Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الحكم الجنائي على الدعوى المدنية :
المؤلف
الزيدي، سيف بن ساعد بن راشد.
هيئة الاعداد
باحث / سيف بن ساعد بن راشد الزيدي
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
404 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 404

from 404

المستخلص

الملخص
هناك أثر كبير للحكم الجنائي في الدعوى المدنية المقامة عن الضرر الذي أحدثته الجريمة أمام المحكمة الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية، ويرجع ذلك إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى الجنائية والفصل في موضوعها وإثبات ارتكاب المتهم للواقعة محل التجريم وتحديد العقوبة وفرضها عليه قانوناً كونها الأساس الذي تقوم عليه الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية، لأن الجريمة هي السبب في الحكم بالعقوبة والضرر المدني الناتج عنها هو سبب الحكم بالتعويض.
وإذا رغب المضرور من الجريمة في عدم ملاحقة الجاني بدعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية، وإنما آثر الذهاب إلى الطريق الاعتيادي للمطالبة بحقه أمام المحكمة المدنية، حيث قرر المشرع الجنائي قاعدة حجية الحكم الجنائي إزاء الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة المدنية.
ويعتبر موضوع حـجية الحكم الجنائي على الحكم المدني من أهم الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة والتعمق، إذ تلعب تلك الحـجية دوراً كبيراً في الدعوى المدنية فلا يملك القاضي المدني أن يقضي بعكس ما قضى به القاضي الجنائي.
وتهدف كل نظم الإجراءات الجنائية إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجانى، بقدر اهتمامها بحماية الأبرياء، وإذا كان هدف تلك النظم هو الوصول للحقيقة، من خـلال إجراءات مبسطة وسريعة، تقل فيها الشكليات والعقبات؛ فإن طريق الحقيقة يكون محفوفاً بمخـاطر الافتئات على حقوق الأبرياء، وهو ما يلحق أشد الضرر بالمجتمع ويهدد الاستقرار فيه ولذلك يجب أيضًا أن يهدف النظام الإجرائي أيضا إلى حماية حقوق الأفراد وصيانة حرياتهم
أن حـجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ليست إلا مظهراً من مظاهر سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.
تسري تلك القاعدة قبل الكافة بمعنى أنها يجب إعمالها قبل جميع الأفراد داخـل المجتمع.
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حـجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحاكم الجنائية في تلك الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
النص في المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ” يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها، انتظارا للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محاكم جنائية وأخـرى مدنية، وتلك القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أية حالات تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.