Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الالتزام بعدم المنافسة /
المؤلف
عبده، زينب أحمد أكرم صلاح الدين.
هيئة الاعداد
باحث / زينب أحمد أكرم صلاح الدين عبده
مشرف / حمدي عبد الرحمن
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مناقش / رضا محمد عبيد
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
348ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 345

from 345

المستخلص

الملخص
يعد الالتزام بعدم المنافسة من قبيل الالتزامات السلبية، فهو التزام بامتناع أحد المتعاقدين عن عمل معين هو منافسة المتعاقد الآخر، والعقد الذى يتولد عنه الالتزام بعدم المنافسة هو العقد المتعلق بعنصر العملاء، فالمكانة التى يحتلها عنصر العملاء الآن باعتباره مؤشرا هاما على الرواج الاقتصادى وعنصرا أساسيا فى الذمة المالية لصاحبه، كانت السبب فى ظهور الالتزام بعدم المنافسة باعتباره أحد القيود التى ترد على حرية المنافسة لحماية عنصر العملاء، وقد لقى الالتزام بعدم المنافسة اهتماما كبيرا من جانب الفقه، نظرا لما يثيره من مشاكل وصعوبات قانونية، باعتباره يمثل قيدا على حريات أساسية للشخص هى حرية التجارة والصناعة وحرية التعاقد، لإيجاد التوازن المعقول بين المصالح المتضاربة التى يثيرها هذا الالتزام، أى حماية الدائن دون الإضرار بالمدين وذلك بتقييد الالتزام من نواح ثلاث مجتمعة هى: موضوع الالتزام بعدم المنافسة والمدة التى يسرى خلالها والمنطقة التى ينحصر فيها بحيث يقتصر على القدر الكافى لحماية مصالح الدائن بعدم المنافسة .
ويكيف الالتزام بعدم المافسة أحيانا على أنه التزام قانونى وأحيانا أخرى على أنه التزام اتفاقى، ففى عقود التصرف فى المحل التجارى ينشأ الالتزام بعدم المنافسة بقوة القانون ويتحدد بحدود مكانية وزمانية معينة بحيث يقتصر الحظر القانونى على القدر اللازم لحماية المحل المتصرف فيه، أما فى العقود المتعلقة بعنصر عملاء المهن الحرة وعقد الإيجار التجارى وعقد العمل بالنسبة للمدة التى تلى انتهاء عقد العمل، فإن الالتزام بعدم المنافسة يترك لتقدير المتعاقدين الذين يستطيعون - من خلال العقد – اشتراط هذا الالتزام.
ويُكيف القانون عنصر العملاء التجاري على أنه أحد عناصر المحل التجاري ويمكن التنازل عنه، في حين كيف عنصر العملاء المدني على أنه غير قابل للتنازل عنه باعتباره خارج نطاق التعاملات التجارية، وبناء على هذا التكييف المزدوج لعنصر العملاء اختلفت الطبيعة القانونية للالتزام بعدم المنافسة، فالالتزام بعدم المنافسة المتعلق بعنصر العملاء التجاري يعد التزاما تعاقديا ذو أصل قانوني، أما الالتزام بعدم المنافسة المتعلق بعنصر العملاء المدني، فإنه يعد التزاما تعاقديا ذو أصل إرادي .
وهذا التعارض الذي أخذ به القانون بين عنصر العملاء المدني وعنصر العملاء التجاري ليس له مبرر، فسواء كان عنصر العملاء مدنيا أو تجاريا، فهو مجموع من الأشخاص يمثل مصدرا للربح، فالتكييف القانوني لعنصر العملاء يجب أن يتم تناوله دون تفرقة بين الطبيعة المدنية والتجارية لهذا العنصر .
وبالتساؤل عن مدى إمكانية انتقال الالتزام بعدم المنافسة إيجابيا كان أو سلبيا إلى الخلف العام أو الخلف الخاص للأطراف، فإنه بتطبيق المبادئ العامة فإن حق عدم المنافسة ينتقل إلى الخلف العام للأطراف، أما من الناحية السلبية فإن دين عدم المنافسة لا ينتقل إلى الخلف العام للمدين فيما يتعلق بعقد العمل والعقود المتعلقة بعنصر العملاء المدنى لأن طبيعة الالتزام بعدم المنافسة تتعارض فى هذه الحالة مع هذا الانتقال لارتباط الالتزام بشخص الدائن، أما بالنسبة للمحل التجارى فينتقل دين عدم المنافسة إلى الخلف العام إذا كانوا على صلة وثيقة بالتاجر وكانت منافستهم قابلة لأن تسبب ضررا للدائن، وبالعكس فلا يلتزم الخلف العام بهذا الالتزام إذا لم يكونوا على صلة بالعملاء ولن تسبب منافستهم ضررا للدائن، أما بالنسبة لانتقال الالتزام بعدم المنافسة إلى الخلف الخاص للأطراف فلا خلاف فى الفقه حول انتقال حق عدم المنافسة إلى الخلف الخاص للدائن، أما من الناحية السلبية فلا ينتقل دين عدم المنافسة إلى الخلف الخاص للمدين لأنه يعد فى هذه الحالة مرتبطا بصفة أساسية بالشخص الذى تعهد به .
وباستعراض الجزاءات التى تقع على المدين فى حالة إخلاله بالالتزام بعدم المنافسة، فإنه يجوز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، فيجوز للدائن أن يطالب المدين بإنهاء النشاط الذى يعد مصدرا للمنافسة المحظورة وذلك بإغلاق المحل التجارى أو ترك استغلاله أو حظر ممارسة المهنة الحرة أو إنهاء عقد العمل .
ويتمتع القضاء بسلطة تقديرية واسعة فى هذا الصدد، سواء بالحكم على المدين بتنفيذ الالتزام عينا بإنهاء النشاط المنافس، أو الاكتفاء بالتعويض حين يكون التنفيذ العينى مجحفا بالمدين، فالحكم يتوقف على مقدار الضرر الذى يصيب الدائن من جراء مباشرة المدين للنشاط المحظور عليه . فالأصل أن القاضى هو الذى يقدر التعويض المستحق، كما أن الأطراف يضعون تقديرا جزافيا للتعويض الذي سيلتزم به المدين في حالة عدم التنفيذ، وذلك بإدراجهم شرطا جزائيا في العقد .
واشتراك الغير بخطأه فى إخلال المدين بالتزامه بعدم المنافسة مع علمه بوجود ذلك الالتزام ومداه، يرتب مسئوليته فى مواجهة الدائن حيث يعد مساعدا للمدين فى الإخلال بتعهداته التى أخذها على عاتقه، ويقيم الدائن فى هذه الحالة دعوى مزدوجة الأولى ذو طابع تعاقدى ضد المدين بعدم المنافسة، والثانية ذو طابع تقصيرى ضد الغير الذى ساعد المدين على مخالفة التزامه .
أما عن أسباب انقضاء الالتزام بعدم المنافسة، فينقضى هذا الالتزام ، كغيره من الالتزامات، بزوال علة وجوده، فينتهى الحظر القانونى للالتزام بعدم المنافسة بانقضاء المدة التى حددها القانون وهى المدة اللازمة لتثبيت عنصر عملاء المحل المتصرف فيه، وفى حالة الحظر الاتفاقى، فإن الالتزام بعدم المنافسة ينقضى أيضا بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين .
وينقضى الالتزام بعدم المنافسة كذلك فى العقود القائمة على الاعتبار الشخصى، حيث تكون شخصية كل من المتعاقدين محل اعتبار بالنسبة للمتعاقد الآخر، بزوال هذا الاعتبار، بالوفاة أو غيرها، كما ينقضى الالتزام بعدم المنافسة إذا قام الدائن بإعفاء المدين من التزامه بعدم المنافسة، إلا أن هذا الإعفاء لا يبيح للمدين منافسة الدائن منافسة مطلقة واستعادة عملائه وحرمانه من ثمرة استغلاله، فيمتنع على المدين القيام بأى عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعد انتهاء نشاط الدائن سببا لانقضاء الالتزام بعدم المنافسة، سواء انتهى هذا النشاط بزواله أو بتغيير نوع النشاط الذى يمارسه الدائن.