Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة القاضي في توقيع الجزاء الإجرائي /
المؤلف
السيد، أحمد السيد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد السيد محمد السيد
مشرف / هبة بدر أحمد
مشرف / حسام أحمد العطار
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
660 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يعتبر البحث في سلطة القاضي في توقيع الجزاء الإجرائى من أهم وأدق موضوعات البحث في قانون المرافعات، حيث يتبين لنا من خلال هذا البحث مدى السلطة التي يتمتع بها القاضي في مجالى الواقع والقانون، وما إذا كانت سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى من شأنها أن تؤثر على سلطة القاضي في توقيع هذا الجزاء، إضافة إلى بيان كيفية ممارسة القاضي لسطلته في توقيع الجزاء الإجرائى.
واشتملت دراسة هذا الموضوع الهام على مقدمة، وفصل تمهيدى، وباب أول وثان، وخاتمة.
تناولت في الفصل التمهيدى مدى السلطة التي يتمع بها القاضي في مجالى الواقع والقانون، وانتهينا إلى أنه إذا كان الأصل هو اعتبار الخصومة ملك للخصومة، وأن الواقع هو مجال الخصوم. أما القانون هو مجال القاضي إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون للقاضى دور ثانوى في مجال الواقع، وأن يكون هناك تعاون بين الخصوم والقاضى في سبيل الوصول العدالة.
وتناولت في الفصل الأول من الباب الأول سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى، حيث تناولت مخالفة الشكل الإجرائى كسبب أساسى في توقيع الجزاء الإجرائى، وأن تقدير القاضي للعيب الإجرائى قد يكون تقدير مرن أو كاشف حسب نص المشرع في سياسته التشريعية، وانتهينا إلى أن تقرير القاضي للعيب هو تقرير كاشف للعيب أو مقرر للعيب الإجرائى وليس منشئ.
كما انتهينا أيضا الى أن هناك عددة عوامل يعتمد عليها المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى ، وأن هذه العوامل كان لها أثر كبير على سياسة المشرع في صياغة وتصميم الجزاء الإجرائى.
وتناولنا في الفصل الثانى من الباب الأول مدى تأثر القاضي في ممارسته لسلطته في توقيع الجزاء الإجرائى بتلك السياسة التشريعية
وتناولت في الفصل الأول من الباب الثانى كيفية ممارسة قاضى أول درجة للجزاء الإجرائى، وتبين لنا أن ممارسة القاضي لتلك السلطة تختلف بحسب ما إذا كان الجزاء الإجرائى متعلق بالنظام العام، وفى هذه الحالة فان القاضي يقوم بتوقيعه من تلقاء نفسه. أما في حالة تعلقه بالمصلحة الخاصة، فإنه يجب على الخصم صاحب المصلحة أن يتمسك به في ميعاد معين وفى زمن معين، ولا يجوز للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه.
وتناولت في الفصل الثانى من الباب الثانى كيفية ممارسة محاكم الطعن لسلطتها في توقيع الجزاء الإجرائى، حيث تناولنا كيفية ممارسة محكمة الاستئناف لسلطتها في توقيع الجزاء الإجرائى، حيث انتهينا الى أن الدفوع التي سبق للخصم التمسك بها أمام محكمة أول درجة تعتبر مثارة بصفة تلقائية أمام محكمة الاستئناف، وذلك بفعل الأثر الناقل للاستئناف. أما بالنسبة للتمسك بالدفع الإجرائى لأول مرة في الاستئناف، فقد انتهينا الى أنه يمكن التمسك بالدفع الاجرائى المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما الدفع الإجرائى المتعلق بالمصلحة الخاصة، فان المشرع المصرى قد أقر للخصم الحق في تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون أن يمثل ذلك أي اخلال بمبدأ التقاضى على درجتين.
أما بالنسبة لكيفية ممارسة محكمة النقض لسطتها في توقيع الجزاء الإجرائى فقد انتهى الباحث بداية الى أنه إذا كان الخصم قد سبق له التمسك بالدفع الإجرائى أمام محكمة الإستئناف، فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت برفض الدفع أم إنها قد اغفلت الفصل فيه.أما في حالة التمسك بالدفع الأجرائى لأول مرة أمام محكمة النقض، فقد انتهينا الى أنه فيما عدا الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز التمسك بالدفوع الإجرائية الغير متعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض، ومع ذلك فإن يجوز للطاعن في بعض الأحوال الاستثنائية التمسك بالدفع الإجرائى المتعلق بالمصلحة الخاصة متى كانت متعلقة بعيب ذاتى في الحكم نفسه أو كانت متعلقة بالأسباب القانونية البحتة.أما بالنسبة لكيفية ممارسة محكمة الإحالة بعض النقض لسلطتها في توقيع الجزاء الإجرائى فإن الباحث قد انتهى الى أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كان الخصم قد سبق له التمسك بالدفع الإجرائى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، أم إنه يتمسك به لأول مرة أمام محكمة الإحالة.