Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للبيئة /
المؤلف
الحمادي، عبدالله صالح محمد صالح.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله صالح محمد صالح الحمادي
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
324ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 322

from 322

المستخلص

الملخص
البيئة الطبيعية التى نعيش فيها من صنع الله - سبحانه وتعالى - وتشمل كل ما بثه الله - تعالى - فى الكون البديع الذى ينطق بقدرة الله - تعالى - وعظمته، وتشكل ذلك الوسط الطبيعى الذى توجد فيه الحياة، وتسير على نهجها الفطرى دون تدخل من الإنسان وتشمل الماء والهواء والتربة وأشعة الشمس والمعادن، ومصادر الطاقة والجبال والنبات والحيوان، وما يعيش على تلك المصادر من كائنات، وتلك هى الموارد التى تشبع حاجات الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويتكون النظام البيئى من أربعة عناصر رئيسية هى: عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك وعناصر التحلل، وأخيرا ً العناصر الطبيعية غير الحية، والعناصر البيئية الأربعة هذه يقوم بينها توازن حازم ودقيق فى الدورات الطبيعية، والتى تحدث عادة فى الهواء والماء والتربة، فهذه العناصر تتكاتف فى تكوين أنظمة بيئية متوازنة فى البحار والغابات والجو والفضاء، كما تتكامل هذه الأنظمة فى نظام بيئى واحد متوازن يعيش فيه الإنسان، ولا شك أن تدخل الإنسان فى هذا التركيب البيئى محركا ًعناصر هذا النسق البيئى تلبية لحاجاته، ومتطلباته الاقتصادية وغيرها يحدث انعكاساته التى كثيرا ً ما تكون سلبية على التوازن البيئى، وهو ما ينعكس عليه بالتالى بالضرر.
تتسم جرائم البيئة بأنها لا تتوقف عند زمان محدد، أو مكان معين، فهي ممكن أن تستمر وتستغرق وقتا طويلا، وتتجاوز وتعبر العديد من الدول دون أن تفلح الجهود البشرية في وقفها أو السيطرة عليها، فضلا عن أن الفاعل للجريمة من الممكن أن يكون شخص طبيعي، أو شخص معنوي كالمنشآت والمصانع، أو مجموعة من الأشخاص، والذي قد يتعذر أحيانا التوصل إليهم ومعرفتهم على وجه التحديد؛ لذلك فإن الضبطية القضائية في نطاق تشريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خاصة، وأهمية بالغة تعتمد بشكل رئيسي على الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية.
إن الاهتمام بالبيئة وقضاياها، ومنها التلوث لم يكن من الموضوعات المثارة على بساط البحث القانونى، حتى بدايات الثلث الأخير من القرن العشرين على وجه التقريب، ومن ثم كان من الطبيعى ألا يظهر اصطلاح البيئة إلا مواكبا ً للاهتمام بالبيئة وقضاياها، فلم يظهر اصطلاح البيئة فى الوجود القانونى إلا فى مرحلة الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية المنعقد فى استكهولم عاصمة السويد فى الفترة من 5- 16 يونيو 1972م.
يهتم المشرع بالقواعد القانونية التي تكفل صيانة البيئة ومكافحة جميع أنواع التعدي على التوازن بين مكونات النظام البيئى، فيحدد الأعمال المحظورة التي تؤدي إلى تلوث المحيط الحيوي بأجزائه المائية والهوائية والبرية، وإلى تهديد الحياة الفطرية وخفض أعداد الحيوانات والنباتات البحرية أو البرية أو انقراضها، كما يضع الوسائل القانونية لرصد تلك الأعمال ورقابتها وفرض العقوبة المناسبة على اقترافها، وفي سبيل تحقيقه لهذه الغاية تتعدد القوانين البيئية، وتتنوع ما بين قانون دولي بيئي، وقانون إداري بيئي، وقانون اقتصادي بيئي، وقانون جنائي بيئي، والقانون الجنائي الذى بصدد موضوع الدراسة.
يستشعر الباحث أن قواعد القانون البيئة الدولى، لا تزال تفتقد إلى الجزاء الرادع وإلى السلطة الدولية المهيمنة، إذ إن معظم المؤتمرات الدولية تأخذ شكل توصيات غير ملزمة للدول، والتى قد ترفض تنفيذها، ولا توجد قوة ملزمة حقيقية لهذه التوصيات وإن سميت تجاوزا ”قرارات”، ويؤكد ذلك عدم انضمام إسرائيل حتى الآن لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووى وتحديها للمجتمع الدولى وعدم اخضاعها مفاعل ”ديمونة” لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعل الخطر الإشعاعى من مفاعل ”ديمونة” قائماً حينما يستغل عسكرياً، أو حينما يتعرض لأى حادث عرضى، فليس هناك أحد فى المنطقة العربية أو فى الكرة الأرضية بعيداً عن كارثة المفاعلات النووية، أو على الأقل بعيد عن نتائجها غير المباشرة.