Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني للتصرف في جزء مفرز
من المال الشائع بين القانونين المصري والاردني :
المؤلف
الطراونة، محمد مصطفى بركات.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مصطفى بركات الطراونة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد السعيد رشدي
مناقش / محمد محيي الدين إبراهيم سليم
الموضوع
القانون المدنى. القانون المدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
394ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 394

from 394

المستخلص

الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، فإذا امتلك شخصان أو أكثر عقارا أو منقولا غير قابل للانقسام ، يكون لكل واحد منهم الحق في حصته تنسب إلى الشيء في مجموعه كالنصف أو الثلث أو الربع، أما أموال أو حصص الشركاء في الشركة لا يعد شيوعا بينهم لأن المالك هو الشركة باعتبارها شخصا معنويا منفصلا عن شخصية الشركاء. وتعدد الملاك في الملكية الشائعة يثير عدة إشكالات فيما يتعلق بمزاولة كل مالك لسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، لأن ممارسة هذه السلطات تقتضي إجماع الشركاء، وهذا أمر لا يتيسر دائما.
ولقد كانت الملكية أول الأمر ملكية مشاعة حيث كان كل شيء مباحا للجميع وينال بالإحراز وبوضع اليد ، فلم يكن مسموحا أو معروفا أن يقول البدائي هذه أرضي وحدي ولا حق للآخرين فيها. وهذه الظاهرة واضحة بشكل خاص في القانون الفرنسي، حيث كانت الملكية الجماعية، وفقا لتشخيص مقبول على نطاق واسع، موضوع ”قمع” منذ الثورة لذلك تدخل الشرع لتنظيم الملكية الشائعة تنظيما اعتد فيه بإرادة الأغلبية حتى لا يتعطل الانتفاع بالمال الشائع في حالة غياب الإجماع. كما نظم أيضا حالة الشيوع الإجباري في ملكية الطبقات أي ملكية الإجراءات المشتركة في العمارات.
فقد حاولت معظم التشريعات الوضعية الحديثة المزدوجة بين النزعة الفردية للملكية ووظيفتها الإجتماعية في المجتمع ، وهو فعلا ما تجسده بعض الدساتير كالمادة 34 من الدستور المصري ، وإذا كانت البشرية لم تصل إلى هذا الدور المزدوج للملكية الخاصة إلا في عصرنا الحالي ، وإذا كان الرأسماليون يفتخرون بكون الثورة الفرنسية هي من أضفت حق القدسية على حق الملكية وإذا كان الإشتراكيون يفتخرون بكون الأفكار الماركسية وللثورة الروسية هي من أعطى للملكية وظيفتها الإجتماعية ، فإننا نقول لهؤلاء وهؤلاء إن الشريعة الإسلامية الغراء كانت سباقة منذ قرون بعيدة إلى تقرير هذه الطبيعة المزدوجة للملكية الخاصة .
ويحظى موضوع الملكية الشائعة بأهمية واضحة نظرا لارتباطه بالواقع العملي لحياة الأشخاص، فكان لازما أن نبين أحكامه وأحكام التصرف الذي يبرمه أحد الشركاء في حصة شائعة أو في حصة مفرزة؛ لتعلق ذلك بحقوق باقي الشركاء وهو ما يخلق علاقات متشابكة سواء في علاقة الشريك المتصرف بباقي شركائه وهم غالبا أفراد أسرته، أو المتصرف إليه في الحصة الشائعة أو كامل المال الشائع.
وتتناول الرسالة بالبحث ”النظام القانوني للتصرف في جزء مفرز من المال الشائع ( دراسة مقارنة)”، فتعرض الباحث لمفهوم الملكية الشائعة في فصل تمهيدي، والتمييز بينها وبين الملكيات الأخرى كالملكية المفرزة والملكية المشتركة وملكية الشركة.
وتناول الباحث أثر التصرف في جزء مفرز أثناء قيام الشيوع من خلال أنواع وطبيعة التصرف في جزء مفرز سواء تم التصرف من جانب أغلبية الشركاء على الشيوع أو من جانب أحد الشركاء، وتأثير ذلك على باقي الشركاء أو على المتصرف إليه.
وعالج الباحث موقف القانون الأردني والقانون المصري من موضوعات البحث، حيث إن هناك نقاط اتفاق ونقاط اختلاف بين القانونين خاصة بين المادة 832 من القانون المدني المصري والمادة 1035 من القانون المدني الأردني، وذلك فيما يتعلق بالأغلبية المطلوبة للتصرف في جزء المال الشائع وفقا لشروط معينة تختلف بين التشريعين السابقين.
وبينما يشرف الباحث على اكتمال بحثه وقرب الوصول إلى نقطة الختام أصدر المشرع الأردني قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 في 16 مايو 2019، الذي يعد بمثابة ثورة تشريعية في الأردن فيما يتعق بالملكية العقارية والشيوع، فجاء بنصوص جديدة مختلفة عن النصوص التي كان العمل يجري وفقا لها، ومن حسن الطالع أن المشرع الأردني قد أخذ ببعض التوصيات التي كان الباحث قد توصل إليها أثناء بحثه وهي تتعلق بالأغلبية المقررة للتصرف في المال الشائع.
وقد استحدث المشرع الأردني في القانون رقم 13 لسنة 2019 شروطا جديدة فيما يتعلق بالأغلبية ومنحها الحق في التصرف في المال الشائع بالبيع دون الرجوع إلى الأقلية وإبلاغ الأقلية فيما بعد بالتصرف وكل ما يمكن للأقلية إذا اعترضت على تصرف الأغلبية أن تطالب بالتعويض أمام القضاء.
وتعرض الباحث أخيرا إلى أثر التصرف في جزء مفرز من المال بعد إنهاء حالة الشيوع سواء بالبيع بالممارسة أو بالمزاد العلني أو بالقسمة والتي اهتم بها قانون الملكية العقارية الأردني الجديد أيضا.
وانتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج منها أن إدارة المال المال الشائع تعتبر حقا من حقوق الشركاء مجتمعين بشرط عدم اعتراض باقي الشركاء حتى يكون الشريك وكيلا عن الباقين، وأن تصرف الشريك المشتاع في كل المال الشائع يكون صحيحا منتجا لآثاره فيما بين طرفيه، ألا أنه يكون غير نافذ في مواجهة الشركاء إلا بقدر حصة الشريك المتصرف.
• أن القانون أعطى لكل واحد من الشركاء الحق في ان يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوق باقي الشركاء ، وفي الحالة التي يتحقق بها هذا الضرر فلا بد من الضمان وفق ما نصت عليه المادة ( 256 ) من القانون المدني الأردني.
• اوجب القانون المدني المصري أيضا إعلان الأقلية بقرار الأغلبية ويشترط بالإعلان أن يكون كل واحد منهم على حدة.
أن أحكام القانون المدني في كل من مصر والأردن جاءت متوافقة الى حد كبير في مجال الملكية الشائعة وخصوصًا فيما يتعلق بالاجازة اللاحقة أو الاذن المسبق من الشركاء في مجال التصرفات الصادرة عنهم.
• نقترح على المشرع المصري إعطاء دور أكبر وسلطة أوسع للمحكمة عما هو مقرر في المادة (827/1 من القانون المدني المصري التي تنص على أن ” ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع”، بحيث تشمل التدابير التي تقتضيها المصلحة المشتركة للشركاء فضلاَ عن التدابير الضرورية، لأن قصر سلطة المحكمة على ما تقتضيه الضرورة بعد عجز الأغلبية عن تحديد طريقة إدارة المال الشائع لا مبرر له ، ومن شأن العمل به أن يؤدي إلى تعطيل إدارة المال في أحيان كثيرة لا تتوافر فيها الأغلبية ، الأمر الذي يدفع إلى حصول خلاف بين الشركاء حول طريقة إدارته أو يدفع بعضهم إلى طلب القسمة والخروج من الشيوع وهو ما لا ينسجم مع القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم الملكية الشائعة.
• نوصي المشرع في كل من مصر والأردن بإضافة نص خاص بتأجير المال الشائع ضمن النصوص المتعلقة بإدارة المال الشائع وعدم ترك الأمر للقواعد العامة خاصة مع ظهور مشكلات عملية في الواقع العملي نتيجة قيام أحد الشركاء بتأجير المال الشائع كله، بحيث يكون النص محددا وواضحا.