Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آثار وقف تنفيذ عقود التجارة الدولية على حقوق الدائنين/
المؤلف
عبد الله, تامر محمد عبد الفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / تامر محمد عبد الفتاح عبد الله
مشرف / رضا محمد عبيد
مشرف / محمد السعيد رشدي
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
الموضوع
التجارة الدولية. القانون التجاري.
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
532 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

يتناول موضوع هذه الرسالة ” آثار وقف تنفيذ عقود التجارة الدولية على حقوق الدائنين”.
تتميز عقود التجارة الدولية عن مثيلاتها من العقود الداخلية بطول مدتها. ويرجع ذلك إما إلى اتفاق الاطراف ورغبتهم فى تحقيق قدر من الاستقرار فى معاملاتهم، كما هو الحال فى عقود التوريد وعقود الامتياز. أو إلى طبيعة العقد ذاته وضخامة الأعمال المطلوب القيام بها.
و لما كان العقد التجاري الدولي ممتدا في الزمن، فإنه سيكون لا محالة عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة به، والتى من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزامات الواردة به مرهقة في بعض الأحيان بالنسبة لأحد المتعاقدين بحيث يصعب عليه تنفيذها، أو تجعلها مستحيلة التنفيذ في أحيان أخرى ” وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق أحد الطرفين مما يترتب عنه اختلال التوازن العقدي بين الطرفين.
وبالرجوع للحلول التي كرستها التشريعات الوطنية وكذا الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الدولية لمعالجة هذه التغيرات نجدها مختلفة ومتنوعة بحيث لا تسير على نهج واحد، كما أنها تواجه بالدرجة الأولى المشكلات الناجمة عن العلاقات الداخلية ولا تستوعب الحالات ذات الطابع الدولي بمستجداتها الاقتصادية والتكنولوجية، وهو الأمر الذي أدى بممارسي التجارة الدولية إلى ابتداع مفاهيم جديدة فرضتها ظروف وملابسات التجارة الدولية لمواجهة تغير ظروف تنفيذ العقد وحفاظا على استقرار معاملاتهم، وذلك بتضمين عقودهم شروطا تسمح بتحقيق هذا الهدف.
وإذا كان وقف العقد في حالة القوة القاهرة بمفهومها التقليدي يتم بقوة القانون خاصة إذا كان مانع التنفيذ مؤقتا، فإن الوقف في حالة القوة القاهرة بمفهومها الحديث أو في حالة شرط ”إعادة التفاوض” يستند إلى أكثر من أساس قانوني. هذا بالإضافة إلى أن عقود التجارة الدولية تعرف حالة جديدة من حالات وقف العقد وهي وقف العقد أثناء إعادة التفاوض في شأن العقد، سواء كانت إعادة التفاوض إعمالا للقوة القوة القاهرة أو إعمالا لشرط ”إعادة التفاوض في العقد”.
إن وقف تنفيذ عقد التجارة الدولية يجد أساسه في مصادر متعددة. فإلى جانب إرادة الأطراف والتي تعتبر الأساس الأول له، تأخذ بعض اتفاقيات التجارة الدولية والشروط النموذجية لها بنظام وقف العقد. هذا بالإضافة إلى أن هناك تطبيقات متعددة للوقف في قرارات التحكيم التجاري الدولي. وتأخذ العديد من اتفاقات التجارة الدولية والشروط النموذجية والعامة لها بنظام وقف تنفيذ العقد. ويعتبر نظام وقف تنفيذ العقد هو أنسب الطرق التي يحافظ بها الأطراف على بقاء واستمرار عقدهم. فوقف تنفيذ العقد يعد بمثابة فترة انتظار وسكون للعقد، تحمي مستقبلا إمكانية الاستمرار في تنفيذه متى زالت الظروف التي نالت منه. فهو يتفادى الفسخ الحال للعقد، ويؤمن تنفيذه مستقبلا. ويميل المحكمون فى نطاق عقود التجارة الدولية إلى وقف تنفيذ العقد والحفاظ عليه أيا كانت التغيرات التي يواجهها تنفيذه.
ومن الأمور المسلم بها أن الاستحالة المؤقتة لا يترتب عليها انقضاء الالتزام، وإنما يقتصر أثرها على وقف سريان العقد لحين زوال المانع. ويذهب البعض إلى أن الوقف يقع بقوة القانون في حالة القوة القاهرة المؤقتة شأنه في ذلك شأن الانفساخ المترتب عليها. وترى غالبية الفقه أن تحديد الاستحالة المؤقتة يجب أن يتم وفقا لعاملين وهما، مدة بقاء الحدث، ومدى صلاحية الفترة التالية بعد زوال الحدث لتنفيذ العقد بما يحقق مصالح الأطراف.
وبالنسبة ”لشرط إعادة التفاوض” فإنه يفرض على الأطراف التزاما بالجلوس حول مائدة المفاوضات لإعادة النظر في أحكام العقد التي لم تعد تتمشى مع الظروف الجديدة. فإعادة التفاوض تعد الخصيصة الجوهرية لوصف الشرط بأنه ”شرط إعادة التفاوض”. أما بالنسبة للقوة القاهرة، فإنه إذا كان المفهوم التقليدي لها يؤدي إلى نتيجة واحدة لا خلاف عليها وهي انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين، فإن المفهوم الحديث لها، كما خلقه واقع عقود التجارة الدولية، يؤدي إلى نتيجة مغايرة. فهي تفرض على الأطراف، على غرار شرط ”إعادة التفاوض”، إعادة التفاوض لتفادي العقبات التي يواجهها تنفيذ العقد، وللوصول لاتفاق مشترك يحافظ على بقاء العقد واستمراره.
ويظهر واقع عقود التجارة الدولية أن الأطراف لا يتبعون نهج واحدا في تحديد مفهوم القوة القاهرة. وبصفة عامة يمكن أن نقابل في الواقع العملي لهذه العقود ثلاث صور: إما أن يعطي الشرط مفهوما عاما أو مجردا للقوة القاهرة، أو أن يحتوي على تعداد للحالات التي تشكل قوة قاهرة. وقد يكون هذا التعداد على سبيل المثال أو الحصر. وأخيرا قد يتضمن الشرط تعريفا مجردا ثم يتبعه الأطراف بتعداد لأحداث معينه.
وباعتبار أن القوة القاهرة وشرط ”إعادة التفاوض” استثناءان على مبدأ القوة الملزمة للعقد، فإنهما لا يرتبان أثرهما إلا في ظروف استثنائية يتصف فيها الحدث بعدم التوقع وألا يكون قد نتج من خطأ الطرف المتمسك به. ويجمع على هذين الشرطين قضاء التحكيم التجاري الدولي، واتفاقيات التجارة الدولية، وواقع العقود الدولية.
وبالإضافة إلى الأثر الرئيسي الذي يترتب على وقف سريان تنفيذ العقد ألا وهو وقف تنفيذ الالتزامات العقدية، يفرض الوقف أيضا على الأطراف التزامات جديدة تهدف جميعها إلى ضمان التنفيذ المستقبلي للعقد. بيد أنه إذا كان وقف تنفيذ العقد يفضل فسخه وله مبرراته المعقولة في عقود التجارة الدولية، فقد يترتب عليه ضرر شديد لأحد المتعاقدين خاصة إذا استمر فترة طويلة من الوقت. وفي هذه الحالة وحالات أخرى أيضأ، يتحتم إنهاء الوقف وإعادة التفاوض بحسن نية.
ويعتبر وقف تنفيذ العقد في حقيقته مرحلة وسطا بين تنفيذه وانتهائه. فالعقد في حالة وقف التنفيذ قائم، وما ترتب على الوقف هو توقف تنفيذه فترة من الوقت يستأنف بعدها سريانه العادي. ولذا فإن الأثر الطبيعي الذي يرتبة الوقف هو وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية في العقد، هذا بالإضافة إلى وجود التزامات أخرى يفرضها على المتعاقدين تهدف إلى الحفاظ على العقد لتسهيل استئناف سريانه في أقل وقت ممكن. ولا يترتب على وقف تنفيذ العقود التجارية الدولية، تأجيل تنفيذ التزامات المتعاقد المدين الذي تأثر بوجود عائق التنفيذ فحسب، وإنما يترتب عليه وقف تنفيذ التزامات الطرف الآخر أيضاً. والأصل أن وقف تنفيذ العقد حالة تسكن فيها العلاقة التعاقدية وتخمل، ويبقى كل التزام على حالته لحين انتهاء فترة وقف تنفيذ العقد.
ويجب على المدين أن يخطر الدائن في أقرب وقت ممكن بوقوع الحدث وبالظروف المصاحبة لوقوعه وبالنتائج الحالة والمحتملة لهذا الحادث وبصفة خاصة نتائجه على تنفيذ التزامه. وفي المقابل يفرض الشرطان على الدائن أن يبذل قصارى جهده لتخفيف الأضرار حتى لا تتفاقم مسئولية المدين عن عدم التنفيذ. ويتمثل الإجراء الشكلي في التزام يقع على عاتق المدين المتعثر بأن يخطر دائنه عن وقوع الحادث ونتائجه المحتملة والحقيقية على التزامه بالتنفيذ. وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بالإخطار يحرك مسئوليته التعاقدية ويعرضه للجزاء.
وإذا كان التعاون بحسن نية يفرض على الطرف المدين المتعثر إخطار الدائن بوقوع الظروف وبآثارها، فهو يفرض على الدائن التزاما مقابلا ببذل قصارى جهده للقيام بالإجراءات المتاحة له كي يقلل من نطاق الضرر الواقع عليه. وهذا ما يطلق عليه ”الالتزام بتخفيف الضرر.