Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية لمهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى :
المؤلف
العجمى، محمد عبدالله عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبدالله عبد الرحمن العجمى
مشرف / حمدى عبد الرحمن أحمد
مشرف / نبيلة إسماعيل رسلان
مناقش / محمد محمد أبو زيد
الموضوع
القانون المدنى. المهندسون المدنيون. المقاولون. المسئولية المدنية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
376ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/9/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 376

from 376

المستخلص

الملخص
تناولت هذه الدراسة المسئولية المدنية لمهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخري، ولاشك أن الوقوف على طبيعة هذه المسئولية يقتضي البدء بالتعرض لعقد المقاولة، لأن أغلب أحكام هذه المسئولية قائم على وجود عقد مقاولة ينصب على مبان ومنشآت ثابتة أخري. لذلك تعرضنا في الفصل التمهيدي لهذا العقد في تطوره وخصائصه العامة والخاصة منها بعقد مقاولة البناء والتشييد.
وقد خصص الباب الأول لضمان المهندس والمقاول البناء والمنشآت الثابتة أو ما يسمي بالضمان العشري، وأن هذا الضمان وإن كان قد تقرر بنصوص قانونية فإنه أيضا يعد من قبيل الالتزامات العقدية. وقد بينا نطاق هذا الضمان من حيث الأشخاص، الملتزم بالضمان، والدائن به.
وأتضح من الدراسة أن الملتزم بالضمان في القانون المصري والكويتي يختلف عنه في القانون الفرنسي، فهما في القانون المصري والكويتي المهندس بالمعني الواسع له والمقاول. أما في القانون الفرنسي فقد توسع حيث يلتزم بالضمان فيه كل معماري يتولي تشييد عمل يكون مسئولا بقوة القانون وبذلك يشمل كلا من المهندس المعماري والمقاول والفني أو أي شخص يرتبط مع صاحب العمل بعقد مقاولة وبائع البناء تحت التشييد وكل شخص يقوم بمهمة مشابهة لمهنة المقاول كمؤجر العمل ومنتج وصانع العمل أو جزء منه، وذلك لأنه لم يعد دور الصناع والمنتجين يقتصر في مجال البناء على توريد وبيع مواد البناء بحالتها الأولية تاركاً للمقاول مهمة تحويلها إلي منشآت معمارية، فالتطورات الصناعية قد دفعت الصناع في مجال البناء إلي تطوير منتجاتهم والتدخل والتوصل في عملية البناء مشاركا المقاول وظيفته التقليدية، وبذلك وجدنا أن مقارنة الملتزم في الضمان في القانون المدني المصري والكويتي بالقانون الفرنسي نجد الأخير قد توسع في نطاق الملتزمين بالضمان ليشمل كل من تدخل في عملية التشييد، وهو أمر مرغوب فيه وسيكون محلا لتوصية.
أما الطرف الثاني، وهو الدائن بالضمان، والأصل أن الدائن بالضمان هو رب العمل، ولكن من المتفق عليه أن ينتقل هذا الضمان إلي ورثته في حالة وفاته بوصفهم خلفا عاماً، كذلك يسلم الفقه المصري والفرنسي والكويتي بأن الخلف الخاص أيضا الحق في الاستفادة من الضمان بشروط معينة.
والضمان العشري الخاص بالمهندس والمقاول تعتبر أحكامه من النظام العام، وقد أراد المشرع من وراء ذلك تدعيم وتعزيز الحماية التي منحها لرب العمل، فجعل أحكام الضمان الخاص في عقد المقاولة من النظام العام على خلاف القواعد العامة، وهذا الخروج له مبررات توجيها حماية المصالح العامة وحماية المصالح الخاصة وهي مصلحة رب العمل خاصة وأنه عادة لا يكون من أهل الخبرة العلمية في فن البناء.
وقد بينت الدراسة أن الضمان العشري هو أحد التطبيقات الخاصة للنظرية العامة للمسئولية العقدية، لكن المشرع أخضعه لتنظيم خاص ليتلاءم وخصوصيات المشكلات العملية التي تطرحها مقاولات البناء، فلا يلزم ولا حاجة ليثبت رب العمل أن هناك خطأ من جانب المقاول أو المهندس فالخطأ هنا مفترض غير قابل لإثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي، كما نص علي التضامن بين المهندس والمقاول في علاقتهما برب العمل، أما علاقتهما الواحد بالآخر، فلا تضامن بل تقسم المسئولية عليهما.