Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إجراءات محاكمة متهم أمام القضاء العسكري /
المؤلف
أبو العلا، نعمة صبحي فتحي.
هيئة الاعداد
باحث / نعمة صبحي فتحي أبو العلا
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / إبراهيم عيد نايل
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
396ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 396

from 396

المستخلص

الملخص باللغة العربية
”ملخص رسالة الدكتوراه”
إجراءات محاكمة المتهم أمام القضاء العسكري
مما هو جدير بالذكر في بداية تلك الرسالة بإن تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 رقم 16 لسنة 2007 وبالقانون رقم 12 لسنة 2014 يعتبر خطوة مقبولة علي الطريق الصحيح نظرياَ لتلافيهم بعض العيوب التي أخذت علي القانون رقم 25 لسنة 1966 وعلي الرغم من ذلك التعديل الذي لا يرفع عن ذلك القضاء صفة الاستثنائية سيظل مثول المتهم أمام القضاء العسكري يتطلب لكافة الضمانات التي يتوافر في القضاء العسكري.
وقد نص حكم محكمة النقض المصرية علي استثنائية هذا القضاء بقولها أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة من أفعال المكونة للجريمة وفقاَ لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها علي حين أن المحاكم العسكرية ليست المحاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناضه أما خصوصية الجرائم التي تنظرها وأما شخص مرتكبها علي صفة معينة توافرت فيه وأن جاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكري لنظر جرائم من نوع معين- إلا أنه ليس في هذه القوانين ولا في أي تشريع اّخر نصاَ علي انفراد معين ذلك القضاء بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوي ابتداء من التحقيق إلي الفصل فيها.
ولذلك تهدف رسالتنا إلي معرفة الإجراءات التي تبيع في محاكمة متهم مدني أمام القضاء العسكري وتلك الضمانات التي تتوافر له أثناء تلك المحاكمة.
الأمر الذي أدي بنا لدراسة تلك الإجراءات في مرحلة التحقق أمام النيابة العسكرية وثم الإجراءات في مرحلة المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
أما عن الإجراءات التي تتبع أمام النيابة العسكرية بالمرحلة التحقيق فوجدنا ملخص في أمر الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقق لحين صدر أمر بالحفظ.
- المحكمة العسكرية للجنح.
وأضاف التعديل علي أن ستري علي إجراءات وطلباتها في الأمر وفي شأنه نص خاص عسكري أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويتولي تدبير ما يرد في جلسات المحاكم علي اقتران أنواعها كاتب بكل محكمه.
ثم توصلنا بالبحث والدراسة إلي مدي إمكانية الضمانات التي يجب تطبيق علي المتهم المدني أمام العسكري.
فتوصلنا إلي أن استقلال القضاء العسكري يعد ضمانة وتقرير حق الدفاع في قانون القضاء العسكري يعد ضمانة إجرائية هامة جداَ ولذلك يجوز للمتهم الصادر عليه حكم جنائي عسكري نهائي بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية بجانب النيابة العسكرية وذلك خلال 60 يوم من صدور الحكم والاستئناف علي الأحكام الصادرة في الجنح خلال 40 يوم من صدور الحكم والتماس إعادة النظر خلال 15 يوم من الإعلان بالحكم المصدق عليها.
علي أن وصينا علي تمتع المتهم بكافة الضمانات المقرر له أمام القضاء الطبيعي عند محاكمته أمام القضاء العسكري وعلي أن ينص ذلك في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون والدستور وذلك علي اعتبار أن القضاء العسكري قضاء استثنائي وأن القضاء العادي هو الأصل في نظر المحاكمات.
ووصينا أيضاَ أن يعد ضمانة بمبدأ الفصل بين الأحكام والتحقق وهو فصل السلطة الاتهام عن التحقيق سواء أمام القضاء العسكري أو العادي.
نأمل بذلك علي أن ىيتحقق للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة لا تتوقف علي مسمى ونوعية المحاكمات وإنما تتوقف علي مدي توافر ضمانات يتحقق من خلالها محكمة عادلة ومنصفة للمتهم أمام القضاء العسكري كان أو العادي.
أو أوجه إقامة الدعوي أو الإحالة إلي المحاكم العسكرية ولم يطلق المشرع سلطة النيابة العسكرية في الحبس الاحتياطي من حيث المدة وفق ما هو مقرر لقاضي التحقيق إنما حدد لها خمسة عشر يوماَ سواء نص علي ذلك طرفه في الأمر أو جاء مطلقاَ دون تحديد للمدة.
لقد نصت المادة (35) علي أن ينهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي 15 يوماَ علي حبس المتهم ويدخل في حساب مدة الخمسة 15 يوماَ مدة القبض السابقة علي حدود أمر الحبس الاحتياطي وهي 24 ساعة.
وقدد حدد المشرع الجهات التي تملك إصدار أمر للحبس الاحتياطي في كلا من النيابة العسكرية ورؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه وذلك طبقاَ للمادة (33).
وعلي أن ينفذ أمر الحبس الاحتياطي في سجن وحدته إذا كان عسكرياَ ومع ذلك فالنيابة العسكرية لن تأمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي في أحد السجون العسكرية الواردة بالفترة العسكرية أو المدنيين وسلم النيابة يستخدم أمر الحبس إلي الوحدة المكلفة بالتنفيذ (مادة 37 ق (ع).
أما عن إجراءات المحاكم أمام القضاء العسكري التي تتبع قبل متهم مدني أمام المحاكم العسكرية فوجدنها ملخص فيه:
يتكلف المتهم بالحضور وحق التهم في الاطلاع علي الأوراق وتأجيل الجلسة وخضع المتهم لكافة القواعد العامة من حيث علانية الجلسات وشفوية المرافكة وحضور المتهم والاستعانة بالمحامي وشخص الدعوي وعلانيتها ةتدوينها وحفظ النظام للجلسة وسؤال المتهم وستجوابه والدفوع المقدمة منه وعدم قطع أو إيقاف المرافعة وذلك إلي أن يصدر الحكم بمقتضي قرار يصدر من المحكمة تنتهي بها الخصوم وذلك بعد المداخلة أيا كان شكلها أو موضوعها.
الأمر الذي أدي بنا لدراسة أنواع المحاكم العسكرية وخاصة بعد تعديل القانون رقم 25 لـ1966 أحكام عسكرية بقانون رقم 12 لـ2014 والذي قسم المحاكم العسكرية إلي:
- المحكمة العسكرية العليا للطعون.
- المحكمة العسكرية للجنايات.
- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
- المحكمة العسكرية للجنح.