Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحقوق المدنية للطفل ذو الإحتياجات الخاصة /
المؤلف
الضبع، أبوزيد الهلالى عمر عبد النظير.
هيئة الاعداد
باحث / أبوزيد الهلالى عمر عبد النظير الضبع
مشرف / فيصل زكى عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / محمد محى الدين إبراهيم سليم
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
420ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 410

from 410

المستخلص

مقدمة
الطفل في القانون المصري كل صغير لم يتجاوز سنه الثامنه عشر سنه ميلادية كاملة ( الماده 2/1 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996)( ) وانه ليس المقصود بالطفل موضوع حمايه الحقوق له كل من هو صغير لم يتكلم( ) بعد بل اتسع مفهومه ليشمل مرحله عمرية( ) معينة وهكذا تعرف اتفاقيه حقوق الطفل بانه ”كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القوانين الوطنيه فكل انسان منذ لحظه ميلاده وحتي سن الثامنه عشره يعد طفلا وهو نفس التعريف الذي اعتمده المشرع المصري للطفل في القانون رقم 126 لسنه 2008بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنه 1996( )حيث نصت المادة الثانية من القانون على الآتى:-
(يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سن الثامنه عشره ميلادية كاملة( ) فقره اولي.
(وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة) فقره ثانية
هذا وقد تبني المشرع الفرنسي ذات المعيار لتعريف الطفل حيث حدد مرحله الطفولة بتلك التي تمتد من الميلاد حتي سن الثامنه عشرة وهو ما يتفق مع سن الرشد المدني والجنائي في فرنسا ولكن في مصر سن الرشد المدني هو واحد وعشرين سنه ميلاديه كامله وسن الرشد الجنائي هو تمام الثامنه عشرة _ وأن الكثير من تشريعات الدول العربية تبنت السن كمعيار لتحديد من ينطبق عليه وصف الطفل فمثلا سلطنه عمان مثلا تنص الماده 139 من قانون الاحوال الشخصيه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنه 1997 علي أن: سن الرشد اتمام الثامنه عشر من العمر وكذلك القانون الجزائري يقرر ان سن الرشد للطفل هو ثمانية عشر سنة ميلادية وكذلك فان التشريع الليبي يعرف الطفل بالصغير او القاصر الذي لم يكمل الثامنه عشرة من عمره.
وأول وثيقه دولية تؤكد للطفل طائفه هامة من الحقوق هذه الوثيقه سميت باعلان جنيف سنه 1924 ما نصت عليه أن يعترف الرجال والنساء في جميع البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل أفضل ما يمكن تقديمه له من حقوق دون تميز بسبب الجنس او الجنسية أو الديانة.
كما وافقت الجمعيه العامة لهيئه الامم المتحده علي اعلان حقوق الطفل في 30 نوفمبر لسنه 1959 والذي ارتكز علي كثير من الحقوق الني نادي بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنه 1948 فهذا الاعلان قد نص علي جملة من الحقوق يجب أن تثبت للانسان لمجرد كونه انسانا ويصرف النظر عن أي اعتبار أخر كما خص الأمومة والطفوله بنص خاص وهو الماده 25/2 التي تقضي بانه: للأمومة والطفوله الحق في مساعدة ورعايه خاصتين وينعم كل الاطفال بنفــس الرعاية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجه عن رباط شرعي او بطريق غير شرعي وانه قد توجت الجهود الدولية باعتماد الجمعية العامة للامم المتحده لاتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989 والتي يطلق عليها اتفاقية نيويورك وان هذه الاتفاقيه تشكل نقلة نوعيه أساسية علي طريق الاعتراف بحقوق الطفل فقد تم الاعلان فيها بمجموعه من الحقوق للطفل منها ما هو مدني كالحق فى الاسم والجنسيه وسياسي كحريه التعبير والرأي ومنها ما هو اقتصادي كالحق في الحمايه من الاستغلال باشكاله المختلفه ومنها ما هو صحي واجتماعي وثقافي وتعليمي وقد انضمت مصر الي هذه الاتفاقيه فى سنه 1990 وبذلك استقرت حقوق الطفل دوليا وقد اصدرت جمهورية مصر العربية وثيقه اعلان عقد الطفوله بأعتبارالسنوات العشرة من 1989 الي 1999 عقد لحمايه الطفل المصري.
ويعتبر الاطفال نواة المجتمع البشري وهم رجال المستقبل( ) وأن مرحلة الطفولة تمثل أهم وأخطر المراحل في حياه الانسان لان الاطفال هم رمز المستقبل وأداة صناعته وبالاطفال وتربيتهم التربيه السليمه الصحيه والبدنيه والأخلاقية والدينيه بتواصل العطاءالانساني وتسير الحضاره الانسانية وتتقدم الي الامام. وأن الدوله جمعيها مطالبه بتوفير السبل ووسائل حمايه الطفل. وتنميه مهارات الطفل المختلفة وتنشأتة نشأة اجتماعيه سليمة هو السبيل للقضاء علي الانحراف. وأن في العصر الحاضر مع التطور الكبير في وسائل التكنولوجيا الحديثه وغيرها من السلوكيات التي انتشرت في المجتمع أصبح ان اساس التعامل مع الطفل هو حمايته واصلاحه وتقويم أخلاقه وليس عقابه.( )
والطفل ذو الاحتياجات الخاصة أو المعاق كان قديما لظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية لا يجد الا مصيرا واحدا وهو العزله فلا توجد أي امكانيات لتأهيله وتدريبه وعلاجه ولا توجد ثقافة تؤهله للتعامل الصحيح معه وانه بمرور الايام وتقدم السلوك والافكار نحو الافضل فاصبح رعايه هذه الفئه من مجنمع الاطفال هو كيفيه دمج هذه الفئه مع المجتمع سواء في التعليم او الثقافه وغيرها لهؤلاء الاطفال سواء المعوقين بصريا او سمعيا او نطقيا وعقليا وأن الدمج هو تقديم وتوفير الخدمات المختلفه من تعليم لذوي الحاجات الخاصة في الظروف البيئيه العادية التي يحصل عليها اقرانهم العاديين علي الخدمات والعمل بقدر الامكان علي عدم عزلهم في اماكن منفصلة حيث ان مفهوم الدمج في جوهره اجتماعي واخلاقي ضد التصنيف والعزله لاي فرد بسبب اعاقته لان الاعاقة لاتعني عجزا ولاتعني فقدان الارادة وليست سببا لحرمان ذو الاحتياجات الخاصه من حقهم في التعليم او اي حق لهم في الحياه فلا بد من التعامل مع ذوي الحاجات الخاصه كمثل التعامل مع الاطفال الأصحاء تماما حتي يتم دمج ذوي الحاجات الخاصه لاكساب المعاقين مزيدا من الاستقلاليه والثقه بالنفس لان الاعاقه لا تحد من العطاء ( )
هذا مع العلم لو نظرنا للحضارة الفرعونية القديمة لوحدنا أن ما ورد علي النقوش والالواح والبرديات يوضح لنا أن المصريين القدماء كانوا يحبون انجاب الاطفال وقوة الغريزه الابويه والأمومة لديهم وهذا الأمر جعلهم يهتمون بتسميه الطفل وتسجيل ولادته في كتاب دار الحياه وبإرضاعه والعنايه بوقايته وعلاجه ضد المرض والعنايه بتربيته تربيه بدنية وعاطفيه وخلقيه
وعن دور الأديان السماوية في ترسيخ فكرة حقوق الطفل فإن الديانه اليهوديه حثت علي تعليم الصغار ولهذا وضع اليهود منذ القدم قانونا يسمي قانون الدين جعل هذا القانون تعليم الاولاد الزاميا اما الديانه المسيحيه فتدعوالي الاحسان الي الاطفال
وتولت الشريعة الاسلاميه مسالة تنظيم شامل لحقوق الطفل حيث أنها اعترفت للطفل بالحق( ) في الحياة لقوله تعاله ” ولا تقتلوا اولادكم ”( ) كما نهي الاسلام عن العاده الجاهليه المعروفه باسم وأد البنات فقال تعالي ” اذا بشر أحدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من الخلق من سوء ما بشربه أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب الاساء ما يحكمون ( ) كما منحت الشريعه الاسلاميه حق الطفل في النسب وأقرت للطفل الرضيع الحق في الرضاعة والحق في الحضانه والحق في النفقه والكسوه لقوله تعالي ” والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ”( )
وكذلك فان من الحقوق الادبيه التي منحتها الشريعه الاسلاميه للطفل الحق في الاسم الحسن والحق في التربيه والتعليم والحق في الرعايه الاجتماعيه وكذلك فان الشريعه الاسلاميه تحث علي التكافل الاجتماعي في مجال الطفوله وتهتم بالطفل اليتيم فقال تعالي ”فأما اليتيم فلا تقهر ( ) وقوله تعالي ” أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ”( ) كما ان الاحاديث النبويه الشريفه تحث علي الرحمه بالاطفال الذي لا عائل لهم يحميهم فقال صل الله عليه وسلم ” والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامه من رحم اليتيم وألان له في الكلام ورحم يتمه وصفقه ( ) ( ) مما لا شك فيه ان الدولة المصريه تقوم باهتمام كبير بتأهيل المعوقين ومع بداية ثورة 23 يوليو سنه 1952 اهتمت الحكومه بانشاء مؤسسات تأهيل المعوقين ورعايتهم ثم صدرت العديد من القوانين التي اختصت بعض موادها برعاية المعوقين وتوفير سبل الحمايه لهم ومن هذه القوانين قانون تأهيل المعوقين رقم 39لسنة1975 وقد تم بعد ذلك انشاء مدينة الوفاء والأمل لتأهيل المعوقين وجمعيه رعايه المحاربين القدماء ومراكز تأهيل المعوقين. وهناك فى مصر اكثر من 400 جمعيه غير حكوميه تقدم خدماتها لرعايه المعوقين ( )
فضلا علي أن الأطفال يتمتعون بحمايه عامه بوصفهم جزء لا يتجزأ من السكان المدنين المشمولين بحمايه العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني وأن علي المجتمع الدولي عدم انتهاك القواعد القانونية المتعلقه بحمايه الأطفال وخصوصا تلك المتعلقه بعدم تجنيدهم أو استخدامهم للاشتراك الفعلي في العمليات العدائية ( )
هذا ومن المعروف أن مرحلة الطفوله تتسم بالضعف حسب الوصف القرآني لها في قوله تعالي ” اللــه الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير (54)( )فالانسان الضعيف في حاجه الي من يحميه ويأخذ بيده وأن في مجال حقوق الانسان علي المستوي الدولي والاقليمي والمحلي تتم وضع شرعيه الاطفال في مقدمه الفئات البشرية الاكثر صعفا واحتياجا ( )
ومن كل ذلك يتضح لنا أن الطفل بشكل عام والطفل ذو الإحتياجات الخاصه بشكل خاص يحظي بتقدير محلي ودولي من الحمايه والقانونيه ما يكفل له الحياه لان له حق في الحياه والحق في التعليم والحق في الاسم والحق في الطعام والشراب وكافة الحقوق التي تدمج الطفل ذو الحاجات الخاصه في الحياه ووسط المجتمع والانسانية بشكل عام.
وتواجه مسألة الطفولة فى الوقت الحالى العديد من الإشكاليات في واقع الحياة العملية. وهذا يرجع الى التطور الذى لحق بالصناعة فى مجال شبكات الأنترنت حيث يتم البث من خلال قنوات الإتصال المباشر ببعض الأفكار الذى يكون لها تأثيرا سلبىا على الأطفال من هذا المنطلق يجب على الدولة المصرية توفير غطاء قانونى لهذه المسألة من خلال إحكام الرقابة على تلك الوسائل، وإعداد برامج للأطفال من خلال القنوات الفضائية.
أهمية الدراسة
يعد الطفل النواة الاولي في المجتمع. ومن ثم يجب الاهتمام به من خلال ابراز الحقوق الخاصة به، وآلية حمايتها وفقا القانون الداخلي، والمواثيق الدولية.
ونتيجة للاضطرابات التي شملت منطقة الشرق الأوسط، فقد بدأت بعض الجماعات، استغلال العامل الاقتصادي لدي الاسر الفقيرة، وتجنيد أولادهم. للقيام بعمليات حربية وتخريبية، مما يعرض الطفل واسرته الي المسائلة الجنائية هذا من ناحية ومن ناحية أخري توجد للطفل حزمة من الحقوق. يجب بل يتعين الحفاظ عليها منها الحق في التعليم، والحق في البقاء والنماء، والعمل.............
ولذلك فإن هدفنا من هذه الدراسة هى ابراز هذه الحقوق من ناحية وآلية المحافظة عليها من ناحية ثانية وذلك من خلال القوانين والمواثيق الدولية، ثم بيان أوجه القصور التشريعي بالنسبة للمحافظة علي بعض الحقوق من ناحية ثالثة.
إشكالية الدراسة
يثير موضوع الحماية المدنية لحقوق الطفل العديد من الإشكاليات في واقع الحياة العملية حيث ان اهمال هذه الحقوق من قبل الاسرة، او الدولة يترتب عليها اثار غاية في الخطورة وذلك لان الطفل يعد كما سبق القول النواة الأساسية للمجتمع الامر الذي يتطلب بالضرورة البحث والتنقيب عن الغطاء القانوني لحماية حقوق الطفل، وبيان أوجه القصور في تلك الحماية، مما دعى المشرع الي التدخل، و تقرير غطاء قانوني للمناطق المكشوفة
منهج الدراسة سوف نتبع في تناولنا لحقوق الطفل المدنية، وغطائها القانوني المنهج التاصيلي والذي يتطلب البحث والتنقيب علي تلك الحقوق، وآلية حمايتها وفقا للقوانين الداخلية، والمواثيق الدولية
وسوف نتبع أيضا المنهج التحليلي عن طريق عرض وجهات نظر الفقة بشأن مفهوم ونطاق الحقوق المدنية للطفل، وآلية حمايتها، واذا كان الطفل غير المعاق لا يثير ادني صعوبة، حيث انه ينمو طبيعيا وتتقرر له حزمة من الحقوق الا ان الامر يكون غير ذلك بالنسبة للطفل المعاق حيث انه ينمو ولكن بصعوبة، وتتقرر له حزمة من الحقوق
ولذا رأينا وجوب التركيز في هذه الدراسة علي الأطفال المعاقين وتوضيح أسباب الإعاقة والاشكاليات التي تواجة الطفل المعاق في الحياة العملية والحقوق الممنوحة له بمقتضي نصوص المواد من ٨٠ الي ٨٢ من دستور عام ٢٠١٤، وقانون الطفل المصري سالف الذكر. فالاحكام التي وردت في نصوص مواد الدستور سالفة الذكر، والاحكام التي وردت في نصوص مواد قانون الطفل سالف الذكر سوف تكون محل الدراسة.
وسوف تشتمل خطة دراسة هذا الموضوع علي ثلاثة فصول
الفصل الأول: مفهوم ذو الاحتياجات الخاصة
الفصل الثاني أنواع الحقوق المقررة للطفل
الفصل الثالث الحماية القانونية للطفل