Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تسوية منازعات الاستثمار طبقاً لاتفاقية واشنطن لعام 1965 /
المؤلف
علي، اشويطر معمر عبد المؤمن.
هيئة الاعداد
باحث / اشويطر معمر عبد المؤمن علي
مشرف / حازم محمد عتلم
مناقش / أحمد قسمت الجداوي
مناقش / أحمد محمد أمين الهواري
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
332ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 332

from 332

المستخلص

هذه الدراسة تحت عنوان (تسوية منازعات الاستثمار طبقا لاتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥) وحيث إن هذه الدراسة تناولت بالبحث منازعات عقود الاستثمار الأجنبي وإلقاء الضوء علي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من أجل تسويتها والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص.
وجاءت هذه الدراسة في بابين رئيسيين سبقهما فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقود الاستثمار الأجنبي وأطرافها لغايات تأطير موضوع الدراسة والتوطئة له وثم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث رئيسية الأول منها تحت عنوان أنواع عقود وطبيعتها الخاصة، حيث أوضحنا فيه ماهية عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، أما الثاني فجاء بعنوان أطراف عقود الاستثمار الأجنبي، أما الثالث جاء بعنوان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تناولنا فيه عمل تنظيم المركز الدولي ومهامه وشروط اختصاص المركز.
وبعد ذلك تناولنا منازعات عقود الاستثمار الأجنبي في باب مستقل وثم تقسيم هذا الباب إلي فصلين؛ الأول منهما بعنوان المنازعات الناشئة عن التغير في شروط التعاقد.
أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان المنازعات الناشئة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار.
وفي الباب الثاني تناولنا موضوع القانون الواجب التطبيق علي منازعات عقود الاستثمار في إطار اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ . وقمنا أيضا بتقسيمه إلى فصلين رئيسيين؛ الأول منهما بعنوان اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الاستثمار، والثاني بعنوان انعدام اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الاستثمار . وفي نهاية هذه الدراسة خلصت لعدة نتائج والتي على ضوئها سنتقدم ببعض التوصيات علها تجد من لذن مشرعنا آذانا صاغية وبصيرة تلتمس أهميتها:
أولا: أن تشجيع الاستثمار يستوجب صياغة القوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات الوطنية والأجنبية واحترام الملكية الخاصة وتوفر أقصى قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
ثانيا: الدولة المضيفة للاستثمار تستطيع وبإرادتها المنفردة أن تعدل في تشريعاتها الداخلية وفقا لما تقتضيه مصالحها في ضوء المتغيرات الاقتصادية دون أية مسئولية عليها، طالما أنها لم تخالف أحكام القانون الدولي.
ثالثا: أن المنازعات الناجمة عن الإجراءات الانفرادية التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار لا تخرج بطبيعتها من اختصاص قضاء التحكيم، وأن مبادئ القانون الدولي لا تحول دون تقرير حق الطرف المتضرر في أن تقوم الدولة بتنقيد التزاماتها التي يرتبها العقد ما لم يكن ذلك التنقيد مستحيلا استحالة مطلقة.
رابعا: أن المنازعات الناجمة عن تغير الظروف التي ثم فيها إبرام العقد، وإن كانت لا تقوم على اعتبارات قانونية، إلا أنها لا تأبى أن تكون بطبيعتها محلا للتسوية بطريق التحكيم خاصة إذا ما كان لهيئة التحكيم المختصة سلطة الفصل في هذه المنازعات وفقا لقواعد العدل والإنصاف.
خامسا: توصلت الدراسة إلى أن شروط الثبات التشريعي هي شروط صحيحة وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية .
سادسا : حق الدولة في الاستيلاء على أموال الأجانب الموجودة على إقليمها يعتبر من الحقوق السيادية التي لا يجوز التنازل عنها.
سابعا: أن معظم التشريعات الوطنية تأخذ بفكرة القوة القاهرة كسبب لانتفاء مسئولية المدين عن عدم التنقيد وتنظيمها بنصوص صريحة وهي تعد مبدأ مسلما به في كافة التشريعات الوطنية وإن كانت هذه التشريعات المختلفة لم تتفق على تبني المصطلح الذي يعبر عن حالة القوة القاهرة .
ثامنا: أن شرط إعادة التفاوض الذي يتم إدراجه في العقود المبرمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي ليس له مفهوم محدد مستمد من قانون معين وإنما يتوقف مضمونه على ما اتفق عليه الأطراف فهو شرط اتفاقي محصن .
تاسعا : أن اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ أخدت بالاتجاه الذي يمنح الإرادة مكنه اختيار قواعد قانونيه غير وطنية وذلك لتبنيها قواعد تشريعية تمنح الأطراف حرية تجديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق وليس مجرد القانون الواجب التطبيق
عاشرا : نظرا لعدم ملاءمة النظم القضائية في تسوية منازعات الاستثمار لما تتسم به من بطء شديد وتعقيدات وعدم ثقة المستثمر بها بالإضافة إلي تطبيق قانون من صنع الدولة التي تعد خصما للمستثمر في هذة المنازعات فقد اتجه الفكر القانوني إلي البحث عن أداة فنية متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة وقانونها .
وعليه فإننا نقدم بعض التوصيات على النحو التالي :
- يتوجب على الدول إيجاد قانون نمودجي موحد للاستثمار ينظم ويحكم العمليات الاستثمارية في الدول العربية .
- وضع تعريف محدد للاستثمار الأجنبي واعتماده من الهيئات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
- التوسع في إنشاء مراكز إقليمية معتمدة لتسوية منازعات الاستثمار على غرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
- تنظيم دورات قانونية متخصصة في مجال التحكيم وتأهيل رجال القضاء وإعدادهم للفصل في منازعات الاستثمار .
- الاستفادة من الأحكام الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار .
- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مثل البرازيل والمكسيك ودول جنوب شرق آسيا .
- تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية لتباشر عملها في حل منازعات الاستثمار العربية والأجنبية .
- وختاما فبهذا انتهى هذا البحث المتواضع الذي لم ندخر فيه جهدا ولا طاقة إلا سعيا منا إلى تحقيق الكمال له، وإذا كان الكمال غاية منشودة للجميع، فإن النقص والتقصير من طبائع البشر .