Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى فعالية القانون الدولي
الإنساني( التحديات والآفاق ) /
المؤلف
مراد، أيمن صلاح عبدالفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن صلاح عبدالفتاح مراد
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / سعيد سالم جويلي
مناقش / حسين حنفي عمر
الموضوع
القانن الدولى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
450ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 445

from 445

المستخلص

عانت البشرية منذ القدم من ويلات الحروب وهمجيتها، حيث ارتكبت
في ظل هذه الحروب والصراعات أبشع الفظائع والانتهاكات للكرامة
الإنسانية، بدون أية حدود أو ضوابط تحكم سلوك المقاتلين أو وسائل القتال،
ونتيجة لهذا ظهرت أفكار تنادي بضرورة احترام آدمية الإنسان وكرامته وعدم
الاعتداء عليه، والتي تبلورت فيما بعد في شكل اتفاقيات دولية شكلت جوهر
القانون الدولي الإنساني_ والذي يعد جزءا رئيسيا من القانون الدولي العام_
ويهدف إلى أنسنة الحرب.
في أعقاب الحرب العالمية الأولي والثانية وما أفرزتاه هاتان الحربان
من معاناة إنسانية شديدة وخرق للأحكام الدولية المتفق عليها، قام المجتمع
الدولي وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصياغة اتفاقيات جنيف
لعام ١٩٤٩ . إلا أنه بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، أضحت هذه
الإتقاقيات غير قادرة على مواجهة هذه المستجدات الدولية، وهو ما استتبع قيام
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعداد بروتوكولين إضافيين لإتفاقيات جنيف،
. وتم إقرارهما في العاشر من يونيو ١٩٧٧
إلا أن هذه الاتفاقيات لا تخلوا من الثغرات والنواقص وأوجه القصور
التي تعتري هذه الأنظمة (الآليات)، وليس أدل على ذلك من الانتهاكات
الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.
إذ غالبا ما تصطدم آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بعقبات تحول دون أداء
المهام المنوط بها، وهو ما أثار كثير من التساؤلات حول مدى فعالية هذه
الآليات وبالتالي فعالية القانون الدولي الإنساني في ظل النتائج غير المرضية
المحققة على المستوى الميداني وبخاصة في النزاعات المسلحة التي شهدتها
السنوات الأخيرة.
بدءاً ذي بدء، تُعد اشكالية التكامل والتنازع بين مبادئ القانون الدولي
الإنساني ومبدأ حظر استخدام القوة والاستثناءات الواردة عليه، إحدى أبرز
التحديات والآفاق) )
٣٩٦
العوائق التى تواجه إنفاذ قواعد القانون الدولي على نحو ما أراد المشرع،
حيث يتبين وجود تنازع بين مبدأي التناسب والضرورة، واستُغل هذا الخلط
بطريقة معينة لتبرير إحداث مستوى من المعاناة والضرر أكبر مما كان متصورا
في بداية الأمر عند وضع قواعد القانون الدولي الإنساني.
خلال البحث، تم تقسيم آليات الرقابة على ضمان احترام القانون
الدولي الإنساني إلى آليات غير قضائية تمثلت في الآليات السياسية والقانونية،
وآليات قضائية تمثلت في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
تتمثل آليات الرقابة السياسية المتمثلة في إشراف هيئة الامم المتحدة،
وهو ما نصت عليه المادة ٨٩ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧ م،
وتحديداً مجلس الأمن باعتباره الجهاز الأساسي والهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم
المتحدة، والذي أُسندت إليه مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين عملاً بأحكام
الميثاق، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن خارج
هيئة الأمم المتحدة تمثل هيئات حقوق الإنسان غير الحكومية إحدى آليات
الرقابة السياسية على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
بينما تنقسم آليات الرقابة القانونية إلى آليات وطنية وآليات دولية،
حيث تسعى الآليات إلى توفير الضمانات اللزمة للفئات المحمية. إلا أن هذه
الآليات تعاني من أوجه قصور _ سواءاً كانت أوجه قصور ذاتية ناتجة عن
ثغرات تشريعية في النص القانوني، أو كانت معوقات ناشئة عن الدول_
عرقلت عمل هذه الآليات خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على النزاعات
الحديثة وما تمثله هذه التغيرات من تحديات مستحدثة للقانون الدولي الإنساني.
أما بالنسبة لنظم الرقابة القضائية على ضمان احترام آليات القانون
القانون الدولي الإنساني، فإنها تتمثل في أرفع هيئتين قضائيتين وهما محكمة
العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
تُعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الأساسية للقانون الدولي
العام، والتي تُعد أحكامها أفضل صياغة لمضمون القانون الدولي الإنساني
التحديات والآفاق) )
٣٩٧
الساري المفعول باعتبارها الحكم الأعلى للمشروعية الدولية والضمان ضد
الأفعال غير المشروعة، وهي بذلك تصدر أحكاما تتخطى نطاق القضية محل
النظر. فالواقع أن المحكمة “تنطق بالقانون” في مجال ما يزال الكثير يرفض
تطبيق أحكامه رغم وجود اتفاقيات قانونية معترف بها عالميا. من هذا المنطلق
نتطرق بالتحليل إلى تجنبت المحكمة التطرق للطابع الآمر لقواعد القانون
الإنساني بالرغم من اعترافها بالطبيعة السامية لهذه القواعد، حيث تبرز
قضيتان أساسيتان في هذا الشأن:
القضية الأولى هي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
لسنة ١٩٩٦ حول مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية، حيث أعلنت
المحكمة عن مصطلح جديد مفاده “القواعد غير القابلة للانتهاك”، وهو مصطلح
لم يعرف له تاريخ ولا مصدر رسمي سابق لدى المحكمة، مما أثار نقاشا حادا
لم يهدأ بعد.
القضية الثانية هي فتوى محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل
عام ٢٠٠٤ ، حيث تناولت الالتزامات الواقعة على الدول نتيجة تلك المخالفات
الجسيمة المرتكبة من إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني بسبب بناء الجدار،
عندما اعتبرت تلك المبادئ تنطوي على ”التزامات في مواجهة الكافة.”
فبالرغم من إقرار محكمة العدل الدولية بسمو قواعد القانون الدولي
الإنساني، إلا أنها تجنبت بشكل واضح وصف القانون الإنساني بصفة القواعد
الأمرة، والاكتفاء بإبراز الطبيعة المطلقة لتلك القواعد والالتزامات الناشئة
عنها تحت مسميات ومصطلحات متنوعة، ولكنها لم تجرؤ على إلحاق صفة
القاعدة الآمرة بالقانون الإنساني ولو لمرة واحدة.
كما يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة خطوة هامة غير
مسبوقة نحو إعمال وإقامة العدالة الجنائية الدولية التي تهدف أساسا إلى تحقيق
الموازنة بين حقوق الإنسان عامة وحقوق المتهمين والضحايا خاصة من خلال
التحديات والآفاق) )
٣٩٨
وضع الحد لظاهرة الإفلات من العقاب، وتسليط العقوبة المناسبة على مرتكبي
الجرائم أكثر خطورة.
وترتبط المحكمة بالدول بمبدأ التكامل، بعني أن المحكمة لم تتجاهل
القضاء الوطني للدول، حيث لم يحظر النظام الأساسي على تلك الدول
صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها. بالإضافة
إلى عدم اعتدادها بالصفة الرسمية كنوع من الحصانة حال ارتكاب إحدى
الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.
وبالرغم من نجاح المحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير في تحقيق
الردع قيما يخص الجرائم الدولية، إلا أن فعالية هذه الأخيرة قد واجهتها العديد
من الإشكاليات التي تحد من فعاليتها متمثلة في إشكالية السيادة الوطنية للدول،
وعدم اعتدادها بنظام رفع الحصانة مما يجعل الكثير من الدول تحجم عن
الإنضمام إلى المحكمة. هذا بالإضافة إلى إشكالية الإختصاص والموضوعي
والتكميلي للمحكمة وعدم قدرة المحكمة على الزام الدول على التعاون معها
لافتقارها على القوة والوسائل الضرورية لأداء مهامها.
ولعل أكبر العوائق التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية هو ربط عملها
بمجلس الأمن وخصوصاً في ظل الإنتقائية التي يمارس بها مجلس الأمن
صلاحياته، وهم ما يعد إضعافاً لسلطات المحكمة. كما يعتبر افتقار المحكمة
لجهاز تنفيذي جعلها غير قادرة على تقديم المتهمين للمثول أمامها أو وضع ما
تصدره هذه الأخيرة من الأحكام موضع التنفيذ ينقص من فعاليتها.
لقد أسهمت اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين لعام
١٩٧٧ ، إسهاماً عظيماً في توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم
مما تحظى به هذه الاتفاقيات من تصديق عالمي من جانب الدول، ظلت كفالة
احترامها والتطبيق الأمين لقواعدها في الواقع العملي مقترناً بالتحديات
والمعوقات التي تحد من فعاليتها وبالتالي فعالية القانون الدولي الإنساني.
التحديات والآفاق) )
٣٩٩
أخيراً، على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون
الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في
فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات
المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للإنسان وتقييد أساليب سير الحروب