Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آراء الشنقيطي مقارنة بآراء غيره من العلماء من خلال تفسيره ”أضواء البيان” /
المؤلف
العنزي، هدى عبدالعزيز.
هيئة الاعداد
باحث / هدى عبدالعزيز العنزي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
الموضوع
القرآن - تفسير. القرآن - تفاسير.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
215 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 224

from 224

المستخلص

فإن من حفظ الله لهذه الشريعة الإسلامية أن هيأ لها علماء مخلصين بذلوا جهودهم وأوقاتهم في سبيل خدمتها، تعلمًا وتطبيقًا ودعوة، حتى تركوا لنا تركة عظيمة هائلة في كمها وكيفها وأصبحنا جميعًا – نحن الباحثين – مطالبين ببذل الجهود الكبيرة لخدمة هذا التراث العظيم، ومن أولئك العلماء المبرزين الذين أسهموا بجهد وافر في مختلف العلوم، ذلك العالم الكبير المفسر الشيخ محمد الأمين محمد المختار الملقب بالشنقيطي المتوفى (1325هـ) صاحب التفسير الموسوم بـ”أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن” والذي يحوي بين دفتيه ثروة وفيرة من الآراء في مختلف العلوم.
أسباب اختيار الموضوع:
1- إن هذا الموضوع لم يطرق من قبل بالدراسة، حيث إنه لا يزال يعد بكرًا في نظري.
2- القيمة العلمية لتفسير الشنقيطي (أضواء البيان) حيث إن هذا التفسير يعد مصدرًا لكثير من الآراء.
3- طريقة الشنقيطي في تفسيره، تلك الطريقة التي كانت بعيدة عن الاستطراد الممل أو الإيجاز المخل.
4- اعتدال الشنقيطي وعدم تعصبه، حيث إنني رأيته لم يتعصب لمذهب من المذاهب، بل هو يختار المذهب الأقوى دليلاً.
أهمية الموضوع:
1- إن الوقوف على آراء الشنقيطي تكسب طالب العلم المهارة العلمية من خلال معرفة المذاهب والمقارنة بينها.
2- إن هذا الموضوع يسد فراغًا في مكتبة الدراسات الإسلامية، حيث تخلو هذه المكتبة من مصنف مستقل يحوي بين دفتيه آراء الشنقيطي الأصولية والفقهية.
النتائج:
أولاً: يؤكد الشنقيطي في تفسيره حمل المطلق على المقيد، كما رأينا في الأمثلة التي ذكرناها في ثنايا البحث.
ثانيًا: وافق الشنقيطي جمهور الأصوليين في القول بأن صيغة الأمر المجردة من القرائن تقتضي الوجوب ولا تنصرف إلى غيرها من المعاني إلا بقرينة.
ثالثًا: يرى الشنقيطي أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبًا قبل الحظر عاد إلى الوجوب وإن كان مباحًا قبل الحظر عاد إلى الإباحة.
رابعًا: صرح الشنقيطي في غير موضع من تفسيره بأن المشترك اللفظي يجوز حمله على معنييه أو معانيه، موافقًا بذلك بعض الأصوليين.
خامسًا: يرى الشنقيطي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
سادسًا: اختار الشنقيطي مذهب التوقف في مسألة عودة الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة، موافقًا في ذلك أبي بكر الباقلاني والغزالي.
سابعًا: يعتنق الشنقيطي في تفسيره مذهب الجمهور القائل بأن النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم.
ثامنًا: يحتج الشنقيطي في تفسيره بمفهوم الموافقة وبعض مفاهيم المخالفة.
تاسعًا: تناول الشنقيطي في تفسيره كثيرًا من قضايا النسخ التي اختلف فيها العلماء، كما رأينا عند تفسيره لقوله تعالى:  وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [النحل: 101].
عاشرًا: يرى الشنقيطي أن الدم الذي تراه الحامل هو دم حيض، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي في الجديد وابن تيمية.
حادي عشر: يرى الشنقيطي أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وأما أكثر مدة للحمل فلم يرد في تحديدها شيء من الكتاب أو السنة، وليس هناك دليل عليه.
ثاني عشر: يرى الشنقيطي أنه لا يشترط في التيمم وجود التراب لأن كلمة (الصعيد) تشمل كل ما على وجه الأرض كالتراب والحصا والرمل وغير ذلك.
ثالث عشر: يرى الشنقيطي أن غسل الجمعة ليس بواجب موافقًا في ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
رابع عشر: يرى الشنقيطي أن التلبية في الحج سنة عن النبي .
خامس عشر: يرى الشنقيطي أن الأضحية غير واجبة بل مستحبة.
سادس عشر: ذهب الشنقيطي أن العمرة واجبة موافقًا بذلك المالكية والحنفية في قول هم والحنابلة والظاهرية.
سابع عشر: يرى الشنقيطي أن كتابة الدين والإشهاد عليه ليس بواجب، لأن الأمر في قوله (فاكتبوه) و(استشهدوا) للندب والإرشاد وليس للوجوب.
ثامن عشر: يرى الشنقيطي أن الإشهاد على البيع ليس واجبًا وهو ما ذهب إليه الجمهور.
تاسع عشر: يرى الشنقيطي أن الإمام مخير في تطبيق عقوبة الحرابة، وهو ما ذهب إليه المالكية والظاهرية، مستدلاً على ذلك بأن حرف (أو) الوارد في آية الحراية يفيد التخيير وليس التنويع.
عشرون: يرى الشنقيطي أن ولي المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية من القاتل، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل.
واحد وعشرون: يرى الشنقيطي وجوب المتعة للمطلقة، لأن قوله ”حقًا على المتقين” و”حقًا على المحسنين” تأكيد لوجوبها.
ثاني وعشرون: يرى الشنقيطي أن عدة الحائط المطلقة ثلاثة أطهار وليس ثلاث حيضات، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد ففي أحد قوليه .
التوصيات
يعد تفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) كنزًا من كنوز المعرفة، فيا حبذا أن تسلط عليه الضوء أقسام الشريعة الإسلامية وكذلك أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات المصرية والعربية، للوقوف على آرائه سواء في مجال العقيدة أو الحديث أو الفقه أو الأصول أو البلاغة أو اللغة أو غير ذلك من مجالات المعرفة المختلفة.