الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص الدراسة تعد جريمة التزوير الإلكتروني من أهم واخطر الجرائم الإلكترونية كونها تقع على المحررات الإلكترونية التي باتت تتفوق على المحررات التقليدية من حيث الاستعمال، إذ تمثل المحررات الإلكترونية المحور الأساسي للمعاملات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعتها وحجمها، فهي وسيلة تحقيق التجارة الإلكترونية، وعجلة الحكومة الإلكترونية، فضلا عن صلتها بالحق في الخصوصية وما تحتوي من بيانات ومعلومات خاصة بأصحابها ولا يحق للآخرين الإطلاع عليها، وكما تصاعدت أهمية المحررات الإلكترونية بعد أن اصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات البنكية والمصرفية التي تتم من خلال المحررات الإلكترونية. ولكون جريمة التزوير الإلكتروني لا تترك أثراً مادياً يمكن إدراكه بالعين المجردة كونها تقع على محررات من طبيعة خاصة؛ على العكس من جريمة التزوير التقليدي المرتبطة بالورق، الأمر الذي يثير صعوبات قانونية في انطباق أو عدم انطباق وصف المحرر الورقي عليها، ثم تطبيق أو عدم تطبيق النصوص الجنائية القائمة على التزوير الإلكتروني، وكذلك ما يتعلق بالتحقيق والإثبات الجنائي لاسيما أنها تعد من الجرائم العابرة للحدود، فقد يقع الفعل في دولة والنتيجة في أخرى، فضلاً عن قدرة الجاني على إتلاف دليل الإدانة في مدة قصيرة، الأمر الذي يشكل عقبة تعترض سبيل جهات إنفاذ القانون في نفي أو إثبات الجريمة. ولتحقيق غايات هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي وتعقبهما خاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إليها والمقترحات التي نوصي بها، وقد خصص الباب الأول لبحث الجوانب الموضوعية لجريمة التزوير الإلكتروني في فصلين، جاء في الفصل الأول عناصر الركن المادي في جريمة التزوير الإلكتروني، حيث تناولت الدراسة مدلول المحرر الإلكتروني كمحل لجريمة التزوير الإلكتروني، ثم تطرقت للنشاط الجرمي ”تغيير الحقيقة” في جريمة التزوير الإلكتروني، مبينةً أن التزوير الإلكتروني يمكن أن يقع بالطرق التقليدية والمستحدثة على السواء، ثم تناولت بحث الضرر كعنصر من عناصر الركن المادي، مبينة خصوصية الضرر في جريمة التزوير الإلكتروني، فلا قيام لركنها المادي من دون توافر عنصر الضرر ولو كان محتملاً. أما الفصل الثاني فقد جاء ببعض التطبيقات للتزوير الإلكتروني مبيناً السمات الخاصة التي تتميز بها جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى بحث علاقة جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني ببعض الجرائم المرتبطة فيها، في حين أن التطبيق الثاني قد انصب على صلاحية بطاقة الائتمان الممغنطة للتزوير الإلكتروني، وذلك من خلال بيان مواقف الفقه والتشريع من اعتبار البطاقة من قبيل المحررات الإلكترونية. أما الباب الثاني فقد خصص لبحث الجوانب الإجرائية لجريمة التزوير الإلكتروني في فصلين، حيث تناول الفصل الأول إجراءات التحقيق في جريمة التزوير الإلكتروني من خلال بيان دور الخبرة الفنية كوسيلة من وسائل التحقيق الجنائي، وبيان أهميتها في التحقيق في جريمة التزوير الإلكتروني، وتم بيان سلطات ودور مأمور الضبط القضائي في التحقيق في جريمة التزوير الإلكتروني، وكما تناول الأحكام الخاصة بإجراءات الضبط والتفتيش في جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال بيان مدى صلاحية نظم الحاسب الآلي للضبط والتفتيش، في حين جاء الفصل الثاني منصباً على إثبات جريمة التزوير الإلكتروني، حيث تناول ماهية الدليل الإلكتروني من حيث بيان أنواعه وخصائصه وضوابط مشروعيته، ثم بيان دور الدليل الإلكتروني كوسيلة إثبات لجريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال بحث حجية المحرر الإلكتروني في الفقه الجنائي والتشريعات المقارنة، وأخيرا ًتناول هذا الفصل مبدأ الاقتناع القضائي في إثبات جريمة التزوير الإلكتروني. |