Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على تنفيذ العقد
الإداري في القانون الأردني :
المؤلف
النوفل، عبدالله حمود صالح.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله حمود صالح النوفل
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / حمدي علي عمر
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
666ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 541

from 541

المستخلص

الملخص
من المسلم به أن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية هي تلك النوعية من العقود التي تقوم بها جهة الإدارة بإبرامها لسد احتياجاتها المختلفة تنقسم إلى طائفتين من العقود ليستا ذات طبيعة واحدة، ولا تخضعان لنظام قانوني واحد، وهما عقود الإدارة الخاضعة للقانون الخاص، والعقود الإدارية.
لذا فقد تناولت تلك الدراسة البحث في مسألة تثير الكثير من التساؤلات في القضاء الإداري لاسيما في النظام القضائي الأردني والقائم على تحديد من الاختصاص الخاص بمحكمة العدل العليا وذلك بشكل محدد وحصري، وهي مسألة تم إعادة التأكيد عليها في ظل المشروع القضائى الإداري الأردني والذي رغم اقراره بالتقاضي الإداري على درجات الا انه لازال مبقياً على الاختصاص للقضاء العادي للنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية منها خاصة مع عدم وجود التشريع الموحد والذى ينظم العقود الإدارية وذلك تلافياً للتداخل مع القواعد العامة لها، إذ اننا قد خلصنا من هذه الدراسة والتي قسمت إلى فصل تمهيدى وبابين إلى مجموعة من النتائج وانتهت إلى مجموعة من التوصيات يمكن ابرازها على النحو التالي:
فلقد بُنيت النظرية الخاصة بالعقد الإداري على يد القاضي الإداري لهدف أساسي هو التحقيق من المصلحة المتعلقة بالمرفق العام ولضمان سيره بانتظام واضطراد، ولا يمكن من وجهة نظرنا التحقيق لهذا الهدف السامي والذي ترتبط به الحياة الخاصة بالإنسان ومعيشته وسعادته إلا بحصر المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري بالقضاء الإداري.
وقد أثبتت تجارب السنين الماضية وعير عشرات من القضايا أنَّ القاضي الإداري هو قاضٍ محايد بين طرفي النزاع (الإدارة والمتعاقد معها). ولكن هذا الحياد لا يعني بطبيعة الحال عدم انحيازه للمصلحة العامة للمرفق العام فهو في أي نزاع بين اى من طرفي العقد الإداري ينظر بطبيعة الحال أولاً لمصلحة المرفق العام ومتطلباته دونما خطأ من جانبها ولكنه يرى أنَّ هذا الحل فيه الضمانة لتحقيق الهدف الأساسى والغرض الرئيسى من ذلك العقد الإداري وهو لضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد..
ولقد خلصت تلك الدراسة إلى أن نص المادة 100 من الدستور الأردني عام 1952 قد نص على أنشاء محكمة عدل عليا. إلا أن هذه المحكمة لم تظهر الى ارض الواقع إلا في عام 1989 وذلك بموجب القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989 والذي حل محله القانون الدائم الحالى رقم 12 لسنة 1992.
وبموجب المادة العاشرة من القانون الخاص بتشكيل تلك المحاكم النظامية رقم 62 لسنة 1952، عهد لمحكمة التمييز ان تنعقد بصفتها «محكمة عدل عليا» وبالإضافة إلى صفتيها الحقوقية والجزائية بحيث كانت محكمة التمييز تعقد بصفتها محكمة عدل عليا للنظر بالطعون الإدارية المحددة بالمادة 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952، وذلك بأسلوب تحديد الاختصاص على سبيل الحصر.
أما قبل ذلك وبموجب القانون الخاص بتشكيل المحاكم النظامية المؤقتة 71 لسنة 1951، فقد كانت محكمة التمييز أيضاً وبصفتها محكمة عدل عليا تنظر في البعض من (المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد من العرائض أو الاستدعاءات الخارجة عن صلاحية أي محكمة أخرى مما تستدعى بالتالى الضرورة الى فصله لإقامة العدل).
ولقد تم تعديل المادة 100 من الدستور وذلك بإلغاء العبارة الخاصة ب(محكمة العدل العليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين). وذلك بموجب المادة 30 من التعديل الدستوري لسنة 2011 بحيث قد أصبحت تلك المادة بعد التعديل تنص على الآتي: (تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين).
وكان من المقتضيات الخاصة في هذا التعديل الى أن صدر (قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014) وتم نشره بعدد الجريدة الرسمية 5297 الصادر بتاريخ 17/8/2014، ونصت مادته الأولى على مسماه «قانون القضاء الإداري لسنة 2014» وعلى أن يعمل به بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وبالرغم من ان النص الدستوري جاء بعبارة «إنشاء قضاء إداري على درجتين»، إلا أن المحكمة الدستورية وفي قرارها التفسيري رقم 10 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 19/1/2014 لم تأخذ بجهتين قضائيتين مستقلتين. جهة القضاء العادي، والتي يمثلها ويرأسها المجلس القضائي، وجهة القضاء الإداري المستحدث المستقلة عن القضاء النظامي. بل اعتبرت المحاكم الإدارية محاكم نظامية تختص بالنظر في تلك الدعاوي المتعلقة بالمنازعات الإدارية وطلبات التعويض الفصل فيها، وهي بذلك جزء من القضاء النظامي. وما يبني على ذلك هو أن تشكيل المحاكم الإدارية في الأردن سيكون من القضاء النظامي وذلك عن طريق المجلس القضائي وعدم تخصص القاضي والقضاة الإداريين.