Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الشروط الشكلية لحكم التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 :
المؤلف
الهجين، شريف سيد بحيري السيد.
هيئة الاعداد
باحث / شريف سيد بحيري السيد الهجين
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مناقش / رضا محمد عبيد
الموضوع
التحكيم.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
542ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 542

from 542

المستخلص

الملخص العربى
عرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم بأنه عرض نزاع معين بين طرفين على حكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على صورة شروط يحددانها ليفصل هذا الحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ومجردًا من التحامل وقاطعًا لدابر الخصومة من جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية، ويتضح من هذا التعريف أن التحكيم هو نظام قانونى بديل لقضاء الدولة للفصل فى حسم المنازعات فصلا لا رجعة فيه لأى من الطرفين.
ويعد استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى من المبادئ التى اتفق عليها الفقه والاتفاقيات الدولية، وتنبع تلك الاستقلالية من اختلاف موضع العقد الأصلى والاتفاق على التحكيم كليهما, فالاتفاق على التحكيم هدفه تأسيس لعقد يرد على الإجراءات، وليس ترديد حقوق والتزامات أطرافه الموضوعية.
والاتفاق على التحكيم عقدٌ، ذو أركان وشرائط، ويبدو ذلك جلياً فى حالات مشارطة التحكيم، حيث يتم الاتفاق بعد نشأة النزاع ووضوح معالمه، لكنه لا يكون أقل اتضاحاً فى حالة شروط التحكيم الواردة فى صميم عقد بعينه، فهو ليس لرصد شرط وارد فى العقد الأصلى، إنما هو عقد آخر ذو طبيعة مختلفة، أى أنه عقد ثان وإن كان مدمجا من الناحية المادية فى العقد الأصلى، فهو عبارة عن عقد داخل عقد.
والكتابة شرط انعقاد وليست شرط إثبات، فلا يجوز إثبات اتفاق التحكيم إلا عبر الكتابة، وهذا الرأى له وجاهته التى جعلت معظم التشريعات ترتب البطلان على تخلف شرط الكتابة الشكلى، وتبع ذلك القضاء، هذا بجانب أن اتفاقية جنيف - التى يركن إليها الرأى الثانى - قد نصت فى المادة 2/1 على احترام الشكلية المفروضة بواسطة التشريعات المختلفة إزاء شرط كتابة اتفاق التحكيم، عندما يظهر أن الكتابة تعتبر شرط انعقاد وليست شرط إثبات، فى حالة تبنى التشريع الوطنى استلزام الكتابة لصحة انعقاد اتفاق التحكيم، فإن تخلف ذلك الشرط بطُل اتفاق التحكيم.
وتفيد النصوص التقنينية فى المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أن الكتابة شرط انعقاد لاتفاق التحكيم الدولى أو المحلى، سواء كان فى هيئة شرط أم مشارطة، ومن ثم تعد الكتابة شرطا شكليا لازما للقيام الذاتى لاتفاق التحكيم، فهى ليست للإثبات فقط بل للانعقاد والصحة، ويعود السبب فى ذلك لحرص تلك المواثيق والتشريعات على تفادى النزاع الفرعى الخاص بوجود اتفاق التحكيم من عدمه، وكذلك النزاع المتعلق بمضمون الاتفاق، لاسيما مع غل يد القضاء الوطنى بموجب اتفاق التحكيم عن البت فى النزاع الأصيل.
إن اشتراط شكل محدد كركن لقيام التصرف هو أمر يرتبط بموضوع التصرف، ومن ثم يخضع للقانون الموضوع دون الشكل، فإن نص ذلك القانون على الرسمية مثلا للانعقاد فإن تخلفها يبطل التصرف، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمظهر الخارجى الذى فرغت فيه الإرادة، وإنما يتعلق بحماية الإرادة وسلامتها.
ومن واجب الخصوم عند اتفاقهم على فض منازعاتهم عن طريق العملية التحكيمية أن يكون عدد أعضاء الهيئة التحكيمية وتريا، ليوجد مرجح فى حالة الخلاف فى الرأى بين أعضاء الهيئة التحكيمية، وهذا واجب فى كل الحالات، سواء عملية تحكيمية قضاءً أو صلحًا، وسواء كنا بصدد شرط أو مشارطة، فوترية عدد أعضاء الهيئة التحكيمية أمر مؤكد يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وإلا تعرضت العملية التحكيمية للبطلان، لهذا من الجائز لمحكمة الأمور المستعجلة أن تبطل العملية التحكيمية إذا فقدت عنصر النصاب اللازم لتعداد أعضائها.
والمحكمة صاحبة الاختصاص فى مسائل التحكيم التجارى الدولى هى محكمة استئناف القاهرة وليس المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعة، وهذه المغايرة تحصر تدخل القضاء فى العملية التحكيمية الدولية فى محكمة وحيدة مما يفضى لاختصار الوقت ومنع إطالة أمد الخصومة والتوصل للتسوية، لاسيما وأن تلك المحكمة هى محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية، وهو ما يضيف لقراراتها المزيد من الثقة لدى الخصوم بل لدى أعضاء الهيئة التحكيمية كذلك.
ويعتبر عضو هيئة التحكيم مخلا بقواعد المساواة حالما يأذن لطرف أن يحضر محاميه كوكيل عنه ثم يمنع الطرف الآخر من ذلك، ومن ثم يمكن مخاصمة أعضاء الهيئة التحكيمية بموجب المسؤولية المدنية لإخلالهم بمبادئ التقاضى الجوهرية فضلا عن تعريض الحكم التحكيمى للإبطال لأن اهدار تلك المبادئ يخالف النظام العام.
هذا ولا يجوز إدخال شخص من الغير وفقا لطلب أحد أطراف الخصومة دون الأخذ فى الاعتبار موافقة الطرف الآخر إلا إذا كان هذا الغير فى الأصل طرفا من أطراف الاتفاق التحكيمى، فإن تم إدخال ذلك الغير - الذى لا يعتبر طرفا فى الاتفاق التحكيمى - دون موافقة الطرف الآخر وصدر الحكم التحكيمى ضده، يكون ذلك الحكم باطلا، لصدوره رغم غياب اتفاق تحكيمى بشان الشخص الذى تم إدخاله فى الخصومة.
وتعترف التشريعات للخصوم والهيئة التحكيمية بالحرية المطلقة فى تنظيم الإجراءات التحكيمية، دون أن يفرض عليهم تطبيق قانون وطنى معين، ومن ثم هناك استقلال للإجراءات التحكيمية تجاه القوانين الوطنية، وتحريرها من الخضوع لأى قانون وطنى، كما منح المشرع الفرنسى للمحكمين السلطات التى منحها للخصوم فى تسمية القانون المتعين تطبيقه على الإجراءات التحكيمية، فأجاز لهم تنظيم الإجراءات التحكيمية مباشرة دون الاستناد إلى أى قانون وطنى، أو بالإحالة إلى لائحة تحكيم معينة، أو إلى قانون وطنى.
وسلطة الهيئة التحكيمية تقتصر على تكملة الإجراءات التى لم ينص عليها قانون التحكيم المصرى، وليس لها أن تقوم ببناء أنظمة إجرائية خاصة بالمنازعة المعروضة عليها، خلافا للنظام الإجرائى الذى ينص عليه قانون التحكيم، كما أنه ليس لها أن تقرر تطبيق نظام إجرائى ينص عليه قانون تحكيم أجنبى أو لائحة مركز تحكيم معين.
وصلاحيات الهيئة لا تقف عند حد اختيار شكل الإجراءات، وإنما تمارس صلاحيات موضوعية خلال البت فى الخصومة التحكيمية انطلاقا من الطلب القضائى للمهام التى تقوم بها، وفقا للقواعد والإجراءات السارى تنفيذها.
إن مكان الخصومة التحكيمية، أو مقر التحكيم، هو فكرة قانونية، وبالتالى فإن المكان الذى يعتد به كمقر للهيئة التحكيمية هو المكان الذى يتم فيه الإجراء الأساسى للتحكيم، وليس ما عساه أن تكون الهيئة التحكيمية قد انعقدت فى مكان آخر، أو حتى إن تصادف إتمام توقيع الحكم التحكيمى فى مكان آخر يتبع دولة أخرى.
وتبدأ إجراءات الخصومة التحكيمية بتقديم طلب التحكيم، لتتابع بعد ذلك - الإجراءات إلى غاية إصدار الحكم التحكيمى المنهى للخصومة التحكيمية، وعلى ذلك النحو يعتبر طلبا تحكيميا الطلب الذى يسلمه الخصم إلى الخصم الآخر لإحالة المنازعة القائمة بينهم -بموجب الاتفاق التحكيمى- إلى الهيئة التحكيمية المتفق عليها، وكذلك يعتبر طلبا تحكيميا الطلب الذى يدعو فيه خصم الخصم الآخر للقيام بما يلزم من جانبه لتعيين الهيئة التحكيمية أو استكمالها.
ولا تهدف التدابير الوقتية للحصول على حكم فاصل فى موضوع المنازعة، وإنما هى مجرد حماية بديلة مؤقتة تحل محل الحماية القضائية، أما الإجراءات التحفظية فتهدف إلى توقى خطر محدق أو ضرر محتمل أو وشيك الوقوع على الحق محل المنازعة.
وقد أجاز القانون للخصوم الاتفاق على أن يكون الإجراء الوقتى محلا للعملية التحكيمية، وذلك الاتفاق يعد مانعا للقضاء الرسمى من نظر الطلبات الوقتية لاتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية، وتختص الهيئة التحكيمية فى تلك الحالة باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية المتعلقة بموضوع المنازعة المتفق بشأنها على الهيئة التحكيمية ضروريا.
ويمكن تعريف الأحكام التحكيمية بأنها أى قرارات تصدر عن الهيئة التحكيمية، وتبت بصورة قطعية فى المنازعة المعروضة عليها، يستوى فى ذلك كونها أحكاما كلية تبت فى موضوع المنازعة ككل، أم أحكاما جزئية تبت فى جانب منها، ويستوى فى ذلك تعلق تلك القرارات بموضوع المنازعة ذاته، أم بإجراء وقتى أم بالاختصاص أم بأمر يتعلق بالإجراءات، وأدت بالهيئة التحكيمية إلى الحكم بإنهاء الخصومة التحكيمية.
وتعد الأحكام التحكيمية التفسيرية التى تصدرها هيئة التحكيم متممة للأحكام التحكيمية النهائية، وتعتبر امتدادا لها، وتخضع للقواعد التى تخضع لها الأحكام التحكيمية المنهية للخصومة التحكيمية، على أن يجرى تسليم النسخ اللازمة من الأحكام التفسيرية مع الأحكام التحكيمية النهائية لكل الخصوم.
والمداولات هى الآلية التى تمكن كل أعضاء الهيئة التحكيمية من مناقشة كل ظروف الدعوى، وأخذ وقت كافٍ للمشاورة بخصوص ما انتهوا إليه من رأى، وصولا لتكوين رأى جماعى بخصوص الحكم، وتمتد تلك المناقشة لكل عناصر الدعوى من وقائع وأجه دفاع، والقواعد التى يجب تطبيقها، والحكم الذى يبت فى موضوع المنازعة.
ويلزم أن تصدر الأحكام التحكيمية باللغة المنصوص عليها فى قواعد إجراءات الدعوى التحكيمية، سواء تمثلت فى قواعد اتفاقية من جانب الخصوم فى اتفاقهم التحكيمى، أو القواعد التى تضمنتها المراكز التحكيمية المؤسسية التى اختار الخصوم أن تجرى العملية التحكيمية تحت مظلتها، أو ما تشمله محاضر الجلسات التمهيدية لدعاوى التحكيم من تسمية اللغة التى تتم بها إجراءات الدعوى التحكيمية، ومع ذلك فإنه يحق لخصوم العملية التحكيمية والهيئة التحكيمية، أن يعدلوا ما سبق الاتفاق عليه بصدد لغة الأحكام التحكيمية
والأصل أن يتم تعيين مواعيد إصدار الأحكام التحكيمية باتفاق الخصوم، وبحرية تامة دون أى قيود، يستوى فى ذلك كون ذلك بطريقة مباشرة فى الاتفاق التحكيمى، أو بطريقة غير مباشرة بالإحالة للائحة هيئة تحكيم مؤسسية أو لنظام تحكيمى معين، أو بالرجوع للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات التحكيمية، أما فى حالة عدم الاتفاق على تعيين تلك المواعيد أو عدم تفويض الهيئة التحكيمية بتحديدها، فإن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية قد وضعت ضوابط احتياطية لتحديدها.
وتنقسم البيانات الواردة فى حكم التحكيم إلى بيانات يترتب على تخلفها بطلان الأحكام التحكيمية، ومنها: أسماء الخصوم، وأسماء المحكمين، وملخصات طلبات الخصوم، ومنطوق الأحكام، وتاريخ صدور الأحكام التحكيمية، وهناك بيانات لا يترتب على تخلفها بطلان الأحكام التحكيمية ومنها: عناوين الخصوم، عناوين أعضاء الهيئات التحكيمية وجنسياتهم وصفاتهم، وصور من الاتفاقات التحكيمية، وأقوال الخصوم، ومكان صدور الأحكام التحكيمية.
وبمجرد إصدار الأحكام التحكيمية فإنها تكتسب حجية الشيء المقضى، فلا يجوز العودة لطرح نفس المنازعات على الهيئات التحكيمية التى فصلت فى تلك المنازعات بأحكام نهائية، ولا على محاكم رسمية، وعلى تلك الأخيرة أن ترفض الدعاوى لسابقة البت فيها.
ويجوز للهيئة التحكيمية - بعد تقديم طلب من أحد الخصوم - القيام بتفسير الأحكام التحكيمية التى شابها غموض، حيث يجوز لأى خصم من خصوم العملية التحكيمية تقديم طلب من الهيئات التحكيمية تفسير ما وقع فى منطوق أحكامها من غموض.
وتصحيح حكم التحكيم لا يبغى الحصول على تقدير أو قضاء جديد من الهيئة التحكيمية، والتصحيح بذلك المعنى لا يتضمن أى خروج عن قاعدة استنفاذ الهيئة التحكيمية لولاياتها، حيث أن تلك الهيئة لا تعيد النظر أو تتراجع عن الأحكام التى أصدرتها.
إن رفع الدعاوى إبطال حكم التحكيم خاضع للقواعد العامة فى رفع الدعاوى القضائية، فيكون الرفع من خلال إيداع صحيفة لدى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ذات الاختصاص، تتضمن البيانات التى تتطلبها المادة 63 من قانون المرافعات، فضلا عن بيان للأحكام التحكيمية المرفوعة ضدها دعاوى الإبطال مع التنويه للاتفاق التحكيمى كأساس للعملية التحكيمية.
وإذا كانت التظلمات من الأوامر الصادرة بشأن طلبات أوامر تنفيذ الأحكام التحكيمية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى القضائية، وتنظر حسب التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية، فإن القرارات الصادرة فيها ستكون أحكاما قضائية وقتية تخضع للقواعد العامة للأحكام القضائية الوقتية، وهو ما يجعل الأحكام الصادرة فى التظلمات قابلة للطعون عليها من خلال الاستئناف، ما لم يقض القانون بخلاف هذا.