Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ركن السبب بين الإبقاء والإلغاء :
المؤلف
كلوب، إياد إبراهيم محمد.
هيئة الاعداد
باحث / إياد إبراهيم محمد كلوب
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مشرف / محمد محمد أبو زيد
مناقش / عبد العزيز المرسي حمود
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
748ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
كانت ولا زالت نظرية السبب في العقود من أكثر نظريات القانون التي أثارت جدالات واسعة وخلافات فقهية كبيرة وكثيرة ، وأيضا ما وجد من غموض في مكونات هذه النظرية ، حيث أن مكونات هذه النظرية حملت في داخلها الغموض وعدم الانسجام ، وذلك لوجود اختلاف كبير في طروحاتها ، لأنه بوجود السبب المباشر و السبب الغير مباشر كان ذلك من اهم أسباب الغموض في هذه النظرية ، وكذلك ما حدث من خلافات كبيرة منذ صدور مدونة نابليون حول الجدوى من النص على فكرة السبب في العقود وعدم اتضاح الرؤية لفكرة السبب ، فقد جاءت النصوص المنظمة للسبب في القانون المدني الفرنسي بفكرة سبب العقد ، وسبب الالتزام مما ساهم في وجود الخلاف الحاصل بين مؤيدي السبب التقليدي المباشر ، وبين مؤيدي السبب البعيد وهو الباعث الدافع للتعاقد .
طبّق المشرع الفرنسي و القضاء الفرنسي فكرة السبب المباشر وهو سبب فني متطلّب وجوده عند انعقاد العقد وعند تنفيذه ، لم تستطع النظرية التقليدية في السبب الإجابة على مستجدات العملية التي ظهرت وذلك للحفاظ على مبدأ المشروعية ، كان من أهم ما عجزت عنه النظرية التقليدية هو حالة وجود باعث غير مشروع يكمن في نفس المتعاقد أراد أن يصل من خلال ابرام العقد الى غاية غير مشروعة ، كان من أهم ما تم الاعتراض عليه في طروحات النظرية التقليدية هو فكرة السبب في عقود التبرع حيث يختلط السبب بالرضاء لقد كانت النظرية التقليدية أكثر واقعية ومجدية في العقود الملّزمة للجانبين ، كان لتحوير الفقيه ” هنري كابيتان ” دور كبير في انقاذ النظرية التقليدية ، عندما طرح فكرة أن السبب التقليدي هو تنفيذ الالتزام المقابل ، ولكن هذا التحوير أدى الى اختلاط السبب بالمحل في حالات كثيرة .
أمعن القضاء كثيرا في حال نظرية السبب التقليدية فقرر أن يتخطى افكار وطروحاتها ، وذلك بتحري البواعث للمتعاقدين وذلك للحفاظ على مبدأ المشروعية في التعاقدات .
الاختلاف الجوهري بين السبب في النظرية التقليدية والحديثة في السبب ، يكمن في أن السبب التقليدي هو سبب فني وموضوعي قريب متطلب وجوده عند ابرام العقد وهو واحد في النوع الواحد في العقود ، بينما السبب الباعث في النظرية الحديثة هو سبب بعيد عن العقد ويكمن في نفس المتعاقد ويجب التحري عنه .
حاول الكثير من رجال الفقه ايجاد مساحة لفكرة اقتصاد العقد في بادئ الأمر ، لم يكترث الوسط القانوني لهذه الفكرة لكنها ظلّت تراوح مكانها .
أيقنت الجمهورية الفرنسية ضرورة إجراء تعديل على مدونة نابليون للعقود بعد أن ظلّت هذه الفكرة غير مُرحب بها منذ أكثر من مئتي عام ، قُدمت مشاريع تعديل للقانون المدني الفرنسي وكان للقضاء والفقه معا دورا كبيرا في تكوين الافكار المطروحة لأي تعديل مزمع اجراءه ، أما بشأن السبب فقد كانت المشاريع المقدمة وعلى رأسها مشروع ” بيار كتالا ” محافظة على وجود السبب ولكن عند تكوين العقد .
أعلنت الجمهورية الفرنسية عن تعديل قانون العقود الفرنسي في 10/فبراير / 2016 ، جاء التعديل موافقا لنهج قضاء النقض الفرنسي ومقننا للمبادئ التس ارساها على مر العصور ، أما بشأن نظرية السبب فقد ألغى المشرع الفرنسي السبب والمحل وتم دمجهما في مضمون العقد الذي اصبح هو الركن الثالث للعقد مع الرضا والأهلية ، تم إلغاء المادة 1108 من القانون المدني الفرنسي والتي كانت تنص على أن اركان العقد هي الأهلية والرضا والمحل والسبب ، تم وضع المادة 1128 في التعديل الجديد كبديل عن المادة 1108 ، جاء في هذه المادة انه يجب لتوافر صحة العقد ثمة ثلاثة شروط ، اهلية المتعاقدين والرضا ، ومضمون مشروع ومؤكد ، نتج عن ذلك مبدئيا اختلاف وتغير في أركان العقد ، وكذلك دمج المحل بمضمون العقد وإلغاء السبب .
جاءت فكرة مضمون العقد بعشرة مواد ، وتضمنت أن العقد لا يجب أن يخالف النظام العام لا بهدفه ولا مضمونه المادة 1162 ، جاءت المادة 1163 تتكلم عن المحل ومادة العقد ولم تخرج على ما كان مطبقا سابقا بهذا الشأن ، ضمّن المشرع الفرنسي مواد مضمون العقد مواد تُنظم عقود توريد الخدمات وكذلك تحديد الثمن في عقود الإطار ، وأيضا تنظيم الشروط التعسفية واعتبارها غير مكتوبة ، وذلك من اجل محاربتها والإبقاء على العقد والتقليل من الابطال والفسخ ، كما واعتبر المشرع الفرنسي بأن العقد يجب أن يحقق فائدة منه منتظرة عند انعقاده وهذا ترسيخا لفكرة اقتصاد العقود .
تم انتقاد نهج المشرع الفرنسي لتضمينه مواد مضمون العقد نصوص تخص عقود الاذعان وعقود توريد الخدمات والشروط التعسفية ، وذلك لأن هذه العقود مكانها الطبيعي في القوانين التنظيمية وهي قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ، وقيل من الفقه المعارض للتعديل بأن هذه القوانين التنظيمية سوف تتصادم مع القانون المدني وذلك لاختلاف الجزاءات بينهما .
من الواضح بعد التمعّن في التعديل الفرنسي لقانون العقود بأنه اهتم كثيرا بالعقود الباهظة والمُكلفة ، ولم يذكر العقود البسيطة في تعديله حيث تركها لمى كان معمول به في السابق من اجتهاد فقهي وقضائي.
لقد أرسى المشرع الفرنسي مبدأ الامن القانوني في تعديله ، واعتبره البوابة السليمة للانطلاق في عالم التعاقدات ووضع له خمسة ركائز ثلاثة منها في مرحلة ما قبل انعقاد العقد النهائي ، وهي مبدأ حسن النية في المفاوضات السابقة على العقد وأعطى للقاضي رقابة متقدمة على هذه المرحلة ، وكذلك الوعد بالتعاقد من جانب واحد ، وكذلك الوعد بالتفضيل ، وكذلك ارسى مبدأ تطبيق العقد بحسن نية في مرحلة تنفيذ العقد وأيضا ارسى مبدأ فسخ العقد من جانب واحد وذلك حماية للمتعاقد المثابر وحماية دورة المال .
أكد المشرع الفرنسي على على انه قد الغى السبب وابقى على وظائفه ، اعتبر الفقه المعارض للتعديل وإلغاء السبب بأن الابقاء على وظائف السبب جاء لتلطيف الغاء السبب وتمرير الفكرة .
نظر القضاء الفرنسي المستجدات بعد إجراء التعديل حيث أن الملاحظ ان القضاء الفرنسي نظر وخاض في السبب القريب التقليدي وكذلك خاض في الباعث ولكنه عندما تعرض لمشروعية التصرف اسندها لمخالفة هذا التصرف للنظام العام ولم يذكر السبب في توصيفه للبطلان ، وأصبح القضاء الفرنسي يولي اهمية كبيرة لفكرة اقتصاد العقد .
التساؤل المطروح هل ما حدث في فرنسا يناسب انظمتنا القانونية في الدول العربية ؟ من الواضح بأن الجمهورية الفرنسية قامت بحماية اقتصادها من خلال النظر والتمعن للتعديل الذي حصل ، حيث اهتم المشرع الفرنسي بالعقود الباهظة وفكرة اقتصاد العقد ،ووضع في اعتباره بأن فرنسا دولة صناعية ومنتجة .
في اعتقادنا بأن فكرة ان يكون النظام العام هو الوعاء الذي يحوي بداخله فكرة السبب بمكوناتها وكذلك المحل بحيث تصبح جميعها أدوات من ادوات النظام العام للحفاظ على مبدأ المشروعية هي فكرة تستحق أن نقف عندها ونطبقها في انظمتنا القانونية ، أما بشأن تضمين محتوى العقد ومضمونه كركن من أركان العقد تنظيما لعقود الاذعان وعقود توريد الخدمات ووضع الشروط التعسفية ، هي فكرة لا تناسبنا لأن مكانها الطبيعي في القوانين التنظيمية( قانون حماية المستهلك – قانون المنافسة ) وليس القانون المدني مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك اختلاف الجزاءات بين هذه القوانين والقانون المدني.
يجب النظر الى واقعنا العربي وواقع تعاقداتنا واجراء تعديل يناسب منظومتنا الاقتصادية ، لأن العقد في الاساس هو توجّه لأجراء عملية اقتصادية .