Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو نظرية عامة للالتزام بالمطابقة :
المؤلف
طعيمة، محمد محسن على محمود على.
هيئة الاعداد
باحث / محمد محسن على محمود على طعيمة
مشرف / فيصل ذكى عبدالواحد
مشرف / عاطف عبدالحميد حسن
مناقش / محمد محى الدين إبراهيم
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
484ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قســم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 484

from 484

المستخلص

الملخص
بعد أن ازدادت المعاملات بين الأفراد، وفى ظل التطور التقنى، والتكنولوجى الهائل الحادث فى ظل الأونة الأخيرة، عمد المشرع إلى إحاطة تلك المعاملات بسياج من القواعد القانونية التى تضمن انتظامها بما يكفل بث روح الطمأنية، والاستقرار بين طرفيها، وعلى أثر ذلك فقد أولى اهتمام المشرع تنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة فى العقود، وإذ رأى المُشرع أن هناك بعض العقود التى يستوجب تنظيمها على وفق أحكام قانونية خاصة تُقيد ما ورد من أحكام عامة وردت في النظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظَّم المشرع المصرى، والكويتى عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تُقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يُستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص فى الأحكام القانونية الخاصة المُنظمة لعقد البيع، إذ لم يكتفِ المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد، فأراد أن يُضفى حماية قانونية مُثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهنى، وعلى ذلك صدر قانون حماية المستهلك المصرى، والكويتى مُتضمنًا أحكامًا تُقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية، كما أراد أن يُنظم العلاقة بين التجار بشكل يتسم بالمرونة الذى يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية فأصدر المشرع المصرى، والكويتى قانون التجارة المُستوجب تطبيق أحكامه على المعاملات التجارية دون سواها.
لذا وضع المشرع العديد من الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق البائع لضمان تسليم الشىء المبيع على الوجه المُبتغى من التعاقد، وهوأمر تمليه طبائع الأمور، حيث إن الغرض من شراء الشىء المبيع ليس حيازته فحسب بل يجب أن يتسلمه مُطابقًا المواصفات التى كفل البائع وجودها، أواشترطها المشترى فى الشىء المبيع بما يحقق له الانتفاع الأمثل، فضلًا على صلاحيته للاستخدام فيما أعد له.
ومن هنا ظهرت الحاجة المُلحة إلى ضرورة قيام المشرع بحماية المشترى سواء فى نطاق العقود التى تتم بالطريقة المدنية أوالتجارية أو الاستهلاكية عن عدم مطابقة الشىء المبيع، وذلك عن طريق إلزام البائع ضمان المطابقة سواء أكان الأمر مُتعلقًا بالعقود المدنية أم التجارية أم الاستهلاكية، لذا تعددت أحكام هذا الالتزام بحيث أصبحت مُتناثرة بين عدة قوانين تختلف باختلاف نوع المُطابقة الذى أخل به البائع، والقانون الواجب التطبيق.
وقد لاقى هذا الالتزام اهتمامًا بالغًا فى البيوع الدولية، فوُجد مُنظمًا بموجب الاتفاقيات التى شُرعت لتنظيم البيع، والتجارة الدولية، كاتفاقية لاهاى، واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولى للبضائع، إلا أننا آثرنا أن يكون محل البحث الماثل الالتزام بضمان المطابقة فى نطاق البيوع الوطنية سواء فى مصر، والكويت، وبمطالعتنا للقوانين التى نظمت هذا الالتزام نجد أن القوانين المدنية قد تباينت بشأنه، فمنهم من تناول جميع أنواع المطابقة بشكلٍ غير مباشرٍ، عن طريق أحكام متناثرة فى الأحكام العامة الواردة في النظرية العامة للعقد، أوالأحكام الخاصة بعقد البيع، على أنهم قد ألحقوا نوع المطابقة حالة ضمان البائع للصفة التى كفلها البائع أواشترطها المشترى فى المبيع بضمان العيب الخفى، وطبق عليهما الأحكام ذاتها، ومنهم من تناول هذا النوع الأخير من المطابقة بشكلٍ مُباشرٍ كالتزام قانونى مستقل بذاته، وذلك على غِرار باقى أنواع المطابقة التى ظلت مُنظمة بموجب الأحكام العامة الواردة في النظرية العامة للعقد أوالأحكام الخاصة بعقد البيع، أما المشرع المصرى، والكويتى، وبموجب قانونى حماية المستهلك، وقانون التجارة فقد نظما هذا الالتزام بشكل مُباشرٍ، وصريحٍ، وإن لم يكن بشكلٍ مُفصلٍ، إلا أنه يستوجب النزول على أحكامهما على أن يُستصحب أحكام القواعد الواردة فى التقنين المدنى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون الخاص.
وبعد تناولنا للأحكام الخاصة بالالتزام بضمان المطابقة أُثيرت إشكالية بشأن العلاقة بين المشترى، والمُنتج وما إذا كانت العلاقة بينهما علاقة أغيار تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية، أم أنها علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الخاصة بالمسئولية العقدية نزولاً على أحكام نظرية المجموعة العقدية، إذ تباينت الآراء فى هذا الشأن، إلا أننا انتهينا أن مبدأ نسبية آثار العقد يحمل فى طياته نظرية المجموعة العقدية، وأن النصوص التشريعية الواردة فى التقنين المدنى سواء فى نطاق الأحكام العامة الواردة بالنظرية العامة للعقد أوالأحكام الخاصة بعقد البيع هى التى أقرت بوجودها، ومن ثم فلا حاجة لتدخل المُشرع بوضع نص جديد لإقرار هذه النظرية ضمن الأحكام الواردة بالتقنين المدنى.
ولذلك تناولت هذا الالتزام بشكلٍ مُفصلٍ، وما تضمنته العديد من القوانين من أحكام بشأنه، لذا قسمت هذه الرسالة إلى بابين: يتناول الباب الأول: ماهية الالتزام بضمان المطابقة، عن طريق تقسيمه إلى فصلين تناولت فى الفصل الأول، مفهوم الالتزام بضمان المطابقة، وأنواعه، أما الفصل الثانى: خصصته لتمييز الالتزام بضمان المطابقة عن غيره من الأنظمة، أما الباب الثانى: من هذه الرسالة تناولت أحكام الالتزام بضمان المطابقة فى فصلين: أولهما: أحكام الالتزام بضمان المطابقة فى عقود البيع المدنية والتجارية. ثانيهما: أحكام الالتزام بضمان المطابقة فى عقود البيع الاستهلاكية.
وفى نهاية هذه الرسالة توصلت إلى بعض النتائج، والتوصيات، حتى تكون نصب أعين المشرع المصرى، والكويتى، والتى شابت القوانين محل الدراسة، وكيفية معالجتها بالشكل اللائق السديد الذى يُوفر الحماية الفعَّالة المثالية المُبتغاة من المشرع المصرى، والكويتى سواء فى نطاق عقود البيوع المدنية فى صورتها التقليدية، أو العقود التجارية أو الاستهلاكية.