Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
محاولة للتخفيف من دور القضاء في منازعات التحكيم /
المؤلف
الطحاوي، محمود عادل عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / محمود عادل عبد العزيز الطحاوي
مشرف / محمد محمد أبو زيد
مشرف / هبة بدر أحمد محمد صادق
مناقش / محمد نصر الدين منصور
مناقش / محمد محمد أبو زيد
مناقش / الأنصاري حسن النيداني
مناقش / هبة بدر أحمد محمد صادق
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
452 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 452

from 452

المستخلص

يعد نظام التحكيم من الأنظمة القانونية التي تشغل مكاناً بارزاً في مجال الفكر القانوني والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي.
فتسوية المنازعات التحكيمية أولتها كافة الدول العربية والأجنبية الكثير من الاهتمام لما تبرزه هذه المنازعات من دور فعال في حياة الخصوم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أم اعتبارية، إذا ما تمت تسوية تلك المنازعات في جو من الأمان بالنسبة للخصوم وفي مدة زمنية ليست بكبيرة، ودون تدخل من القضاء العادي في تسوية تلك المنازعات كلما كان ذلك ممكناً.
ففي هذه الرسالة سوف يقوم الباحث بمحاولة لتخفيف تدخل القضاء في منازعات التحكيم، ولكي يتوصل إلى هذا التخفيف يتعين أولاً بيان ماهية المنازعات التحكيمية والمنازعات القضائية، ثم بيان الحالات التي يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم وأثر هذا التدخل على العملية التحكيمية، ليصل في النهاية إلى التخفيف من هذا التدخل.
فالباحث سوف يقوم في هذه الرسالة بمحاولة للتخفيف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم وفقاً للتقسيم التالي:
الباب التمهيدي: فكرة عامة عن نظامي التحكيم والقضاء:
والذي يتناول بحث ماهية التحكيم من حيث تعريفه وبيان طبيعته القانونية ومزاياه ومثالبه، ثم يقوم ببيان ماهية الدعوى القضائية من حيث التعريف والعناصر مبيناً نظام الأوامر الوقتية باعتبارها وجه من أوجه التقاضي، ويقوم الباحث بتقسيم هذا الباب إلى فصلين.
الفصل الأول: مفهوم التحكيم:
وهذا الفصل ينقسم إلى مبحثين، فالمبحث الأول يقوم فيه الباحث باستعراض ماهية التحكيم من حيث بيان تعريفه من عدة جوانب، فيعرض تعريف التحكيم في الشريعة الإسلامية من خلال عرض لبعض الآيات القرآنية التي عرفته، كما يبين تعريف التحكيم وفقاً للغة العرب، كما يبينه وفقاً لأحكام القضاء واجتهادات الفقه.
وبعد عرض لتعريف التحكيم من عدة جوانب يقوم الباحث ببيان طبيعته القانونية وعرض لوجهات النظر التي قيلت في هذه الطبيعة.
ثم يتطرق الباحث إلى بيان مزايا التحكيم التي تجعل أطراف العلاقة القانونية، عقدية كانت أم غير عقدية، يلجأون إليه لتسوية نزاعاتهم.
ولا ينكر الباحث أن نظام التحكيم، كغيره من الأنظمة القانونية، لا يخلو من المثالب، وبالتالي فسوف يقوم بعرض لهذه المثالب.
وبعد عرض لماهية التحكيم وطبيعته القانونية وبيان مميزاته ومثالبه، يقوم الباحث في الفصل الثاني من هذا الباب ببيان مفهوم القضاء من حيث بيان ماهية النظام القضائي العادي المتمثل في الدعوى القضائية والأوامر الوقتية.
الفصل الثاني: مفهوم القضاء:
يأتي هذا الفصل بعد بيان ماهية التحكيم، وذلك للتفرقة بين نظام التحكيم ونظام القضاء العادي.
ولعدم الخلط بين نظامي التحكيم والقضاء العادي كان لزاماً على الباحث بيان مفهوم القضاء بصورتيه الطبيعية المتمثلة في نظام الدعوى القضائية، والاستثنائية المتمثلة في نظام الأوامر الوقتية.
فيأتي المبحث الأول في هذا الفصل ببيان ماهية الدعوى القضائية من حيث تعريفها وبيان عناصرها التي لا تقوم إلا متى توافرت هذه العناصر.
وبمجرد تحديد ماهية الدعوى القضائية ووقوع نزاع بين الأطراف لا نكون بصدد دعوى قضائية إلا بتوافر كافة عناصرها.
إلا أن عناصر الدعوى القضائية قد لا تتوافر، فيقوم أحد أطراف العلاقة القانونية، عقدية كانت أم غير عقدية، بعرض نزاعه على المحكمة دون رفع دعوى قضائية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وهو ما يعرف بالأوامر الوقتية والتي أتى بها المبحث الثاني من هذا الفصل.
حيث عرض هذا المبحث ماهية الأوامر الوقتية، وذلك بتعريف تلك الأوامر وبيان طبيعتها القانونية، وذلك باعتبارها استثناء يرد على الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم العادية.
وبعد عرض لماهية النظام التحكيمي والنظام القضائي، وبمجرد بدء إجراءات التحكيم يقوم كل طرف من أطراف النزاع التحكيمي ببيان أساس دعواه وعرض أسانيده القانونية ودفع ما قد يقوم الطرف الآخر بتوجيهه إليه.
إلا أنه أثناء نظر هيئة التحيكم النزاع التحكيمي قد تثور بعض الأمور التي تعيقها عن الفصل في هذا النزاع، إما لعدم منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في هذه الأمور من قبل الأطراف، أو يمتنع على الهيئة التحكيمية نظر هذه الأمور وفقاً لنص القانون.
فإذا ما توافرت حالة من تلك الحالات كان على هيئة التحكيم أو الخصوم طلب تدخل القضاء لحسم المسألة، وذلك بإحالة الأمر إلى القضاء ليفصل فيه.
ومن هذا المنطلق يجد الباحث ضرورة بيان حالات تدخل القضاء في منازعات التحكيم.
وقد فضل الباحث تقسيم حالات تدخل القضاء في منازعات التحكيم بحسب الغرض من التدخل، فببحث حالات تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية نجد أنها لا تكون إلا في صورة معاونة القضاء لهيئة التحكيم في الفصل في النزاع المعروض عليها أو لبسط رقابته على تلك الهيئة.
ونظراً لأهمية بيان هذه الحالات واختلاف الغرض منها، وأثرها على موضوع الرسالة المتمثل في محاولة تخفيف تدخل القضاء في هذه الحالات، فإن الباحث يفرد لكل نوع من نوعي التدخل باباً مستقلاً لينتهي في كل باب إلى آلية التخفيف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية.
الباب الأول: تدخل القضاء بالمعاونة في منازعات التحكيم وآلية التخفيف من هذا التدخل:
يقوم الباحث في الفصل الأول من هذا الباب بعرض لبعض الأنظمة القانونية بجمهورية مصر العربية التي تخفف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية وذلك بعد بيان أهمية التخفيف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية، ثم يقوم في الفصل الثاني ببيان الحالات التي يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم باعتباره معاوناً لهيئة التحكيم، لينتهي إلى آلية التخفيف من هذا التدخل بعد بيان وجهة نظره في التخفيف.
الفصل الأول: بعض الأنظمة القانونية بجمهورية مصر العربية التي تخفف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم:
يرى الباحث أن تدخل القضاء في منازعات التحكيم بالشكل المعمول به حالياً يؤدي إلى تولد الكثير من الاضطرابات في مجالات الابتكار والاستثمار والصناعة على المستويين الدولي والمحلي، وهو ما جعل الباحث يقوم بعرض الحاجة إلى التخفيف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم بالمبحث الأول من هذا الفصل.
فعلى المستوى الدولي نجد أن الدولة التي تتمتع بخضوع أطراف العلاقة القانونية الدولية، عقدية كانت أم غير عقدية، التي قد يحدث نزاع بشأنها إلى قضاء يبتغيه هؤلاء الأطراف يجعل الدولة قادرة على جذب الاستثمارات وتشجيعها على الاستمرار داخل تلك الدول لزيادة الاقتصاد القومي.
أما على المستوى المحلي نجد أن الدولة المصرية في سبيل جلب الاستثمارات إليها يتعين عليها التخفيف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم عن الحد المعمول به حالياً حتى يمكن للمستثمر أن يباشر استثماراته داخل القطر المصري في جو من الأمان والاطمئنان من عدم خضوعه لقضاء أجنبي بالنسبة له في حالة نشوء نزاع بينه وبين الطرف الآخر متى كان هناك اتفاق على تسوية هذا النزاع بطريق التحكيم.
وبعد قيام الباحث ببيان مدى الحاجة إلى التخفيف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية يقوم في المبحث الثاني من هذا الفصل ببيان نموذج لنظام قانوني قائم داخل جمهورية مصر العربية يقوم بالتخفيف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم بشكل كبير وإخضاع بعض الأمورالمتعلقة بالنزاع التحكيمي إلى هيئات أخرى بعيدة كل البعد عن القضاء الوطني.
فيقوم الباحث في هذا المبحث بعرض نظام قانوني متمثل في لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي يقوم المركز بتسوية منازعات التحكيم وفقاً لها، والتي قامت بالتخفيف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية بشكل كبير عن ما ورد بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
الفصل الثاني: حالات تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية بالمعاونة وآلية التخفيف في بعض تلك الحالات:
يأتي هذا الفصل لبيان حالات تدخل القضاء المعاون في منازعات التحكيم وآلية التخفيف من هذا التدخل.
فقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 27 لسنة 1994 حدد بعض الحالات التي يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم لمعاونة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع المعروض عليها.
فنجد في المبحث الأول من هذا الفصل حالة التنازع في وجود اتفاق تحكيم من عدمه، وهذه الحالة تسبق انعقاد خصومة التحكيم.
فلكي نكون أمام اتفاق تحكيم صحيحاً منتجاً لآثاره يؤدي إلى عرض النزاع موضوع الاتفاق على هيئة التحكيم يتعين توافر عدة أركان، بعضها أركان عامة يلزم توافرها لصحة كافة العقود، وبعضها أركان خاصة تطلب المشرع توافرها في اتفاق التحكيم بصفة خاصة.
ومتى توافرت هذه الأركان في اتفاق التحكيم كان هذا الاتفاق صحيحاً منتجاً لآثاره التي من أهمها ضرورة عرض النزاع موضوع هذا الاتفاق الذي قد يثور في المستقبل أو ثار بالفعل على هيئة التحكيم لتفصل فيه دون عرضه على القضاء لكون هذا الاتفاق قد سلب القضاء ولاية الفصل في النزاع موضوع الاتفاق، ويستعرض الباحث في هذا المبحث الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم ثم يتطرق إلى مدى إمكانية التخفيف من تدخل القضاء في اتفاق التحكيم.
وإذا ثار نزاع بين الأطراف، وكان هناك اتفاق صحيح على اللجوء إلى التحكيم لتسوية هذا النزاع وبادر أحد الأطراف بعرضه على ساحة القضاء فيكون للطرف الآخر أن يدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يسلب القضاء ولاية الفصل في هذا النزاع.
وبعد التحقق من صحة اتفاق التحكيم ووقوع نزاع من المنازعات التي تضمنها الاتفاق، وكان من بين بنود اتفاق التحكيم قيام كل طرف من أطراف التحكيم بتعيين محكماً عنه وامتنع أحد الأطراف عن تعيين ذلك المحكم خلال المواعيد المقررة اتفاقاً أو قانوناً، كان للطرف المتضرر أن يلجأ إلى القضاء ليتدخل لتعيين محكماً عن الطرف الذي امتنع عن التعيين.
ليس هذا فحسب، بل قد يقوم كل طرف بتعيين محكماً عنه، إلا أن المحكمين المعينين لم يتمكنوا من تعيين رئيس هيئة التحكيم، ففي هذه الحالة أيضاً يكون لأطراف التحكيم أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب التدخل لتعيين رئيس هيئة التحكيم.
إلا أن أطراف النزاع التحكيمي متى قاموا باللجوء إلى القضاء لتعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم أو رئيسها، فإن ذلك سوف يكبدهم الوقت والجهد والنفقات التي يمكن توفيرها إذا ما قمنا بإيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم هذا الأمر بعيداً عن كاهل القضاء العادي.
هذا كله أورده الباحث بالمبحث الثاني من هذا الفصل.
وعند إثارة نزاع اتفق أطرافه على تسويته عن طريق التحكيم، قد تثور مسألة تتعلق بالحماية الوقتية للمال موضوع النزاع التحكيمي، فقبل انعقاد الخصومة التحكيمية أو أثناء سير ومباشرة إجراءاتها قد يرى أحد أطراف الخصومة أن أمراً ما قد يلحق ضرر به إذا ما استمرت الخصومة دون إضفاء حماية وقتية على المال موضوع النزاع التحكيمي، فيكون لهذا الطرف أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصدر أمراً وقتياً باتخاذ بعض التدابير حماية لهذا المال وحفظاً لحقوق الأطراف التي قد تقضي بها هيئة التحكيم.
وعند قيام هيئة التحكيم بإصدار أمرها باتخاذ تدبيراً وقتياً معيناً قد يرفض من صدر الأمر في مواجهته القيام بتنفيذه، وليس من سلطة هيئة التحكيم إجباره على التنفيذ، فيكون للطرف صاحب المصلحة في منازعة التحكيم أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب وقتي لإصدار الأمر بتنفيذ التدبير الصادر عن هيئة التحكيم.
ليس هذا فحسب، بل قد لا يقوم الطرف الذي يخشى هلاك المال موضوع النزاع التحكيمي بطلب اتخاذ التدابير من هذه الهيئة، وإنما يطلب من رئيس المحكمة مباشرة إصدار أمرها باتخاذ بعض التدابير الوقتية حفاظاً على المال موضوع النزاع التحكيمي.
وقد خصص الباحث المبحث الثالث من هذا الفصل لبيان هذه المسألة وبيان مدى إمكانية التخفيف من هذا التدخل.
وفي المبحث الرابع من هذا الفصل نرى أنه أثناء مباشرة إجراءات الخصومة قد يرى أحد أطرافها إثبات صحة ما يدعيه بشهادة الشهود، فيطلب من هيئة التحكيم استدعاء الشاهد الذي يستشهد به لسماعه، إلا أن الشاهد بعد استدعاءه للشهادة تخلف عن الحضور أو حضر وامتنع عن الإدلاء بشهادته، ففي هذه الحالة يكون للأطراف اللجوء إلى رئيس المحكمة بطلب إجبار الشاهد على المثول أمام هيئة التحكيم للإدلاء بشهادته أو الحكم عليه بالغرامة لعدم مثوله للشهادة.
وقد ترى هيئة التحكيم أن تنتقل إلى مقر المال موضوع النزاع التحكيمي لمعاينته، إلا أن انتقالها هذا سوف يكبدها الوقت والجهد، بالإضافة إلى تكبد أطراف التحكيم الكثير من النفقات، فيكون لهيئة التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة أن يندب عنها من يقوم بالإجراء.
ويقوم الباحث في نهاية هذا المبحث بعرض مدى إمكانية التخفيف من تدخل القضاء في هاتين المسألتين.
وبعد بيان حالات تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية لمعاونة هيئة التحكيم وآلية التخفيف من هذا التدخل، يشير الباحث إلى أن الحالات التي أوردها في هذا الفصل يتدخل القضاء فيها لمعاونة هيئة التحكيم، ولا يخفى على الباحث وجود بعض الحالات الأخرى التي يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم ليس لمعاونة هذه الهيئة، وإنما يتدخل لبسط رقابته عليها، وقد خصص الباحث لحالات تدخل القضاء في منازعات التحكيم لبسط رقابته على التحكيم وآلية التخفيف من هذا التدخل الباب الثاني.
الباب الثاني: تدخل القضاء في منازعات التحكيم بالرقابة وآلية التخفيف من هذا التدخل:
يقوم الباحث في الفصل الأول من هذا الباب بعرض لبعض الأنظمة القانونية الدولية التي منعت من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية بشكل تام، لينتهي في الفصل الثاني من ذلك الباب إلى بيان الحالات التي يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم للرقابة على العملية التحكيمية منتهياً إلى آلية التخفيف من هذا التدخل ووضع اقتراح لتعديل بعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 27 لسنة 1994.
الفصل الأول: بعض الأنظمة القانونية المقارنة التي تخفف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم:
يستهل الباحث هذا الفصل بالمبحث الأول الذي خصصه لعرض اتفاقية واشنطن 1965 كنظام قانوني يقوم بالحد من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية بشكل تام.
ثم يأتي المبحث الثاني لعرض بعض الجهات التي يمكن تشكيلها للنظر في المسائل التي تعترض المنازعة التحكيمية في بعض المسائل الإجرائية التي يتدخل القضاء فيها.
وبعد قيام الباحث بعرض لنظام قانوني دولي يقوم بالحد من تدخل القضاء في منازعات التحكيم بشكل تام، يقوم ببيان حالات تدخل القضاء في منازعات التحكيم بالرقابة وآلية التخفيف من هذا التدخل، وذلك في الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثاني: حالات تدخل القضاء الرقابي في المنازعات التحكيمية وآلية التخفيف في بعض تلك الحالات:
يثير الباحث بالمبحث الأول من هذا الفصل حالة ما إذا قام أحد الأطراف بتعيين محكماً عنه، وكان هذا المحكم لا يلقى قبولاً لدى الطرف الآخر في خصومة التحكيم لسبب جدي معين، فيكون لهذا الطرف أن يطلب رد هذا المحكم.
إلا أن المحكم المطلوب رده قد لا يقوم بالتنحي عن الفصل في المنازعة التحكيمية المثارة خلال المواعيد المقررة، فيكون للطرف طالب الرد أن يتقدم إلى المحكمة العادية بطلب تدخلها للحكم برد هذا المحكم.
ثم يقوم الباحث في هذا المبحث بوضع آلية للتخفيف من تدخل القضاء في منازعات التحكيم لرد المحكم الذي يرى أحد أطراف الخصومة التحكيمية رده.
وقد تباشر هيئة التحكيم إجراءات تسوية النزاع المعروض عليها لمدة طويلة تزيد عن المدة المحددة لها لإنهاء النزاع، ففي هذه الحالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن المدة الممنوحة لها لا تكفي للفصل في النزاع كان لها أو لأحد أطراف النزاع التحكيمي أن يطلب من رئيس المحكمة تحديد موعداً إضافياً لهيئة التحكيم لتقوم بإنهاء النزاع المعروض عليها خلال الأجل الممنوح.
أما إذا رأى الأطراف أن هيئة التحكيم تمضي في نظر النزاع دون قدرتها على الفصل فيه، فيكون لأي من الأطراف أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم.
وقد خصص الباحث لبيان إجراءات تدخل القضاء في هذا الأمر المبحث الثاني من هذا الفصل منتهياً إلى آلية يمكن من خلالها الحد من تدخل القضاء لإنهاء إجراءات التحكيم أو تحديد ميعاد إضافي.
ثم يأتي المبحث الثالث لبيان تدخل القاضي الوقتي لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم وبيان الإجراءات المتبعة لإصدار الأمر بتنفيذ ذلك الحكم.
إلا أن أحد أطراف النزاع التحكيمي قد يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ويقوم رئيس المحكمة بالامتناع عن إصدار ذلك الأمر، فيكون لطالب التنفيذ أن يتظلم من قرار رئيس المحكمة.
ويرى الباحث ضرورة الإبقاء على هذه المسألة في يد القضاء حتى لا يكون نظام التحكيم أداة لإصدار الأحكام والقرارات الورقية التي يمكن لأي من أطراف النزاع التحكيمي تنفيذها حتى وإن كانت مخالفة للنظام العام.
وبعد انعقاد هيئة التحكيم وقيام كل طرف من أطراف الخصومة بعرض دفاعه ودفوعه وتقديم مستنداته وأسانيده تقوم هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها بإصدارها حكماً تحكيمياً واجب التنفيذ.
إلا أن أحد أطراف الخصومة التحكيمية قد يرى أن الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم قد شابه البطلان لسبب من الأسباب التي أوردها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، ففي هذه الحالة يكون له الحق في طلب بطلان هذا الحكم عن طريق اللجوء إلى القضاء العادي برفع دعوى بطلان حكم التحكيم، والتي يتدخل فيها القضاء لبسط رقابته على أعمال المحكمين.
ونظراً للآثار التي تترتب على هذه الدعوى إذا ما تم رفعها أو تم الفصل فيها ببطلان حكم التحكيم، فقد أورد الباحث حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على سبيل الحصر والآثار المترتبة على رفع هذه الدعوى وخصص لها المبحث الرابع من هذا الفصل منتهياً إلى وسيلة يمكن من خلالها الحد من تدخل القضاء لبطلان أحكام المحكمين.
وبعد قيام الباحث بعرض لحالات تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية بالمعاونة والرقابة وعرض لبعض الأنظمة القانونية التي خففت من تدخل القضاء في تلك المنازعات بشكل جزئي أو تام، يقوم الباحث بعرض اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 27 لسنة 1994 والتي عن طريقها يمكن منع تدخل القضاء في الكثير من حالات تدخله في منازعات التحكيم، وهو الهدف الذي قامت من أجله الرسالة.
وبعد قيام الباحث بعرض لملخص رسالته، يبدأ في بيان لما قام بعرضه وفقاً لخطة الرسالة على النحو التالي.