التي وضعت شروط استعمالها، وكذلك حددت الغاية التي يجب الوصول إليها من وراء الإعلان عن حالة الاستثناء.
وأمام هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية سواء في الظروف العادية أو في حالة وقوع ظروف استثنائية لابد لنا أن نتساءل عن مدى تأثير كل هذه الصلاحيات على مسار الممارسة الديمقراطية في الدولة، خاصة أننا في عالم اليوم أصبحت الديمقراطية فكرة تسعى شعوب العالم إلى تفعيلها وممارستها واقعيًا.
هذه الدراسة، ومن خلال استقراء وتحليل النصوص الدستورية والأوضاع القانونية تحاول الإجابة عن تساؤل هو كالآتي: هل هناك تعاظم حقيقي لدور السلطة التنفيذية مقابل تقلص دور السلطة التشريعية؟ وإن كان هناك فما هي أوجه صور التعاظم
تركزت هذه الدراسة على ما يشهده تعاظم دور السلطة التنفيذية في الظروف العادية، وكذلك في حالة قيام الظروف الاستثنائية، وما يثيره هذا الاتساع من هيمنة للجهاز التنفيذي على حساب السلطة التشريعية وما يمكن أن تؤدي إليه هذه الهيمنة من مخاطر.
لذلك فإن هذه الدراسة قد اعتمدت على النصوص الدستورية بشكل مباشر لرصد صلاحيات السلطة التنفيذية، وهل هناك توازن بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر وبريطانيا. من خلال تحليل نصوص الدساتير السابقة ودستور 2014 وتعديلاته، ومقارنة وتحليل الدستور المصري والبريطاني لبيان مدى تعاظم دور السلطة التنفيذية في كل من الدستور المصري والبريطاني.
ولا يبقى أمام الباحثة سوى أن تبين ما تسمح به السلطة التنفيذية من الصلاحيات الدستورية التي أعطتها دورًا متميزًا من بين بقية السلطات في الدولة، وذلك بفضل ما تتمتع به من قدرة على مواجهة أي أحداث السريعة في الدولة.
ولما كانت قواعد القانون الدستوري تتسم بأنها تعلو مختلف القواعد القانونية في المجتمع، مما يعنى ضرورة احترامها من قبل الجميع؛ وحيث إن احترام الأفراد لتلك القواعد لا يثير أي مشكلة، ومن بين الضمانات المقررة في هذا الشأن تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهى الضمانة التي تعرض السلطة التأسيسية وكثير من الدول على أن تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية، والتي تكفل لحد كبير عدم تعاظم إحدى السلطتين على الأخرى وهو موضوع دراستنا، بل هناك من الدساتير من أعطت المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أولوية للمناقشة بل اعتبرت أن السلطة الحاكمة هي المشرع الأصلي.
ومن هذا يتضح ما كان للنص الدستوري من دور كبير في تعاظم السلطة التنفيذية بصلاحيات واختصاصات كبيرة في الظروف العادية وغير العادية، أدلها في مجال التشريع الذي هو بالأصل اختصاص أصيل للسلطة التشريعية.
الدول محل الدراسة (مصر - بريطانيا) أقرب لمبدأ الفصل بين السلطات، وقامت بوضع وسائل سلطة تحد من تعاظم سلطة على سلطة أخرى. وقد اتجه المشرع المصري نحو تحقيق الفصل بين السلطات من خلال تقوية دور السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية في تلك المجالات التي كانت تتمتع بها هذه الأخيرة بصلاحيات واسعة بدستور 1971 تنافس بها صاحبة الاختصاص الأصيل، و لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حصر الاختصاص التشريعي فى نطاق السلطة التشريعية مع عدم حرمان السلطة التنفيذية من هذا الحق، وإنما حصره في نطاق يسمح فقط بإيجاد تعاون بين كل من السلطتين التشريعية.
ولا حظنا بالدراسة أن المشرع البريطاني قد أعطي للسلطة التنفيذية تفويضًا بالاختصاص التشريعي في السلطة أكبر مما أعطاه المشرع المصري للسلطة التنفيذية أثناء مباشرة اختصاصاتها، وانفرد المشرع المصري في دستور 2014 بعدة نتائج مهمة منها تأقيت مدة الرئاسة.
وتفعيل المسئولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية وألغى التفويض التشريعي، وأن رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 أصبح مختصًا فقط بإصدار لوائح الضرورة، وأصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بإصدار اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح العفو، وقد كانت هذه اللوائح سالفة الذكر من اختصاص رئيس الجمهورية في دستور 1971 الملغي.
قيد دستور 2014 من سلطات رئيس الجمهورية في إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد، بحيث يتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. استحداث باب جديد (الباب الرابع) بالدستور تحت مسمى مجلس الشيوخ، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وترى الباحثة أنه يجب على مجلس النواب أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد مقاعد السلطة التشريعية، وترى أن المشرع جاء بالتعديلات استجابة للاحتياجات، ونظرًا لأن كوتا المرأة على جانب كبير من الأهمية، ولأن ”التجربة البرلمانية جديدة على المرأة المصرية”، وأن زيادة نسبة المرأة في البرلمان سيكون لها أثر إيجابي، لذا يرى النظر في طريقة اختيار المرأة بمجلس النواب على درجة مهنية تمكنها من العمل بالقوانين والتشريعات وضمان المشاركة لكل الفئات.
كما ترى ضرورة انعقاد مجلس النواب مرة أو مرتين في غير دور الانعقاد وذلك لمناقشة ما صدر من السلطة التنفيذية في صورة قرارات بقوانين.
وضرورة الأخذ باللامركزية الإدارية وتفعيل قانون الإدارة المحلية إعمالاً لأحكام الدستور، وتحقيقًا لتوزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة.