Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الكويتي :
المؤلف
المطيري، خالد ضيف الله ياسين.
هيئة الاعداد
مشرف / خالد ضيف الله ياسين المطيري
مشرف / ابراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
408ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 408

from 408

المستخلص

التعريف بالموضوعة وأهميته:
يقصد بالحماية الجنائية للمستهلك حماية حياة الإنسان وصحته وسلامة جسده وأمنه الاجتماعي والاقتصادي ، وذلك من خلال التشريعات التي تكافح الاعتداء على حاجاته اللازمة لحياته وصحته وأمنه.
وحرصاً من المشرع الكويتي على حماية المستهلك ، أصدر العديد من القوانين لتنظيم هذه الحماية ، ومعاقبة كل من تسول له نفسه في الاعتداء على مصالح وحقوق المستهلكين في الكويت.
وترجع أيضاً أهمية الموضوع لمعرفة كيف واجه المشرع الكويتي موضوع الحماية الجنائية للمستهلك ، ومدى فاعلية النصوص القانونية في مواجهة المخالفين لأحكام هذه القوانين.
نطاق البحث :
تقتصر هذه الدراسة المتعلقة بالحماية القانونية للمستهلك على الحماية الجنائية للمستهلك. كما تتناول الدراسة مفهوم المستهلك والحماية الجنائية له من خلال المفهوم الواسع للمستهلك ، والحماية الجنائية له. وتنصب الدراسة على الجانب القانوني.
اهداف البحث:
- من أهم أهداف البحث أيضاً إيضاح الغش التجاري ووسائله للمستهلك الكويتي حتى يكون على علم بما يمكن ان يقع فيه من صور الغش التجاري.
- معرفة مدى الحماية الجنائية للمستهلك التي تناولها المشرع الكويتي في قوانينه المختلفة ومدى فاعليتها في ردع مرتكبي جرائم الغش التجاري.
- تسعى الدراسة الى معرفة إلى أي مدى نجح المشرع الكويتي في تحقيق حماية جنائية للمستهلك من خلال تطوره في إصدار القوانين المختلفة التي عالجه الموضوع.
- تسعى الدراسة الى عرض القوانين الكويتية والتي تناولت من خلالها الحماية الجنائية للمستهلك ونوعيتها من الناحية الجنائية أو الاقتصادية أو الفنية ، مع مقارنتها ببعض القوانين في بعض الدول كالقانون المصري على سبيل المثال.
منهج البحث :
تتبع هذه الدراسة :
أولاً : المنهج التحليلي ، وذلك بعرض النصوص القانونية في القوانين المختلفة التي تناولها المشرع الكويتي وتحليلها من خلال الأطر الخاصة بموضوع البحث.
وثانياً : المنهج المقارن : عن طريق مقارنة الوضع في القانون المصري ، وكذلك تتناول الدراسة بقدر الامكان بعض النظم المقارنة في هذا الوضع ، بالإضافة الى الناحية التطبيقية في القضاء الكويتي والمصري من خلال أحكام القضاء.
موضوع الدراسة :
تناولت هذه الدراسة ، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الكويتي ، من خلال فصل تمهيدي وبابين ، أما الفصل التمهيدي فتناولنا فيه ماهية الحماية الجنائية للمستهلك ، وخلصت هذه الدراسة الى النتائج الآتية.
- تنحصر حماية المستهلك بصفة عامة في أربع مجالات هي ، الحماية الجسدية والصحية للمستهلك ، حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك .
- حماية إرادة المستهلك التعاقدية ، وأخيراً حماية الملكية الفكرية للمستهلك.
- ويمكن تعريف المستهلك بأنه الشخص الذي من أجل استمرار بقاءه في الحياة واشباع حاجاته يبرم العقود من أجل الحصول على الغذاء والدواء والكساء والمسكن.
- خلصنا في هذه الدراسة أن الإسلام أقر حماية المستهلك في المعاملات التجارية ، وذلك من أكثر من أربعة عشر قرناً ، فقد حرم الكذب في التعاملات التجارية ، والغش في البضاعة والموازين ، والعيوب الخفية في السلع ، ووضع نظام الحسبة حماية للمستهلكين.
- تناولت الدراسة حرص القانون والمجتمع الدوليين على حماية المستهلك ، معرضاً أمثلة من ذلك ، مثل المنظمة الدولية لحماية المستهلك ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، كما عرضنا موقف الاتحاد الأوربي من حماية المستهلك.
- وتناولت الدراسة أيضاً تطور الحماية في مصر والكويت، ورأينا أن حماية المستهلك في مصر بدأت في القرن التاسع عشر في عام 1830 بإصدار قانون منع الاحتكار وتبعته قوانين اخرى بشأن حماية المستهلك ، كما رأينا أن أول قانون لحماية المستهلك في الكويت ، كان قانون البلدية العام.
- ويمكن تعريف الحماية الجنائية للمستهلك في حرص المشرع على إصدار القوانين واللوائح والقرارات التي تعاقب كل من أعتدى على حقوق المستهلك التي يحميها القانون.
وتناولت في الباب الأول : صور التجريم في قوانين قمع الغش ، و المسئولية الجنائية والعقاب ( الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ) . وقسم إلى فصليين ، تناولت في الفصل الأول، صور الحماية الجنائية للمستهلك في قوانين قمع الغش، وفي هذه الفصل ، تناولنا جرائم الغش في الأطعمة والعلامات التجارية ، وعرضنا لجرائم الغش في الأطعمة وأوضحنا موقف قانون قمع الغش المصري رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم (281) لسنة 1994 ، حيث تناول صور جرائم الغش في الأطعمة سواء بالغش في مكونات السلعة الغذائية ، أو انتهاء تاريخ صلاحيتها.
- أن الغش يمكن تصوره في السلع ، بأن يقوم المنتج أو البائع بإضافة أو نقص أو تقليد أو تزوير للسلع محل الغش .
- وتناولت كذلك جرائم الغش التجاري في العلامات التجارية ، وقد أوضحنا ان قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة (2002) عالج كل ما يتعلق بالعلامات التجارية والاعتداء عليها سواء بالتقليد أو التزوير .
- أما عن الوضع في الكويت فقد تناولنا في صور الحماية الجنائية للمستهلك في قوانين الغش في دولة الكويت، وقد خلصنا إلى الآتي:
- تعددت القوانين منذ نشأة دولة الكويت والتي حرصت على حماية المستهلك، بدأ من قانون البلدية قبل صدور الدستور وحتى صدور قانون قمع الغش في المعاملات التجارية الكويتي رقم 62 لسنة 2007 وقانون حماية المستهلك الكويتي رقم 39 لسنة 2014 ، وقد تناولت هذه القوانين صور الحماية الجنائية للمستهلك وأن تشابهت الصور في بعض القوانين مع بعضها ، مثل قانون قمع الغش ، وقانون حماية المستهلك.
- وتناولت في هذا الفصل أيضاً لصور جرائم الغاش وذلك على البضاعة من ناحية الكمية والمواصفات القياسية ، والجرائم المتعلقة بذاتية البضاعة وطبيعتها ، وجريمة الغش في أصل البضاعة أو مصدرها ، وكذلك جرائم تداول وبيع الأطعمة والسلع الفاسده ، وكل ذلك من خلال قانون قمع الغش الكويتي رقم 62/2007 .
- وخلصنا الى أن الآثار المترتبة على ارتكاب جرائم الغش في قانون قمع الغش في دولة الكويت رقم 62/2007 تتمثل في العقوبات التي قررها القانون في مواده المختلفة.
- وتناولت في الفصل الثاني من الباب الأول المسئولية الجنائية والعقاب ( الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ) ، وقسم إلى مبحثين ، كان موضوع المبحث الأول مفهوم الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ومدى اعتبار الشخص الاعتباري مستهلكا ، المبحث الأول: مفهوم الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري ومدى اعتبار الشخص الاعتباري مستهلكا، وقسم بدوره إلى مطلبين المطلب الأو مفهوم الشخص الطبيعي والاعتباري، والمطلب الثاني مدى اعتبار الشخص الاعتباري مستهلكا .
- أما المبحث الثاني فكان موضوعه أركان المسئولية الجنائية والعقاب للشخص الطبيعي والاعتباري ، وقسم بدوره إلى مطلبين ، المطلب الأول أركان المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي والاعتباري ، المطلب الثاني عقاب الشخص الطبيعي والاعتباري .
- وفي الباب الثاني تناولت الدراسة صور الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الجنائية الخاصة والتكميلية . مقسم هذا الباب الى فصلين ، تناولت في الفصل الأول من هذا الباب صور الحماية في الجرائم الاقتصادية ، وخلصنا الى الآتي :
- خلصنا في تعريف الجريمة الاقتصادية ، بأنها كل جريمة نص عليها القانون بشأن حالة من الحالات التي تمثل مخالفة تمس اقتصاد الفرد أو الدولة أو الاشخاص الاعتبارية بضرر ما.
ولاحظنا ان المشرع الكويتي قد أخذ بعدم تحديد الجرائم الاقتصادية على سبيل الحصر ، وشملت عدد من القوانين الجرائم الاقتصادية ومن هذه القوانين وقانون التجارة، قانون العلاقات التجارية ، وقانون حماية المنافسة والاحتكار ، وعرضنا تضمنته هذه القوانين من صور الحماية الجنائية للمستهلك ، فخلصنا الى:
أن صور الحماية في قانون التجارة تمثل في :
- جريمة العدوان على العنوان التجاري.
- جريمة الاعتداء على العلاقات التجارية وفقاً لقانون التجارة .
- وقد نص المشرع الكويتي لهذه الجريمة ، وذلك بتعريف العلامة التجارية في المادة (61) من قانون التجارة ثم عاقب المشرع الكويتي الاعتداء على العلامة التجارية وفقاً للمادة (92) من قانون التجارة.
- كما تناولت الدراسة صور الحماية في قانون العلامات التجارية ، وقد خلصت الدراسة الى أن المشرع الكويتي عرف العلامة التجارية في قانون التجارة ، اما المشرع المصري فقد عرف العلامة التجارية في قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82/2002) وذلك في المادة (63) منه .
- وخلصنا إلى أن صور الحماية في القانون الكويتي ، وفقاً للمادة (2/1) من القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بإعتبار أن هذا القانون هو المنظم لقانون العلاقات التجارية الكويتي.
- وخلصنا في شأن صور الحماية في قانون المنافسة والاحتكار ، إلى أن المشرع الكويتي لم يتعرض لتعريف المنافسة غير المشروعة في قانون التجارة الكويتي الصادر عام 1960. ويحمد المشرع الكويتي إصدار قانون المنافسة رقم 10/2007 في شأن حماية المنافسة ، وجعله القانون الموحد لأحكام المنافسة.
- وقد تناولت الدراسة في الفصل الثاني من الباب الثاني ، لصور الحماية الجنائية في القوانين الفنية ، وتم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث ، تناولت في المبحث الأول ، صور الحماية في قانون المواصفات والمقاييس ، وخلصنا الى أن المواصفات والمقاييس للمنتج المعد للاستعمال أو الاستهلاك ، يجب أن يكون مطابق للقواعد الفنية التي تحدد الخصائص التي يجب أن يشتمل عليها المنتج أو الخدمة ليكون صالحاً لاستعماله في الغرض المعد له .
- ورأينا أن المشرع المصري تناول الحماية الجنائية للمواصفات والمقاييس في المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 وتناول هذه الحماية ايضا في القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها في المادة الثانية منه.
- ورأينا أن المشرع الكويتي عنى بحماية المستهلك من الغش في المواصفات والمقاييس قبل صدور قانون التجارة الكويتي عام 1980 ، حيث أصدر المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ، كما تضمن قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 لبعض صور الحماية الجنائية للمواصفات والمقاييس ، كما تناول قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 لصور حماية المستهلك من الغش في المواصفات والمقاييس .
وتناولت في المبحث الثاني من هذا الفصل لصور الحماية الجنائية في قانون الصحة العامة ، وخلصنا هنا إلى أن المشرع المصري والمشرع الكويتي قد تناولا حماية الصحة العامة من خلال العديد من القوانين التي تجرم الغش في المواد الغذائية بما يترتب عليها أضرار بصحة المستهلك ، ولاشك أن الهدف الأساسي من الحماية الجنائية للمستهلك هو حماية الصحة والسلامة الجسدية له .
- وتناولت الدراسة في المبحث الثالث من هذا الفصل لصور الحماية في قانون مهنة الصيدلة ، ولاشك أنه مهنة الصيدلية وهي ترتبط بتوفير العلاج للمستهلك من خلال بيع الأدوية والعقاقير الطبية والمستحضرات الطبية ، فكل هذه المواد لها أثر بالغ على صحة الانسان ، وأن مخالفة هذه المواد أو السلع للمواصفات والمقاييس، وتداولها من خلال المستهلكين يسبب لهم اضرار جسيمة يلحق بصحتهم وأجسامهم ، ولذلك عرضنا القوانين في مصر ، والكويت التي عاقبت كل من يخالف قانون مهنة الصيدلة في العديد من صور الحماية الجنائية للمستهلك.
التوصيات :
1- يجب على المشرع أن يواجه التطور الاقتصادي الهائل بنصوص تسبق وقوع الجرائم و تتوقع ما يحدث في ظل هذا التطور ، فتقضي على الجريمة قبل وقوعها.
2- يجب وضع معايير محدده للممارسات غير المشروعة من قبل التجار والبائعين، حتى يستند اليها بوضوح عند مخالفتها لأحكام هذه المعايير في تكييف الجريمة.
3- يجب أن يرتبط بمقدار العقوبة المقررة لجريمة تقع على المستهلك بمدى استقامة الفاعل وطبيعته السيئة تجاه المستهلك ، والضرر المتوقع من هذه الجريمة.
4- توفير جهاز قضائي يختص بحماية المستهلك.
5-ونرى أن المشرع الكويتي يجب ان ينص على معاقبة كل من له صلة بمنتجات المشروع والتي يمكن ان تكون مغشوشة وتحديد المشروع أو مراقب الانتاج ومن له سلطة القرار يجب أن يخضع للعقاب عن ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بالغش ويترتب عليها الإضرار بالمستهلك.
6- نرى ان اعطاء المتهم الحق في التصالح دون وضح حد في حالة العود ، يتمثل ضعف تشريعي يساعد الفاعلين لهذه الجرائم أن يكرروا ارتكاب الجرائم طالما يستطيع التصالح عليها.
7- يلاحظ أن قانون قمع الغش الكويتي قد تناول طرق الغش ووسائله والعقاب عليها أي صور الحماية الجنائية للمستهلك والجرائم الذي تضمنها القانون ، نجد نصوص لها في قوانين اخرى كقانون الجزاء أو قانون التجارة أو قانون حماية المستهلك ، ولذلك نوصي هنا توحيد النص القانوني الخاص بكل صور على حدة ، وأن يتناول هذه الحالات قانون موحد يعالج جميع صور الحماية الجنائية والغاء النصوص في القوانين الأخرى.
8- نوصي المشرع الكويتي بمراعاة التنسيق في الصياغة بين المادين (2) من قانون قمع الغش رقم 62/2007 والمادة (27) من قانون حماية المستهلك ، حيث أن هدف المادتين هو حماية المستهلك من الغش في السلعة أو الخدمة المقدمة له.