Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجوانب القانونية للوفاء الإلكتروني لدى البنوك التجارية :
المؤلف
المزعل، صابر محمد محمود.
هيئة الاعداد
باحث / صابر محمد محمود المزعل
مشرف / ناجي عبد المؤمن محمد
مناقش / أحمد فاروق علي وشاحي
مناقش / حسام رضا السيد عبدالحميد
الموضوع
القانون التجاري والبحري.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
660ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

المُلخص
تتناول هذه الدراسة بصفة أساسية الجوانب القانونية لنظام الوفاء الإلكتروني؛ حيث تخضع عملية الوفاء الإلكتروني إلى قواعد قانونية خاصة تتلاءم مع الطبيعة اللامادية لمعاملات التجارة الإلكترونية. وبطبيعة الحال، فإن تلك العملية تثير العديد من الإشكاليات القانونية التي لم تحظَ بتنظيم تشريعي حتى وقتنا الحاضر، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أحد أبرز المعوقات التي تعيق تقدم التجارة الإلكترونية وازدهارها ونموها، كيف لا! ونحن نلمس عدم قدرة العديد من الدول النامية على التكيف مع التطور العالمي في مجال التقنية بسبب عدم وجود الأطر القانونية والتنظيمية لنظام الوفاء الإلكتروني، والتي ستؤثر – دون أدنى شك- على الأهداف التنموية لتلك الدول.
وقد توصَّل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى اعتبار نظام الوفاء الإلكتروني نظامًا حديثًا ومتطورًا للوفاء بالمعاملات المالية، وهو نظام قانوني مقبول للوفاء بالديون، يتحقق معه الإبراء المطلق من الذمة، ويشترط لصحة الوفاء الإلكتروني توافر مجموعة من الشروط القانونية، وكذلك توافر كافة المتطلبات الفنية، التي قد يكون من ضمنها في المستقبل القريب العاجل اعتماد البنوك المقدمة لخدمة الوفاء الإلكتروني على تقنية ”بلوك تشين”.
من جهة أخرى، فقد توصَّلنا إلى أن التعامل بالعملات الافتراضية، كعملة ”البتكوين” واستخدامها في الوفاء بقيمة السلع والخدمات في الوقت الحاضر، ما زال يعتبر في العديد من الدول- ومنها الأردن ومصر- عملاً غير مشروع من الناحية القانونية؛ لعدة أسباب لعل من أهمها: عدم اعتماد هذه العملة من قِبَل البنوك المركزية لتلك الدول كأداة وفاء، لكون عملية الوفاء الإلكتروني في هذه الحالة تتم بعُملة ليست بالعملة الوطنية، نظرًا لحجم المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها التعامل بهذه العملات، وذلك على الرغم من انتشار استخدامها في الواقع العملي للوفاء بقيمة السلع والخدمات في الآونة الأخيرة؛ دون أن نستبعد مقبوليتها في التعامل المالي من الناحية القانونية في القريب العاجل، على اعتبار أنها مُتطلب أساسي لآلية عمل تقنية البلوك تشين، وهي بمثابة المحرك الذي تعمل من خلاله هذه التقنية.
وفي إطار دراستنا لوسائل الوفاء الإلكتروني المقبولة في الوفاء بالمعاملات المالية، فقد ثبت لنا من الواقع العملي عدم وجود آلية فنية تقنية يمكن من خلالها تظهير الشيك الإلكتروني، ويمكن من خلالها – كذلك- معرفة سلسلة المظهرين، غير أننا لم ننفِ إمكانية تحقق هذه الأمر في المستقبل القريب، كونه لا يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، شريطة تطويع نظام عمل الشيكات الإلكترونية أو ابتكار طريقة فنية تقنية جديدة، يمكن من خلالها تطوير النموذج المُعد لتحرير الشيك الإلكتروني بصورة تجعل من الممكن تظهيره من قِبَلِ المستفيد الأول إلى أشخاص آخرين، والتعرف على سلسلة المظهرين.
وفيما يتعلق بالنقود الإلكترونية، فقد أجاز البنك المركزي الأردني بموجب نظام الدفع والتحويل الإلكتروني الصادر عنه، التعامل بهذه الوسيلة للوفاء بقيمة التعاملات المالية، فالنقود الإلكترونية ما هي إلا شكل جديد من أشكال النقود القانونية المعتمدة من البنوك المركزية، وعلى ذلك فقد توصلنا إلى أن ملكية هذه النقود تثبت لصاحبها، كملكية أي مال مادي، وبأنها حقٌّ عينيٌّ، وليست حقًّا معنويًّا، ومن غير المتصور أن تكون الملكية فيها ملكية أدبية أو ذهنية، لمجرد كونها وحدات من النقد مخزَّنة على القرص الصلب، أو على جهاز الحاسب الآلي.
ومن خلال دراستنا للآثار القانونية المترتبة على عملية الوفاء الإلكتروني في الباب الثاني من هذه الدراسة، فقد تبين لنا أن الاتجاه القضائي في الأردن مُستقر على إقامة المسؤولية القانونية على عاتق البنك في تقديمه لخدماته المصرفية إلى العملاء، دون أن يشترط ثبوت الخطأ من جانبه، قياسًا على الأحكام القضائية العديدة الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية والتي تُوجب على البنك تعويض العملاء عن صرف الشيك المزوَّر بالرغم من عدم ثبوت خطأ صادر منه، على أساس أحكام المسؤولية الموضوعية أو ما يعرف بـ ”نظرية تحمل التبعة”، على أن هذا الاتجاه هو الاتجاه ذاته الذي سارت عليه محكمة النقض المصرية.
وقد توصلنا أخيرًا، إلى أن المشرع الأردني سار على نهج التشريعات الدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية، فيما يتعلق بضرورة الاعتراف بحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات؛ حيث إنه أخذ في هذا الخصوص بـمبدأ ”التعادل الوظيفي” بين المحرَّرات الورقية والمحرَّرات الإلكترونية، غير أنه تميز باعترافه بحجية أكبر للمحررات الإلكترونية المرتبطة بتوقيع إلكتروني موثَّق، مقارنة بالمحررات المرتبطة بتوقيع إلكتروني محميٍّ، وهو بذلك يكون قد اعترف بالدور الجوهري المنوط بجهات التوثيق الإلكتروني أو ما يسمى ”بجهات التصديق الرقمي”.
وعلى هدي ذلك، يُوصي الباحث بضرورة استحداث نصوص قانونية تُنظِّم التعامل المالي الإلكتروني وتوفر الحماية القانونية له، بما أن هذا التعامل أصبح حقًّا معيشًا وواقعًا ملموسًا، فقد بات من اللازم والمُحتَّم إصدار قوانين تراعي هذه التعاملات الإلكترونية في الدول العربية، بل الإسراع في وضع إطار قانوني يحمي ويقنِّن الوسائل المستخدمة في تنفيذ عملية الوفاء الإلكتروني، خاصة بعد الانتشار الواسع لبعض تلك الوسائل في الواقع العملي، كما هو الحال بالنسبة للبطاقات المصرفية الإلكترونية التي أصبحت بمثابة الوسيلة الأساسية لصرف الرواتب والمعاشات في معظم بلداننا العربية – سيما في المملكة الأردنية الهاشمية- والوسيلة الأكثر استخدامًا لتسوية الالتزامات التعاقدية والمالية عوضًا عن استخدام العُملات الورقية أو النقود السائلة كما كان عليه الوضع فيما مضى.