Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأهلية في التحكيم :
المؤلف
محمد، سمير محمد عبد المنعم.
هيئة الاعداد
باحث / سمير محمد عبد المنعم محمد
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / فيصل زكي عبد الواحد
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
288ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 283

from 283

المستخلص

الملخص
يعدّ التحكيم من أقدم وسائل حل المنازعات. وهو موجود قبل أن تكون القوانين الوضعية والقضاء، وقد عرفته الحضارات القديمة( اليونانية والرومانية) كما عرفه العرب قبل الإسلام، إذ كانوا يختارون المحكمين ممن يتصفون بأصالة الرأي، وسعة الإدراك، ورجاحة العقل، والمعرفة العميقة بأعراف المجتمع وتقاليده.
وجاء الإسلام ليقر شرعية التحكيم. فقد ورد قوله تعالى: )فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
وفي العصر الحديث، فقد اهتمت الدول الغربية والعربية على السواء بالتحكيم فمنها من خصص له قوانين مستقلة مثل مصر التي أصدرت قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ومنها من خصص له بابا مستقلا في تشريعاتها المنظمة للتقاضي. كما اهتمت الدول بالتصديق على اتفاقيات دولية في شأن التحكيم لعل أهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضمت إليها مصر عام 1959.
ومن هنا برزت أهمية دور التحكيم وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية لقيامه بدور مهم ورئيسي وفي تسوية المنازعات نظرا إلى ما يقدمه من مزايا وفوائد للمتخاصمين جعلت اللجوء إليه في ازدياد متواصل، يعد التحكيم طريقا من طرق حل الخلافات وحسم النزاعات، حيث يعمل إلى جانب قضاء الدولة في تحقيق العدالة.
وإذا كان التحكيم يتميز بالسرعة فى الفصل فى المنازعة والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب فى المحكمين، فإن أساسه الإرادى المتمثل فى اتفاق التحكيم يعطى للأطراف الحرية فى تحديد الإجراءات التى يتبعها المحكم، بل وتحديد القانون الذى يسرى عليها، كذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
فقد كانت الأهلية ولازالت هى المحور الذي تدور حوله بطلان العلاقات التعاقدية، ومنها عقود التحكيم سواء أتت في صورة شرط تحكيمي أو في صورة مشارطة تحكيمية، والمقصود هنا أهلية الأداء أي صلاحية الشخص الطبيعي أو المعنوي لإستعمال الحق، وليس أهلية الوجوب التي تقتصر على تمتع الشخص بالحق دون أن يكون له القدرة على استعماله بنفسه.
وتمثل دراسة موضوع الأهلية في التحكيم منعطفا هاما في سير العملية التحكيمية، نظرا لامتدادها عبر مراحل الخصومة التحكيمية منذ إبرام اتفاق التحكيم وحتى صدور حكم من هيئة التحكيم وتنفيذ هذا الحكم مرورا بالطعن عليه.